* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الثلاثاء، 16 أغسطس 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب التيمم " من الفقه في كتاب المغني وغيره .

ــ من المسائل المجمع عليها في باب التيمم من كتاب الطهارة ــ مايلي :
1 ــ أجمعت الأمة على جواز التيمم وعرَّف الفقهاء التيمم بأنه : " مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بقصد الطهارة " قال تعالى : ( فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) .
2 ــ الماء شرط للطهارة إذا وجد لاخلاف بين هذا عند أهل العلم لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيموا . . . ) المائدة آية 6 .
3 ــ لايصح التيمم إلا بنية وهذا اجماع وخالف في ذلك الأوزاعي والحسن بن صالح فقالا : يصح بغير نية .
4 ــ لاخلاف بين العلماء أنه متى وُجد الماء فالتيمم لايرفع الحدث .
قال ابن عبدالبر : " أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لاترفع الحدث إذا وُجد الماء , بل متى وجده أعاد الطهارة جُنباً كان أو محدثاً  " وهذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما , وحكي عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث . 
5 ــ إن نوى نافلة أبيحت له وأبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف لأن النافلة آكد من ذلك كله لأن الطهارتين مشترطتان لها بالإجماع . 
6 ــ لاخلاف في وجوب مسح الوجه والكفين لقول الله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . 
7 ــ وإن كان ماضرب بيديه غير طاهر لم يجزئه , لانعلم في هذا خلافاً وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلا أن الأوزاعي قال : " إن تيمم بتراب المقبرة وصلى مضت صلاته " أي صحت .
8 ــ يجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف .
9 ــ إذا كان به قرح أو مرض مَخُوف وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم للذي لم يصبه الماء صح في مذهب أحمد ويباح التيمم للجنب وهو اجماع .
10 ــ الذي يتيمم ويصلي ووجد الماء بعد ذلك قبل خروج الوقت فلا اعادة عليه اجماعاً حكى ذلك ابن المنذر .
11 ــ الجريح والمريض اذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم في قول أكثر أهل العلم .
12 ــ لو خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر لزمه ذلك وإن لم يستطع تيمم وصلى وهذه قول الجمهور .
13 ــ المسافر لو كان معه ماء وخشي على نفسه العطش فله أن يبقي له الماء ويتيمم , وهذا اجماع حكاه ابن المنذر .
14 ــ اذا كان الماء موجوداً ولكن لو اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضراً أو مسافراً وهذا قول جمهور أهل العلم .
15 ــ اذا اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه من الماء مالايكفي إلا لأحدهما فإنه يغسل النجاسة ويتيمم للحدث ولا يُعلم في ذلك خلافاً
لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع وأما التيمم للنجاسة فمختلف في ثبوته  .
16 ــ لو تيمم وقدر على الماء فلا خلاف في بطلان التيمم . وبالله التوفيق , , , .

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب الغسل من الجنابة " من الفقه في كتاب المغني وغيره .

ــ من المسائل التي أجمع عليها الفقهاء في هذا الباب ــ مايلي :

1 ــ اذا عمَّ الماء جسد المغتسل من الجنابة فقد أدى ماعليه , وهذا اجماع لاخلاف فيه بين أهل العلم , لأن الله جل وعلا إنما فرض الغسل على الجُنب ولم يفرض الوضوء والدليل قوله تعالى : (وإن كنتم جنباً فاطهروا ) المائدة آية 6 .
قال ابن عبدالبر : " المغتسل من الجنابة  إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده الماء فقد أدى ماعليه " , ولكن استحب العلماء الوضوء قبل الغسل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يعين على الغسل وهو أكمل في النظافة .
2 ــ أكثر أهل العلم على أن التفريق في الغسل غير مبطل له , لأن هذا الغسل لايجب فيه الترتيب فمن باب أولى أن لاتجب فيه الموالاة .
ولكن ربيعة قال : " من تعمد ذلك ـ أي التفريق بين الأعضاء ـ فأرى عليه أن يعيد الغسل " وبذلك قال الليث بن سعد  واختلف فيه عن مالك وفيه وجه لأصحاب الشافعي .
3 ــ اذا اجتمع موجبان للغسل فيكفي فيهما طهارة واحدة كالحيض والجنابة , أو التقاء الختانين والإنزال وقال ذلك أكثر أهل العلم .
4 ــ لاخلاف في حصول الطهارة بالمد في الوضوء وبالصاع في الغسل فكان اجماعاً .
5 ــ الصاع خمسة أرطال ـ عراقية ـ وثلث , فقال أبوعبيد : "ولا اختلاف بين الناس اعلمه في أن الفَرَق (1) ثلاثة آصع والفَرَق ستة عشر رطلاً " فكان الصاع بهذا المقياس .
6 ــ معنى الإسباغ : أن يعمم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها , وقد أمرنا بالغسل , قال أحمد : " إنما هو الغسل ليس المسح فإذا أمكنه أن يغسِل غسلاً وإن كان مداً أو أقل من مد أجزأه " , وهذا من مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم .
7 ــ وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقض من الجنابة إذا أروت أصوله .
وقد نص على هذا أحمد فقال مهنا بن يحي الشامي ــ وهو من كبار تلاميذه ورواته الذين يروون عنه ــ يقول : سألت الإمام أحمد عن المرأة هل تنقض شعرها اذا اغتسلت من الجنابة ؟ فقال : " لا " فقلت له في هذا شيء ؟ قال : " نعم , حديث أم سلمة  " قلت : فتنقض شعرها من الحيض , قال :" نعم " قلت له : فكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : " حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لاتنقضه ) " ولا يختلف مذهب الإمام أحمد في أنه لايجب نقضه حين الغسل من الجنابة وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم في ذلك إلا ماروي عن عبدالله بن عمرو . 
ولذلك اتفق الأئمة الأربعة في أن نقضه غير واجب من الجنابة ولكن لابد من غسله وذلك لحديث أم سلمه رضي الله عنها . والله ولي التوفيق , , , .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هو قدح أي وعاء كبير وفيه ورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له : الفَرَق "  بفتح الفاء والراء .

الاثنين، 15 أغسطس 2011

مسائل الإجماع في باب " مايوجب الغسل " من الفقه في كتاب المغني وغيره .

ــ من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايلي :
1 ــ خروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو منام وهو قول عامة الفقهاء قاله الترمذي ولا نعلم خلافاً فيه .
2 ــ اذا احتلم ولكنه لم يجد منياً فلا غسل عليه , قال ابن المنذر : " أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم " .
3 ــ اذا رأى منياً وهو مستيقظ من نومه ولم يذكر احتلاماً فعليه الغسل لانعلم فيه خلافاً أيضاً .
4 ــ التقاء الختانين : يعني تغييب الحشفة في الفرج فإن هذا هو الموجب للغسل سواء كانا مختتنين أولا , وسواءٌ أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه ولو مس الختان الختان من غير ايلاج فلا غسل بالإتفاق . 
5 ــ اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في مسألة الإيلاج من دون انزال , إلا ماحكي عن داوود الظاهري أنه لم يوجب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " الماء من الماء " .
وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون : لاغسل على من جامع فأكسل ـ يعني لم ينزل ـ ورووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم , وكانت رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل . 
6 ــ لايجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام , ولا نعلم في هذا خلافاً , قال ابن المنذر : "ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء وأجمعوا على أنه لايجب " .
7 ــ قال ابن المنذر : " أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر " .
8 ــ أكثر أهل العلم لايرون الحرج في الوضوء من فضل الماء الذي أصابه سؤر الحائض ولم يخالف في ذلك إلا جابر بن زيد فقال : " لايتوضأ به للصلاة " . وكره النخعي الوضوء به .
9 ــ قول أكثر أهل العلم على جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة إذا خلت به واختار ذلك ابن عقيل , ولكن ليُعلم  أن الرواية عن أحمد اختلفت في جواز الوضوء به , والمشهور عنه أنه لايجوز ذلك وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب وهو قول عبدالله بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس , وقال الإمام أحمد : " قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " وأما اذا كان الرجل والمرأة جميعاً يغتسلون فلا بأس . والله أعلم

الأربعاء، 10 أغسطس 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " ماينقض الطهاره " من الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها في باب " ماينقض الطهارة " مايأتي :
1 ــ الخارج من السبيلين كالمعتاد مثل البول والغائط والمني والودي والمذي والريح فهذا ينقض الوضوء اجماعاً .
قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبُل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة , ويوجب الوضوء ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا قول ربيعة .
2 ــ لايجب في خروج المني أكثر من الإستنجاء والوضوء , روي ذلك عن ابن عباس وهو قول أكثر أهل العلم .
 3 ــ غير النوم كالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل , فينقض الوضوء قليله وكثيره اجماعاً . قال ابن المنذر : " أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه , ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم , بدليل أنهم لاينتبهون بالانتباه .
4 ــ النوم ناقض للوضوء في الجملة في قول أكثر أهل العلم , إلا ماحكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحميد الأعرج أنه لاينقض .
5 ــ القذف وقول الزور والكذب والغيبة والنميمة لاتوجب طهارة لاتنقض وضوءاً  , قال ابن المنذر : " أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لاتوجب طهارة ولا تنقض وضوءاً " .
6 ــ لاينتقض الوضوء بمس ماعدا الفرجين من سائر الجسد كالرفع والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم , إلا أنه روي عن عروة قال : " من مس أنثييه فليتوضأ " . وقال الزهري : " أحب إلي أن يتوضأ " .  وقال عكرمة : " من مس مابين الفرجين فليتوضأ " . ولكن الأخذ بقول الجمهور أولى لعدم وجود نص في هذا ولا يوجد دليل في حكم المنصوص عليه فلا يثب الحكم إلا بدليل .
7 ــ لاينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة وهو قول جمهور العلماء وهم متفقون عليه , وقال اليث بن سعد : " عليه الوضوء " . وقال عطاء : " من مس قنب حمار ــ وهو جراب قضيب الدابة ــ عليه الوضوء , ومن مس ثِيل جمل ــ أي وعاء قضيب البعير أو القضيب نفسه ــ  لاوضوء عليه " .
8 ــ الخارج من البدن من غير السبيلين ينقسم قسمين طاهراً ونجساً فالطاهر لاينقض الوضوء على حال ما .
والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعلقمة وسعيد بن المسيب والثوري وقتادة وعطاء واسحاق واصحاب الرأي وأما مالك والشافعي وربيعة وأبو ثور وابن المنذر لايوجبون وضوءاً عليه  , وقال مكحول :  " لاوضوء إلا فيما من قبل أو دبر " لأنه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج فلم يتعلق به نقض الطهارة كالبصاق ولأنه لانص فيه ولا يمكن قياسه على محل النص وهو الخارج من السبيلين لكون الحكم فيه غير معللاً , ولأنه لايفترق الحال بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه , وهاهنا بخلافه فامتنع القياس .
ولنا ــ الحنابلة ــ : ماروى أبو الدرداء أن النبي صللى الله عليه وسلم قاء فتوضأ .
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال ثوبان : " صدق أنا صببت له وضوئه " . رواه الاثرم والترمذي وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب .
قيل لأحمد : حديث ثوبان ثبت عندك ؟ قال : " نعم " .
وروى الخلال باسناده عن أبي جريج عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قلس(1) أحدكم فليتوضأ " قال ابن جريج : وحدثني ابن أبي مليكه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك " .
وأيضاً فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فيكون اجماعاً ولأنه خارج يلحقه حكم التطهير فلقب الوضوء كالخارج من السبيلين , وقياسهم منقوض  بما اذا انفتح مخرج دون المعدة .
9 ــ قال أبو حنيفة : " اذا سال الدم ففيه الوضوء وإن وقف على رأس الجرح لم يجب , لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ " .
ولنا ــ الحنابلة ــ : ماروينا عن الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً وقد روى الدارقطني باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليس الوضوء من القطرة والقطرتين " .  وحديثهم لاتعرف صحته , فلم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فإنهم قالوا : " إذا كان دون ملء الفم لم يجب الوضوء منه "  .
10 ــ الجشاء لاوضوء فيه لانعلم فيه خلافاً .
11 ــ ماعدا لحم الجزور من الأطعمة لاوضوء فيه سواء مسته النار أو لم تمسه , هذا قول أكثر أهل العلم . 
وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وابي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء ولا فيه خلافاً . 
12 ــ اختلف أصحابنا ـ الحنابلة ـ  في وجوب الوضوء من غسل الميت فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان المغسول صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى مسلماً أو كافراً , وهو قوا اسحاق والنخعي وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة .
وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء .
وعن أبي هريرة قال : " أقل مافيه الوضوء " . ولا نعلم لهم مخالفاً بالصحابة .
وقال أبو الحسن التميمي : " لاوضوء فيه " . وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله ــ  اي أن صاحب المغني يرجح هذا القول ــ ويقول : لأن الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه فبقي على الأصل , ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي .
13 ــ إذا لمس الرجل امرأته من وراء حائل لم ينقض وضوءه في قول أكثر العلماء .
وقال مالك واليث ينقض إذا كان ثوباً رقيقاً وكذلك قال ربيعة : اذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة لأن الشهوة موجودة .
قال المروذي " لانعلم أحداً قال ذلك غير مالك والليث " .
14 ــ لاينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة , لزوال الإسم وخروجه عن أن يكون محلاً للشهوة ولا بمس رجل ولا صبي ولا بمس المرأة المرأة لأنه ليس بداخل في الآية : " أو لامستم النساء " ولا هو في معنى مافي هذه الآية لأن المرأة لشهوة الرجل شرعاً وطبعاً وهذا بخلافه ولا بمس البهيمة لذلك ولا بمس خنثى مشكل لأنه لايعلم كونه رجلاً ولا امرأة ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة لذلك والأصل الطهارة فلا تزول بالشك ولا أعلم في هذا كله خلافاً . 
15 ــ إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أولا بنى على أنه متطهر وإذا كان محدثاً فشك هل توضأ أو لا فهو محدث يبني في الحالتين على ماعلمه قبل الشك ويلغي الشك وبهذا قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالكاً فإن الحسن قال : " إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها , وإن كان قبل الدخول فيها توضأ " . وقال مالك : "إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثيراً فهو على وضوئه , وإن كان لايلحقه كثيراً توضأ لأنه لايدخل في الصلاة مع الشك " . 
16 ــ ماذكر هي نواقض الوضوء ولا ينتقض بغير ذلك في قول عامة الفقهاء . 
وحكي عن مجاهد والحكم وحماد في قص الشار وتقليم الأظافر ونتف الابط الوضوء , وقول عامة الفقهاء والعلماء بخلافهم ولا نعلم لهم حجة فيما يقولون . والله أعلم   


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) القلس : بفتح القاف واللام وقيل بالسكون ماخرج من الجوف ملء الفم وليس بقيء فإن عاد فهو القيء . 
            ****************************************

الثلاثاء، 9 أغسطس 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " الاستطابة والحدث وآداب التخلي " من الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

المسائل التي أجمع العلماء عليها في هذين البابين هي :
1 ــ ليس على من نام أوخرجت منه ريح استنجاء لانعلم في ذلك خلافاً .
2 ــ وجوب الإستنجاء في الجملة هو قول أكثر أهل العلم , وذكر عن ابن سيرين في الذي صلى بقوم ولم يستنج فقال : " لاأعلم به بأساً "  .
3 ــ من قضى حاجته فهو مخير بين الإستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم .
4 ــ لو اقتصر على الحجر أجزاه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكر من الأخبار ولأنه اجماع الصحابة رضوان الله عليهم . 
5 ــ ان استجر بيمينه مع الإستغناء عنها أجزأه في قول أكثر أهل العلم , وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه لايجزئه لأنه منهي عنه . 
6 ــ الخشب والخرق وكل ماأنقي به فهو كالأحجار هذا الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم . 
7 ــ لايجوزالإستجمار بالروث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم . 
8 ــ لايجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر اهل العلم 

                 ****************************************

الاثنين، 8 أغسطس 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " فروض الوضوء" من الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايأتي :
1 ــ لاخلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمين .
2 ــ أجمعوا أنه لاإعادة على من بدأ بشماله في الوضوء قبل يمينه .
3 ــ النية في رفع الحدث لانعلم ومعناه ازالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة وهذا القول لانعلم فيه خلافاً في اشتراط النية  .  . كما ذكر ابن قدامة رحمه الله .
4 ــ غسل الوجه واجب بالنص والإجماع .
5 ــ لو أنه غسل شعرهلم أويده ثم زالت عنه أو اخلعت أو انقلعت جلدة من رأسه أو يده لم يؤثر في طهارته , فقال يونس بن عبيد : " مازاده ذلك إلا طهارة وهذا قول أكثر أهل العلم " .
6 ــ لاخلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدين في الطهارة .
7 ــ اكثر العلماء على وجوب ادخال المرفقين في الغسل منهم عطاء ومالك والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي , وقال بعض أصحاب مالك وابن داوود لايجب وحكي عن زفر كذلك .
8 ــ إذا وجد المسلم من ييممه ولم يجد من يوضئه كالمقعد ـ  مثلا ً ـ لزمه التيمم كعادم الماء إذا وجد التراب وهو مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً . 
9 ــ لاخلاف في وجوب مسح الرأس وقد نص الله تعالى عليه بقوله : (( وامسحوا برؤوسكم )) واختلفوا في قدر الواجب في ذلك . 
10 ــ مسح الرأس بماء جديد غير مافضل عن ذراعيه وهو قول أبي حنيفة والشافعي والعمل عليه عند أكثر العلماء . 
11 ــ غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم .
12 ــ لايجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لانعلم فيه خلافاً .
13 ــ الوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل هذا قول أكثر أهل العلم إلا ان مالكاً لم يوقت مرة ولا ثلاثاً .
14 ــ إذا توضأ لنافلة صلى فريضة لايعلم في هذه المسألة خلافاً وذلك لأن النافلة تفتقر لرفع الحدث كالفريضة , وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع ماوجد من مانع فأبيح له الفرض .
15 ــ يجوز أن يصلي بالوضوء مالم يحدث ولانعلم في هذا خلافاً .
قال أحمد بن القاسم : " سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد فقال : مابأس بهذا إذا لم ينتقض وضوؤه , ماظننت أن احداً أنكر هذا " .
16 ــ الوضوء في المسجد لابأس به إذا لم يؤذ أحداً بوضوئه , ولم يبل موضع الصلاة .
قال ابن المنذر : " أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار , منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وأبوبكر بن محمد وابن حزم وابن جريج وعوام أهل العلم " .
17 ــ يجوز للحائض والنفساء والجنب ذكر الله تعالى إذا لم يقصدوا به القرآن فلا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى .
18 ــ مرور الجنب في المسجد يجوز وهذا اجماع لحديث جابر رضي الله عنه قال :" كنا نمر في المسجد ونحن جنب " .
19 ــ لايجوز اللبث في المسجد بالنسبة للجنب ولو كان متوضئ ً في قول أكثر أهل العلم وقال أصحاب أحمد يجوز هم واسحاق بن راهويه واحتجوا بما روي عن زيد بن أسلم قال : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء , وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث " .  
20 ــ أجمعوا على تحريم مس المصحف إلا طاهراً من الحدثين جميعاً , وروي ذلك عن ابن عمر والشافعي والحسن والشعبي وطاووس والقاسم بن محمد وعطاء ومالك وأصحاب الرأي . لم يخالف إلا داوود الظاهري فإنه جوز مسه  .

* مسألة انفرد بها مالك ـ رحمه الله ـ فقط :
 قال مالك : " مابين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله لأن الوجه ماتحصل به المواجهة وهذا لايوجه به "  . قال ابن عبدالبر : " لاأعلم احداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا " .  والله أعلم

مسائل أجمع عليها العلماء في باب من" السواك وسنة الوضوء " الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل التي أجمع العلماء عليها في هذا الباب :
1 ــ أجمع العلماء على أن السواك سنة غير واجب ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا اسحاق بن راهويه وداوود الظاهري لأنه مأمورٌ به عندهم والأمر يقتضي الوجوب .
2 ــ واتفقوا أيضاً على أنه سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه وترغيبه فيه ونوبه إليه وتسميته إياه من الفطرة .
3 ــ غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة سواء قام من النوم أو لم يقم لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء ففي غسلهما ـ أي اليدين احراز لجميع الوضوء .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فإن عثمان  رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " دعا بالماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء " متفق عليه . وكذلك وصف علي وعبدالله بن زيد وغيرهما وليس ذلك بواجب عند غيرالقيام من النوم بغير خلاف نعلمه .
4 ــ الإستنشاق سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائماً فلا يستحب لانعلم خلافاً . 
5 ــ غسل باطن شعر الوجه لايجب ولا يجب التخليل ــ أي بين الأصابع ــ وهذا مذهب أكثر أهل العلم .   والله أعلم  


مسائل أجمع عليها العلماء في باب الآنية من الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها في الآنية في كتاب ( المغني ) لابن قدامة المقدسي المتوفي سنة 630هــ  :
1 ــ لايختلف مذهب الإمام أحمد في نجاسة الميتة قبل الدبغ , ولا نعلم أحداً خالف فيه . 
2 ــ لايحل أكل الميتة بعد الدبغ في قول أكثر اهل العلم , وحكي عن ابن حامد أنه يحل , , وهو وجه لأصحاب الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دباغ الأديم ذكاته ) .
3 ــ استعمال آنية الذهب والفضة حرام وهو مذهب الأئمة الأربعة لانعلم في ذلك خلافاً .
4 ــ لانعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار , فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار , فأما ثيابهم التي يلبسونها فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي . 
وقال مالك في ثوب الكفار يلبسه على كل حال : " إن صلى فيه يعيد مادام في الوقت " .
5 ــ الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن . 
هذا قول أكثر أهل العلم .
6 ــ قال ابن عبد البر : " وقد أجمع العلماء على اباحة الحلق " وكفى به حجة .

                    ***********************************

مسائل أجمع عليها العلماء في كتاب الطهاره من الفقه الإسلامي . .

سوف نعدد عدة مسائل أجمع العلماء عليها في كتاب الطهارة وردت وورد الإجماع عليها في كتب الحنابلة وخصوصاً ( المغني ) وذكرها صاحب كتاب [ البرق اللماع ] :
1 ــ مالايزيل النجاسة كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لاتزال به .
2 ــ لايجوز بغير النبيذ والماء كالخل والدهن وغيرها بلا خلاف لأن الله أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وهذا لايقع عليه اسم الماء . 
3 ــ أن المضاف لاتحصل به الطهارة وهو على ثلاثة أضرب :
* أحدها : مالاتحصل به الطهارة رواية واحدة وهو على ثلاثة أنواع :
1/ مااعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وماينزل من عروق الشجرة إذا قطعت رطبة .
2/ ماخالطه طاهر تغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغاً أو خبراً أو خلا أو مرقاً أو نحو ذلك .
3/ ماطبخ به طاهر فتغير به كماء الباقلاء المغلي فجميع هذه الأنواع لايجوز الوضوء به ولا الغسل لانعلم فيه خلافاً إلا ماورد عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس , ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلاء المغلي وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم .
4 ــ قال أبو بكر بن المنذر " أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء , ولأن الطهارة إنما تجوز بالماء وهذا لايقع عليه اسم الماء باطلاقه .
5 ــ مايتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه , والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر , إذا لم يهلك في الماء ولم يمُع فيه لايخرج به عن اطلاقه ـ أي يسمى ماء يجوز التطهر به ـ لأنه تغيير مجاورة أشبه مالو تروَح الماء بريح شيء على جانبه ولا نعلم في هذه الأنواع خلافاً .
6 ــ الماء الآجن وهو : الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره باق على اطلاقه في قول أكثر أهل العلم ــ اي يجوز التطهر به ــ .
قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حالت فيه جائز , غير ابن سيرين فإنه كره ذلك وقول الجمهور أولى " .
7 ــ لانعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز الوضوء بما خالطه طاهر لم يغيره إلا ماحكي عن أم هانئ في ماء بُلَ فيه خبز لايتوضأ به ولعلها أرادت ماتغير به . 
8 ــ اتفق القائلون بتحديد الماء بالقُرب على تقدير كل قربة بمائة رطل بالعراقي ولاأعلم بينهم في ذلك خلافاً . 
9 ــ نجاسة ماتغير بالنجاسة لاخلاف فيه , قال ابن المنذر " أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء لوناً أو طعماً أو رائحة أنه نجس مادام كذلك " .
10 ــ المصانع ــ البرك ــ التي صنعت مورداً للحجاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم فتلك لاتتنجس بالنجاسات مالم تتغير لانعلم أحداً خالف في هذا .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرِجل من البحر ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه بحالته يتطهر منه .
11 ــ كل ماله دم سائل من الحيوان البري أو حيوان البحر منه العلق والديدان والسرطان ونحوها لاينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه في قول عامة الفقهاء .
قال ابن المنذر : لاأعلم في ذلك خلافاً إلا ماكان من أحد قولي الشافعي قال فيها قولان , أحدهما : ينجس
12 ــ  الآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض , وعن جابر بن زيد لايتوضأ منه .
13 ــ قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ماأكل لحمه يجوز شربه والوضوء به .
14 ــ السنَور ومادونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شرب الماء الذي ولغ فيه والوضوء به ولا يكره , وهذا قول أكثر العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهرة فإن فعل أجزأه .
15 ــ إذا لم يجد ماء غير الإناءين المشتبهين فإنه متى وجد ماءً طهوراً غيرهما توضاً به ولم يجز التحري ولا التيمم بغير خلاف .
16 ــ وإن احتاج إليهما ـ أي الإناءين ـ  للشرب لم تجب اراقتهما بغير خلاف فإنه يجوز له التيمم لو كانا طاهرين فمع الإشتباه أولى , وإذا أراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر . 
17 ــ وإن اشتبه ماء طهور بماء  بطلت طهوريته توضأ من كل واحد منهما وضوءاً كاملاً وصلى بالوضوئين صلاو واحدة لاأعلم فيه خلافاً . والله الموفق

نظرة في كتاب : ( البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع ) للبارودي

الحمدلله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد : 
لقد اطلعت على كتاب [ البرق اللماع فيما في المغني من اتفاق وافتراق واجماع ] لمؤلفه : عبدالله بن عمر البارودي فوجدته كتاب متميزاً فهو يختصر المسائل الفقهية في كتاب ( المغني ) لابن قدامة المقدسي , الذي هو أكبر موسوعة فقهية حنبلية ويلخص لنا المؤلف جزاه الله خيراً مسائل الإجماع فيه فيركز على مسائل الإجماع أكثر من غيرها وكتاب البارودي هذا يعتبر ملخصاً لمسائل الإجماع في ( المغني ) وملخصاً لمسائل الإفتراق أيضاً وهو كتاب ثمين أراد أن يشابه به مؤلفه " ابن المنذر" العالم الفقهي المعروف في وضعه لكتاب (الإجماع)  .
 يقول صاحب هذا الكتاب عن مجهوده فيه : " ولما كان كتاب ابن المنذر هو الأول والفريد في هذا الفن أحببت أن أستخرج كافة الإتفاق والإفتراق والإجماع وأقوال عامة العلماء وكذا جمهورهم من كتاب المغني في كتاب منفرد يكون فهرساً لتلك المسائل مرتباً وفق ترتيب المغني نفسه بالنسبة للأبواب الفقهية , ومشيراً إلى موضع كل مسألة من هذه المسائل وفق الجزء والصفحة ورقمتها ترقيماً تسلسلياً من أول الكتاب حتى آخره , حتى صار الكتاب جامعاً لتلك المسائل , وزادت مجموعة مسائله عن الألف والثمانمائة مسألة " .
ثم يقول : " فشرط الكتاب : هو نقل اجماع العلماء واتفاقاتهم وقول جمهورهم وقول أكثرهم وعامتهم وافتراقهم في هذه المسائل كقول : أجمع العلماء على كذا وانفرد فلان كذا " . انتهى

الخميس، 4 أغسطس 2011

نماذج من حرص السلف على العلم , ، ، .

هل رأيت يوماً من الأيام رجلاً يفكر في طلب العلم في يوم العيد أو يفعل ذلك في هذا العصر ? ? ?   .  .   .  
روى القاضي عياض في ترجمة ابن المكْوي القرطبي ــ أحمد بن عبدالملك ــ  فقال في معرض كلامه عن هذا الرجل : " وكان قد حبب إليه الدرس مدة عمره لايفتر عنه ليله ونهاره وجعلت فيه لذته , حتى أنه في عيد من الأعياد جاءه صديق ليهنئه فوجد مفتوحاً فدخل الدار وأرسل إليه خادمه ليخرج إليه فأبطأ عليه ابن المكوي ولم يخرج إليه فأرسل إليه خادمه مرة أخرى وبعد قليل خرج إليه ابن المكوي ومعه كتاب يقرأ فيه ولم يشعر بصديقه الذي ينتظره حتى اصطدم به لاشتغاله بالقراءه في الكتاب فانتبه ابن المكوي حينئذ وسلم على صديقه واعتذر اليه عما حصل بانه كان مشغولا ببحث مسالة مهمه فلم يتركها حتى فتحها الله عليه فقال له صديقه: اتقرا في يوم عيد ويوم راحه فقال: [ والله مالي راحة ولا لذه الا في طلب العلم والنظر في الكتب ] "  .
وعندما ننظر في حال هؤلاء ليذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي عنبسة الخولاني :(( لايزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته )) .
وهذا آخر ينام مع الدواب لأجل طلب العلم فقد ذكر القفطي في كتابه ـ أنباء الرواة بأخبار النحاة ـ في ترجمة الإمام عبدالله بن حمود الزبيدي أنه طلب العلم على يد أبي علي الفارسي ففي مرة من تردده عليه نام عبدالله الزبيدي في بيت الدواب الذي كان خارج دار أبي علي الفارسي وكان فيه دابة أبي علي وإنما فعل ذلك لكي يسبق الطلبة إلى أبي علي الفارسي قبل أن يزدحموا عليه , ففي ذات مرة خرج أبوعلي من بيته لصلاة الفجر مبكراً قبل طلوع الفجر فشعر به الزبيدي فتبعه في الظلام , فخاف أبو علي وظنه لصاً وقال له : " ويحك من تكون ؟ " قال : أنا تلميذك عبدالله الزبيدي , فصاح فيه : " إلى متى تتبعني ؟ والله ماعلى الأرض أحدٌ أعلم بالنحو منك " ــ أي فدعني واتركني . 
وهذا آخر يبول في مكانه حرصاً على مجلسه في العلم حتى لايفوته أو يستولي عليه أحد . . . . 
فقد ذكر الخطيب البغدادي في ــ الجامع لأخلاق الراوي ــ يقول : " قال جعفر بن درستويه : [ كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غدٍ , فنقعد في أماكننا طوال الليل مخافة أن لا نلحق من الغد موضعاً نسمع فيه الحديث , فرأيت شيخاً في المجلس يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان وذلك مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام ليبول " .
فرحم الله أولئك الآساد الذين قام على أكتافهم العلم والمداد وجاهدوا في الله حق الجهاد وحفظوا لنا السنة حتى انتشرت في كل البلاد وعسى المولى سبحانه أن يعطينا بعض حرصهم لكي نصبح في زماننا الأسياد والله ولي التوفيق .