* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الاثنين، 19 سبتمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " مايبطل الصلاة " في كتاب المغني وغيره .

ــ من المسائل التي أجمع عليها الفقهاء في هذا الباب :

1 ــ قول أكثر أهل العلم في التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أوفي السجود أو قول : سمع الله لمن حمده أو قول : ربنا ولك الحمد أو ربي اغفر لي أو التشهد الأول أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أن هذه الثمانية ليست واجبة في قولهم إلا الشافعي فإنه أوجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من الأركان , ولأحمد رحمه الله رواية ثانية في هذا بالوجوب وهو قول اسحاق ولكن الأكثر على عدم وجوبهن . 
2 ــ أجمعوا على كراهة العبث في الصلاة ومايشغل عنها ةيذهب خشوعها , وقد روي عن النبي صلى اللع عليه وسلم أنه قال عن رجل كان يعبث في صلاته : " لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه "  .
3 ــ أجمع أكثر الفقهاء على جواز عدّ الآي في الصلاة حتى الإمام أحمد وأما عدّ التسبيح فتوقف فيه الإمام أحمد والكثيرعلى جوازه منهم جلُّ التابعين مثل طاووس وابن سيرين والشعبي والمغيرة بن حكيم وإسحاق بن راهويه وابن أبي مليكه وكرهه من الأئمة أبوحنيفة والشافعي وعللوا ذلك بأنه يشغل عن الخشوع المامور به في الصلاة , ولكن تبين لنا أنه جائز لأن فيه أثراً رواه الأثرم بإسناده عن يحي بن وثاب وطاووس والحسن ومحمد بن سيرين زابراهيم النخعي والمغيرة بن حكيم ومجاهد وسعيد بن جبير ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون مثل الإجماع . والله ولي التوفيق , , ,  .
4 ــ الكلام عمداً في الصلاة مع علمه بالتحريم ولغير مصلحة يبطل الصلاة اتفاقاً , قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لايريد صلاح صلاته أن صلاته فاسدة "  .
5 ــ لو ضحك في صلاته وبان منه حرفان فسدت صلاته , وكذلك لو قهقه ولم يبن شيء
 فصلاته فاسدة لاخلاف في ذلك وممن روي عنه هذا القول جابر بن عبدالله وعطاء ومجاهد والحسن وقتادة والنخعي والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي , ولذلك قال ابن المنذر : " أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة  " . 
6 ــ التبسم في الصلاة لايفسدها وهو قول واحد مجمع عليه لايعلم فيه مخالف , قال ابن المنذر : " وأكثر أهل العلم على أن الضحك لايفسدها "   .

             *************************************

السبت، 10 سبتمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " صفة الصلاة " من كتاب المغني وغيره .

ـــ المسائل التي أجمع عليها العلماء في صفة الصلاة كثيرة منها :
1ــ الصلاة لاتنعقد إلا بقول الله أكبر وهو قول عوام أهل العلم في القديم والحديث وبه قال ابن مسعود وأيوب ومالك وأحمد والثوري والشافعي إلا أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال : تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقولك : الله عظيم الله كبير الله أجل وغير ذلك .
2 ــ لابد أن ينوي بالتكبير الصلاة المكتوبة ولانعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة والصلاة باجماع العلماء لاتنعقد إلا بالنية .
3 ــ رفع اليدين في الصلاة مستحب ليس واجباً بالإتفاق ولاينافي قول ابن المنذر : " لايختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة " .
4 ــ وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة في قول الأكثر من أهل العلم .
5 ــ دعاء الإستفتاح سنة أيضاً من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم وكان مالك لايرى ذلك .
6 ــ الإستفتاح ببعض ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن وأفضل وهو قول أكثر أهل العلم وقال به عمر بن الخطاب وابن مسعود والثوري واسحاق وأصحاب الرأي قال الترمذي : " وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين وغيرهم " .
7 ــ لايجهر بدعاء الإستفتاح وعلى ذلك أهل العلم لأن النبي صلى الله وسلم لم يفعله , وقد جهر به عمر ليعلّم الناس .
8 ــ لابد من الإسرار بالإستعاذة وعدم الجهر بها لايُعلم في ذلك خلاف , ولو جهر به لم يأثم .
9 ــ ترك الفاتحة في الصلاة يأثم صاحبها بخلاف بقية السور على الأشهر إذا تمكن من قراءتها .
10 ــ ذكر البسملة في أول كل سورة مشروع في الصلاة في قول عامة أهل العلم , إلا مالك والأوزاعي فاستثنيا من السور الفاتحة فلا يقرؤها في الفاتحة .
11 ــ الجهر بالبسملة في الصلاة لايسن , قال الترمذي : " والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين "  وعليه الإجماع وعمل به أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار وبه  يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي , ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد ابن جبير والجهر بها هو مذهب الشافعي فقط فيما نعلم . وسائر أخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم رواة الإخفاء ــ أي عدم الجهر بالبسملة ــ والأسانيد في الإخفاء ثابتة صحيحة بغير خلاف . وقد قال الدارقطني في الجهر بالبسملة : " لم يصح في الجهر حديث " .
12 ــ قراءة سورة مع الفاتحة سنة ليس بذلك خلاف وأنها في الركعتين الأوليين ويجهر بذلك فيما يجهر فيه بالفاتحة .
13 ــ قراءة بعض السورة من أولها لاخلاف في جوازه .
14 ــ الركوع واجب بالكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) فأجمعوا على وجوبه على القادر عليه . وأكثر أهل العلم على أنه يبتدئ الركوع بالتكبير وأن يكبر مع كل خفض ورفع .
15 ــ التشهد الأول غير واجب ــ أي يجبره إذا فات سجود السهو ــ وهو قول أحمد وبه قال عامة الفقهاء , وقال اسحاق وأبو داوود بأنه واجب .
16 ــ نقل عن عمر بن عبدالعزيز أنه يرى أن عليه تكبيرتان وهو قول حماد بن أبي سليمان والظهر أنهما أرادا أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين فلا يكون قولهما مخالفاً لقول الجماعة  , وقد نقل عن عمر بن عبدالعزيز أنه ممن كان لايتم التكبير ولأنه نقلت تكبيرة واحدن عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فيكون اجماعاً .
17 ــ يستحب لمن أدرك الإمام في حالٍ متابعته فيه وإن لم يعتد هو بذلك وهو المعمول به عند أكثر أهل العلم وقالوا اذا جاء ليصلي ورأى الإمام ساجد فيسجد معه ولاتجزئه تلك الركعة .
18 ــ يشرع لمن يصلي أن يقول ربنا ولك الحمد سواء إماماً أو مأموماً وهو قول أكثر أهل العلم وبه قال أحمد هذا المشهور وهناك رواية له أخرى : لايقوله المنفرد , ومالك وأبو حنيفة على أنه لايشرع قول هذا للإمام والمنفرد .
19 ــ السجود واجب بالنص والإجماع لم يخالف في ذلك أحد .
20 ــ لابد على السجود على الجبهة والأنف لانعلم في ذلك خلاف , وخالف أبوحنيفة في هذا القول فروي عنه أنه يجيز صلاة من صلى وسجد على الأنف دون الجبهة فقط . قال ابن المنذر : " لاأعلم أحداً سبقه إلى هذا القول ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد " لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة اشار إلى انفه , والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع فلا يصح  .
21 ــ يكره الإقعاء وهو أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه , وبهذا وصفه أحمد وهو قول أهل الحديث ــ ذكر ذلك أبو عبيد ــ أما الإقعاء عند العرب : جلوس الرجل على إليته ناصباً فخذيه كاقعاء الكلب والسبع ونحوهما ولاشك بعدم استحباب هذه الصفة .
والصفة الأولى كرهها أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم منهم : علي وأبوهريرة وقتادة ومالك والشافعي واصحاب الرأي وعليه العمل عند أهل العلم وقد فعل هذه الصفة ابن عمر وقال : " لاتقتدوا بي فإني قد كبرت " .
22 ــ المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة في الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم , واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام , ولكن المجمع عليه أن يكون ذلك بعد فراغ الإمام في كل فعل من أفعال الصلاة .
23 ــ إذا سبق الإمامُ المأموم َ بركن مثل السجود والركوع والجلوس وغير ذلك بسبب عذر من عجلة الإمام أو نعس المأموم  فعلى المأموم أن يفعل ماسبقه امامه ويتبع امامه ولا شيء عليه لانعلم في ذلك خلافاً ونص على هذا أحمد رحمه الله .
24 ــ لابأس بالإعتماد على الأرض بيده إذا شق النهوض في وضع القيام وغيره ولاخلاف في ذلك يُعلم ومشقة ذلك تكون لكبر أو ضعف أو مرض أو سِمن ونحوه . 
25 ــ التشهد المختار عند الإمام أحمد وعامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه وهو (( التحيات لله والصلوات والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله )) , وهناك قول آخر وهو قول مالك ــ تفرد به فيما نعلم ــ قال :[ أفضل التشهد تشهد عمر رضي الله عنه وهو : " التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله . . . . "  وسائره كتشهد ابن مسعود , وعمر قال هذا التشهد على المنبر بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان اجماعاً ] انتهى كلامه .
ومذهبنا ماروى عبدالله بن مسعود فهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال الترمذي : " حديث ابن مسعود قد روي في غير وجه وهو اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقد رواه عن النبي صلى الله وسلم معه ابن عمر وجابر وابو موسى وعائشة وعليه اكثر أهل العلم , فتعين الأخذ به وتقديمه " .
ثم إن ماروي عن عمر لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم , إنما هو من قوله وأكثر أهل العلم على خلافه فكيف يحكي مالك رحمه الله الإجماع في ذلك مع أن الخلاف ليس في أجزائه ولكن في الأحسن والأمثل .
26 ــ الصلاة على النبي ليست واجبة وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك والثوري وأصحاب الرأي , قال ابن المنذر : " هذا قول جُلّ أهل العلم إلا الشافعي , وكان اسحاق يقول لايجزئه إن ترك ذلك عامداً " .
27 ــ السنة اخفاء التشهد وروى أبو داود حديث : " من السنة اخفاء التشهد " ولأن التشهد ذكر وهو غير قراءة القرآن فلا ينتقل به من ركن إلى ركن فاستحب اخفاؤه ولا نعلم في ذلك خلافاً .
28 ــ الواجب تسليمة واحدة وأما الثانية فسنة وحكى ابن المنذر الإجماع فقال : " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة " وأورد القاضي رواية ثانية على أن التسليمة الثانية واجبة .
29 ــ أجمع الكثير من العلماء بل ومن عوام الناس أن قوله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) قال أحمد : " فالناس على أن هذا في الصلاة " وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وابراهيم ومحمد بن كعب والزهري أنها نزلت في شأن الصلاة , وقال أحمد في رواية ابي داوود : " أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة , وهذه الآية عامة فتتناول بعمومها الصلاة .
30 ــ المستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لايجهر فيه وهذا قول أكثر أهل العلم وكان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يفعلون ذلك وهذا هو المشتهر .
وقال عبدالله ابن الزبير : " إذا جاهر فلا تقرأ وإذا خافت فاقرأ " وروي معنى ذلك عن ابن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد ونافع بن جبير والحكم والزهري .
31 ــ لاخلاف في استحباب الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في السرية والأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم , وقد ثبت ذلك في فعل السلف وبنقل ذلك خلفاً عن سلف .
32 ــ الجهرفي الصلاة مشروع للإمام وليس للمأموم بلا خلاف .
33 ــ لو قضى الصلاة السرية وهو اماماً جماعة في وقت صلاة جهرية فإنه يسر ولا يجهر بغير خلاف .
34 ــ لايسن زيادة القراءة على الفاتحة في الركعتين الأخريين لا الأوليين وهذا كالإجماع , قال ابن سيرين : " لاأعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة , وفي الأخريين بفاتحة الكتاب " .
35 ــ الستر في الصلاة من فروضها وهو واجب لابد منه ولا يسقط مادام قادراً عليه وهذا كالإجماع , قال ابن عبدالبر : " احتج من قال الستر في الصلاة من فروضها بالإجماع على فساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عرياناً " . . قال : "  وهذا أجمعوا عليه كلهم " .
36 ــ حد العورة من السرة إلى الركبة وهو قول أكثر الفقهاء وهذا في شأن الرجل ونص على ذلك أحمد وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وفي رواية في المذهب عند أحمد أنها الفرجان فقط ولم يرى الفقهاء ذلك .
37 ــ لايجب وضع شيء من اللباس على العاتق وهذا قول أكثر الفقهاء ولا يشترط ذلك لصحة الصلاة وأوجب ذلك بعض العلماء ومنهم أبي جعفر أن الصلاة لاتجزىء من لم يخمر منكبيه ـ أي يغطيهما ـ وهو قول ابن المنذر وهو خلاف الإجماع .
38 ــ تحريم الحرير ولبسه في الصلاة وكذلك المنسوج بالذهب ولا خلاف في ذلك على الرجال إلا لعارض أو لعذر والأحاديث في ذلك كثيرة منها :
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاتلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " . وحديث أبي موسى الذي خرجه الترمذي وأبو داوود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائها " . وحكى ابن عبدالبر الإجماع في ذلك .
39 ــ صلاة المكتوبة على الدابة عند وجود العذر جائز وهو مجمع عليه وفعل ذلك أنس , قال أحمد رحمه الله تعالى : " قد صلى أنس رضي الله عنه وهو متوجه إلى سرابيط في يوم مطر المكتوبة على الدابة " ومن الأعذار المطر فهو عذر يبيح الصلاة والجمع فأثر في أفعال الصلاة كالسفر يؤثر في العصر .
40 ــ أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة أن تصلي مكشوفة الوجه لاالرأس وأجمعوا على أنها إذا صلت وهي مكشوفة الرأس ــ أي لم تخمر رأسها ــ أن عليها الإعادة , فوجب تغطية الرأس لاالوجه . قال ابن عبد البر : " واجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام " ولعل قصده أن للمرأة أن تكشف وجهها ليس على المرأة وقد يكون ذلك واجباً إذا كانت وحدها فقط لابحضرت أجانب .
41 ــ صلاة الأمة لا الحرة مكشوفة الرأس جائزة لانعلم احداً خالف في ذلك إلا الحسن رحمه الله فإنه أوجب عليها وضع الخمار إذا تزوجت أو اتخذها السيد أو الرجل لنفسه .
42 ــ لو شك أنه ضيع صلاة من الصلوات فإن عليه أن يعيد الصلاة التي يعتقد أنه ضيعها حتى يطرح الشك ويبعده وهذا رواية عن أحمد عن طريق ابنه صالح فلو نسي صلاة من يوم ولكن لايعلم ماهي وما عينها صلى صلوات يوم وليلة ونص على ذلك أحمد وهو قول أكثر أهل العلم  .
43 ــ سجود التلاوة يشترط له مايشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة والنية واستقبال القبلة وهذا كالإجماع , إلا ماروي عن عثمان بن عفان في الحائض إذا سمعت السجدة أنها تومئ برأسها وبه قال ابن المسيب .
44 ــ سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس واجباً وهو اجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقول أحمد ومالك لحديث زيد بن ثابت قال : " قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد منا أحد " متفق عليه . 
45 ــ سجود التلاوة مسنون للتالي والمستمع ولايُعلم في ذلك خلاف . 
46 ــ الصلاة بحضرت الطعام تجزئ صاحبها والحاقب كذلك , وحكى ابن عبدالبر الإجماع في ذلك , وقال أبو حنيفة والشافعي يكره أن يصلي وهو حاقن وصلاته جائزة مع ذلك , وقال مالك : أحب أن يعيد إذا شغله ذلك . . .  ولكن قال الطحاوي في ذلك : " لايختلفون أنه لو شغل قلبه بشئ من الدنيا أنه لايستحب له الإعادة كذلك إذا شغله البول " .
47 ــ وأخيراً يعذر المريض في ترك الجماعة لمرضه وهو اجماع , قال ابن المنذر : لااعلم خلافاً بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض . انتهى , , ,  والله الموفق والهادي إلى طريق الرشاد .

الاثنين، 5 سبتمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " استقبال القبلة " من كتاب المغني وغيره .

من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايأتي  :
1 ــ صلاة من يطلب العدو من المسلمين الذي يخاف فواته لايصلي إلا صلاة آمن وهذا قول أكثر أهل العلم وهي رواية عن أحمد , وروي عنه أيضاً أنه يصلي على حسب حاله كالمطلوب سواء , والأول هو الأشهر .
2 ــ أجمع العلماء على اباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل لانعلم في ذلك  خلافاً , وأيّد ذلك الترمذي فقال : " هذا عند عامة أهل العلم "  . ونقل ابن عبدالبر اجماع العلماء على جواز التطوع على الراحلة في كل سفر تُقصر فيه الصلاة .
3 ــ استقبال القبلة مع العجز في السفر يسقط بلا خلاف , لأن الرخصة العامة تعم ماوجدت فيه المشقة وغيرها كالقصر والجمع . . حكى ذلك أبو الحسن الآمدي .
4 ــ لو كان على الراحلة في مكان واسع كالمنفرد وهو يتمكن من استقبال القبلة في الركوع والسجود فلا بد له من استقبال القبلة في صلاته ويسجد على ماهو عليه إن أمكنه , فإن قدر على استقبال القبلة دون الركوع والسجود استقبل القبلة وأوما بهما وقد نص على ذلك العلماء .   والله أعلم   , ,   .
                            ******************************

مسائل اجمع عليها العلماء في " باب الأذان " في كتاب المغني وغيره .

من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايلي :
1 ــ الأذان قبل الوقت لايجزئ إلا في الفجر ولا يُعلم في ذلك خلاف , كما قال ابن المنذر : "أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر " ولكن إذا صلى رجل من الناس على هذا الأذان قبل طلوع الفجر فلا يجزئه عن صلاة الفجر وهذا لايُختلف فيه .
2 ــ لايصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر والمجنون والكافر والمرأة والخنثى لايعتد بأذانهم وهذا لايُعلم فيه مخالفاً . فأما المجنون والكافر فهما ليسا من أهل العبادات , والمرأة ليست مما يشرع له الأذان فأشبهت المجنون والخنثى لايعلم كونه رجلاً قال بذلك الشافعي .
3 ــ أجمع العلماء على صحة صلاة من صلى بلا أذان ولا اقامة وهذا مذهب الجمهور , ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي وعطاء فإن الأوزاعي قال مرة : يعيد إن نسي الإقامة مادام في الوقت فإن مضى الوقت فلا اعادة عليه وأما عطاء فقال : إن نسي الإقامة يعيد , وهذا القول ضعيف لاعتبار به . 
4 ــ ليس على النساء أذان ولا اقامة وهذا لاخلاف فيه , فقد قال بذلك الكثير من الصحابة ومن بعدهم ومنهم : ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبوثور وأصحاب الرأي وغيرهم كثير .
5 ــ السنة أن يؤذن قائماً وهذا مجمع عليه , قال ابن المنذر : " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائماًَ "  . 
6 ــ السنة أن يؤذن مستقبل القبلة ولا خلاف في ذلك .
7 ــ يستحب أن يقول كما يقول المؤذن لاخلاف في ذلك . والله ولي التوفيق , ,   .  
                     *********************************

الجمعة، 2 سبتمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " المواقيت " من كتاب الصلاة في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها في كتاب الصلاة بين الفقهاء :
1 ــ أجمع الفقهاء والعلماء بشكل عام على وجوب الصلاة بدليل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وسلف الأمة .
2 ــ الصلوات المكتوبة خمس لاخلاف بين المسلمين في ذلك ولا يجب غيرها إلا لعارض من مرض وغيره .
3 ــ الصلوات الخمس في اليوم والليلة لاخلاف في هذا مما أجمعت عليه كتب الفقه والمسلمين .
                                  باب المواقيت
من المسائل المجمع عليها في هذا الباب من كتاب الصلاة مايلي :
1 ــ اجماع المسلمين جميعاً في كون الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة .
2 ــ الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في قول الأكثرية من أهل العلم من الصحابة والتابعين .
3 ــ ذكر ابن عبدالبر اجماع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها .
4 ــ وقت صلاة المغرب يدخل بعد غروب الشمس لانعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم .
5 ــ اجمع العلماء ولا خلاف بينهم في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق , ولكن الخلاف بينهم في ماهية الشفق .
6 ــ وقت صلاة الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني اجماعاً .
7 ــ يستحب تعجيل الظهر في غير وقت الحر والغيم وهذا لاخلاف فيه , وأيد ذلك الترمذي حيث قال : " وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم "  .
8 ــ يستحب تقديم المغرب في غير حال العذر وهو قول أهل العلم من الصحابة والتابعين ونقل ذلك الترمذي .
9 ــ يستحب تأخير العشاء إلى آخر وقتها قبل منتصف الليل إن لم يشق وهذا مجمع عليه وقول أكثر الصحابة والتابعين لم ينقل عن أحد خالف في ذلك فيما نعلم .
10 ــ الذي يصلي قبل وقت دخول الصلاة لم تجزئه صلاته في قول أكثر أهل العلم سواء كان عمداً أو خطأ وسواء كل الصلاة أو بعضها .
11 ــ الكافر الأصلي الذي هو حديث عهد باسلام لايلزمه قضاء ماتركه من العبادات في حال كفره بغير خلاف .
12 ــ قضاء المغمي عليه للصلوات كثير من أهل العلم على وجوب قضائها فحكمه حكم النائم لايسقط عنه قضاء شيء من الواجبات سواء كان صياماً أو صلاة أو غيرها . ومالك والشافعي على أنه لايجب عليه القضاء إلا أن يفيق في شيء من وقتها .
والدليل الذي يرجح القضاء أن عماراً رضي الله عنه غشي عليه أياماً لايصلي ثم استفاق بعد ثلاث فقال : " هل صليت " ؟ فقيل له : " ماصليت منذ ثلاث " فقال : " اعطوني وضوءاً فتوضأ ثم صلى تلك الليلة . 
ورووى أبو مجلز أن سمرة بن جندب   قال : " المغمى عليه يترك الصلاة أو فيترك الصلاة يصلي مع كل صلاة مثلها " قال : " قال عمر ان زعم ليصليهن جميعاً " وروى الأثرم هذين الحديثين في سننه وهذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم وهو كالإجماع عندهم .
13 ــ من شرب المسكر أو شيئاً محرماً وأزال عقله في الصلاة وقتاً دون وقت فعليه قضاء الصلوات التي زال فيها عقله ولا يُعلم في ذلك خلاف .   والله الموفق , , .

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " ازالة النجاسة " من الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايلي :
1 ــ علق الشرع على الحيض أحكاماً منها :
     * يحرم وطء الحائض في الفرج  .
     * أن الحيض يمنع من فعل الصلاة والصوم  .
     * أنه يسقط وجوب الصلاة دون الصيام  .
     * أنه يمنع من قراءة القرآن .
     * أنه يحرّم وقوع الطلاق أثناء الحيض .
     * أن الحيض يمنع صحة الطهارة لوجود الحدث واقامته .
     * أنه يوجب الغسل عند انقطاعه .
 وأكثر هذه الأحكام إن لم تكن كلها مجمع عليها بين علماء الملة  .
2 ــ الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز والوطء في الفرج محرم وذلك كله مجمع عليه .
3 ــ أكثر أهل العلم على أن من وطئ الحائض في الفرج فإنه يأثم ويستغفر الله ولا كفارة في ذلك وبه قال مالك وأبو حنيفة .
4 ــ لاخلاف في المشهور في حرمة  وطء الحائض قبل الغسل محرم ولو انقطع دمها , قال ابن المنذر : " هذا كالإجماع منهم " وقال أحمد بن محمد المروذي : " لاأعلم في هذا خلافاً "  . 
5 ــ أكثر النفاس أربعون يوماً على قول أكثر أهل العلم , قال الترمذي : " اجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي "  قال أبوعبيدة : وعلى هذا جماعة الناس .  ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت ؟ قال : " أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك " رواه الدار قطني .  ولأنه قول الكثير من الصحابة ولا نعلم لهم مخالف .
6 ــ النفساء كالحائض في جميع مايحرم عليها ويسقط عنها لايُعلم خلاف في ذلك وكذلك تحريم الوطء وحلّ المباشرة والإستمتاع بما دون الفرج  .
7 ــ لو جاوز الدم مدة العادة التي تمكثها المرأة في الحيض فهي مستحاضة تغسل الدم وتصلي وحيضها قدر العادة التي تأتيها وما عدا ذلك لاتدع له الصلاة ولو كان أشهراً لاخلاف في ذلك عند من اعتبر العادة  , ,  والله أعلم  .

مسائل أجمع عليها العلماء في باب "المسح على الخفين " من الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها بين العلماء في هذا الباب :
1 ــ أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين وعلى اشتراط تقدم الطهارة ولا يُعلم في ذلك خلاف .
2 ــ لايجزئ المسح على الخفين في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب فلا بد من الخلع قبل ذلك لانعلم في ذلك خلافاً .
3 ــ إذا لبس خفاً على خف وهو محدث حدثاً أكبر لم يجز المسح عليهما بلا خلاف .
4 ــ لايُعلم خلاف بين أهل العلم في أن من لم يمسح حتى سافر وكان لبسه لهما على طهارة أنه يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن .
5 ــ اذا مسح مسافر ثم قدم وكان مسحه أقل من يوم وليلة أتم مسحه يوم وليلة ثم وجب عليه الخلع اذا نوى الإقامة وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا يُعلم لهم مخالف .
6 ــ يجوز المسح على الخفين والجوربين وقال بعضهم : لايجوز المسح على الخفين إلا أن ينعلا أي يكونا نعلين وهو قول أبو حنيفة والأوزاعي ومالك ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي وقالوا لأنه لايمكن متابعة المشي عليهما فلم يجز المسح عليهما كالجوربين الرقيقين .
والصحيح المجمع عليه خلاف ذلك وهو جواز المسح على الجوربين أياً كانا , لما روى المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ولفعل الصحابة حيث مسحوا على الجوارب فكان كالإجماع .
7 ــ ليس هناك خلاف في عدم جواز المسح على اللفائف والخرق ونص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وذلك لأن اللفائف لاتثبت بنفسها .
8 ــ لاخلاف في أن المسح على ظاهر الخف ولا في جواز مسح ظاهره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم , قال ابن المنذر : " لاأعلم احداً يقول بالمسح على الخفين يقول لايجزئ المسح على أعلى الخف " .
9 ــ لاخلاف في عدم جواز المسح على القلنسوة , حكى ذلك ابن المنذر لأنه لامشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها ولأنها أدنى من العمامة غير المحنكة التي ليست لها ذؤابة .
لم يخالف في ذلك إلا أنس بن مالك رحمه الله فإنه مسح على قلنسوته .
10 ــ لاخلاف في الأذنين أنه لايجب مسحهما في الوضوء لأن ذلك لم ينقل ولأنهما ليسا من الرأس إلا على وجه التبع .   والله الموفق , , .