* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الاثنين، 31 أكتوبر 2011

الكلام في العقل عند المتكلمين والمسلمين وما يتبع ذلك .

ذكر شيخ الإسلام في فتاويه في كتاب التصوف ماقاله المتكلمون عن العقل وأن الذي صدر من المخلوقات أولاً هو العقل وأنه تفرع منه عشرة عقول ويستدلون بحديث : " إن أول ماخلق الله العقل . .  . "  الحديث فقال :
( لاسيما هؤلاء ــ يقصد المتكلمين ــ يزعمون أن الصادر الأول هو " العقل الأول " وعنه صدر كل مادونه و" العقل الفعال العاشر " رب كل ماتحت فلك القمر ــ بزعمهم ــ وهذا كله يعلم فساده بالإضطرار من دين الرسل فليس أحد من الملائكة مبدع لكل ماسوى الله , وهؤلاء يزعمون أنه العقل المذكور في حديث يروى : " أن أول ماخلق الله العقل , فقال له : أقبل فأقبل فقال له : أدبر فأدبر فقال : وعزتي ماخلقت خلقاً أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب "  ويسمونه أيضاً : القلم لما روي : " إن أول ماخلق الله القلم . . "  الحديث رواه الترمذي .
والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوع عند أهل المعرفة بالحديث كما ذكر أبو حاتم البُستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم , وليس في شيء من دوواين الحديث التي يعتمد عليها .
ومع هذا فلفظه لو كان ثابتاً حجة عليهم فإن لفظه : " أول ماخلق الله تعالى العقل قال له ــ ويروى ــ لما خلق الله العقل قال له "  . فمعنى الحديث :  أنه خاطبه في أول أوقات خلقه ليس معناه أنه أول المخلوقات و" أول " منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر ( لما )  وتمام الحديث : " ماخلقت خلقاً أكرم علي منك "  فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره , ثم قال : ( فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب ) فذكر أربعة أنواع من الأعراض وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل فأين هذا من هذا .
وسبب غلطهم أن لفظ " العقل " في لغة المسلمين ليس هو لفظ " العقل " في لغة اليونان فإن العقل في لغة المسلمين : مصدر عقَلَ يعقل عقلاً كما في القرآن : (( قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير )) , (( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون )) , (( أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها . . . )) الآيه .
ويراد " بالعقل " الغريزة التي جعلها الله في الإنسان يعقل بها .
وأما أولئك " فالعقل " عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل وليس هذا مطابقاً للغة الرسل والقرآن وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد الغزالي عالَم الأجسام ( العقل والنفوس ) فيسميها : عالمُ الأمر , وقد يسمي العقل " عالم الجبروت " والنفوس " عالم الملكوت " والأجسام " عالم المُلك " ويظن من لم يعرف لغة الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن مافي الكتاب والسنة من ذكر " الملك والملكوت والجبروت " موافق لهذا , وليس الأمر كذلك وهؤلاء يلبّسون على المسلمين تلبيساً كثيراً كاطلاقهم أن الفلك مُحدث أي " معلول " مع أنه قديم عندهم والمُحدث لايكون إلا مسبوقاً بالعدم .
ليس في لغة العرب ولا في لغة أحد يسمى " القديم الأزلي " مُحدثاً والله قد أخبر أنه خالق كل شيء وكل مخلوق فهو مُحدث وكل مُحدث كائن بعد أن لم يكن لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مُناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ماأخبرت به الرسل ولا أحكموا فيها قضايا العقول , فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا , وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة  ونازعموهم في المعقولات الصحيحة فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية من أسباب قوة ضلال أولئك .  .   
وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون " جبريل " هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم , والخيال تابع للعقل فجاء في الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم ( أولياء الله ) وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله وأنهم يأخذون على الله بلا واسطة كابن عربي صاحب [ الفتوحات ] و[ الفصوص ] فقال أنه : يأخذ من " المعدن " الذي أخذ منه المَلك الذي يوحي به إلى الرسول و" المعدن " عنده هو العقل والمَلك هو : " الخيال " والخيال تابع للعقل وهو بعزمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال والرسول يأخذ عن الخيال فلهذا صار عند نفسه فوق النبي ولو كان خاصة النبي ماذكروه لم يكن هو من جنسه فضلاً عن أن يكون فوقه  , فكيف وماذكروه يحصل لآحاد المؤمنين , والنبوة أمر وراء ذلك فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة الفلاسفة ليسوا من صوفية أهل العلم فضلاً أن يكونوا من مشائخ أهل الكتاب والسنة كالفُضيل بن عياض وابراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبدالله التَّستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين .

الفرق بين الحمد والشكر . . . كلام لشيخ الإسلام

سئل شيخ الإسلام بن تيمية عن الحمد والشكر ماهي حقيقتهم وهل هما بمعنى واحد أو معنيان ؟ وعلى أي شيء يكون الحمد ؟ وعلى أي شيء يكون الشكر ؟
فأجاب رحمه الله بعد حمد الله :
" الحمد " يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواءً كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن .
و " الشكر " لايكون إلا على احسان المشكور إلى الشاكر فمن هذا الوجه الحمد أعم من  الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان فإن الله تعالى يحمد على ماله من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وماخلقهم في الآخرة والأولى ولهذا قال تعالى : " الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور . . . " الآيه  , وقال : " الحمد لله الذي له مافي السماوات وماالأرض وله الحمد في الآخرة . . "  الآيه , وقال : "  الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أول أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق مايشاء . . . "  الآيه .
وأما الشكر فإنه لايكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه لكنه بالقلب يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل :
أفادتكم النعماء مني ثلاثة  * يدي ولساني والضمير المحجبا (1)
ولهذا قال تعالى : (( اعملوا آل داوود شكراً . . . . ))  والحمد إنما يكون بالقلب واللسان فمن هذا الوجه " الشكر " أعم من جهة أنواعه و " الحمد أعم من جهة أسبابه .
ومن هذا الحديث : " الحمد لله رأس الشكر "  فمن لم يحمد الله لم يشكره وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها "  . والله أعلم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بحثت عن قائل هذا البيت فلم أقف على قائله وهو مما يتداول ولايعرف له قائل بيَن .

الأحد، 30 أكتوبر 2011

عن الإجازة عند المحدثين . . .

أقول بعد حمد الله والصلاة على نبيه :
المقصود بالإجازة في الحديث إذن بعض المحدثين لطلبته أن يرووا عنه أحاديث أو كتباً معينة ويقرهم على ذلك إما لفظاً أو كتابة فيقول : " أجزتك أن تروي عني هذا الحديث أو هذا الكتاب أو مافي هذه الورقة " أو نحو ذلك .
وحكم الرواية بها جائزة عند جمهور المحدثين حتى ادَّعى بعض العلماء الإجماع على ذلك ومنهم : أبو الوليد الباجي .
ولكن ابن الصلاح خالف أبو الوليد الباجي في هذا الأمر وذلك بما رواه الربيع بن سليمان عن الشافعي : أنه منع من الرواية بها , ووافقه الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي وممن قال بالمنع حسين بن محمد المروذي وقالوا : لو جازت الرواية عن طريق الإجازة لبطلت الرحلة وروي أيضاً عن جمع من المحدثين التابعيين ومنهم : " شعبة بن الحجاج " وغيره من الحفاظ كابراهيم الحربي والأصبهاني أبو الشيخ محمد بن عبدالله وأبو نصر الوائلي السِّجزي وعن جماعة .

* أنواع الإجازة : 
لها عدة أنواع منها :
1 ــ إجازة لمعين من معين في معين وذلك مثل : " أجزتك أن تروي عني هذا الورقات أو هذا الكتاب " وهي إجازة مناولة وهذه جائزة عند الجمهور من العلماء المحدثين حتى الظاهرية لكنهم خالفوا في العمل بهذه الإجازة لأنها عندهم في معنى المرسل والسبب لديهم : ان السماع من الشيخ لم يتصل بينه وبين المُجاز .
2 ــ إجازة في غير معين لمعين , وذلك مثل أن يقول : " أجزتك أن تروي ماأرويه " أو : " تروي عني ماصح عندي من المسموعات "  وهذا أيضاً جائز عند الجمهور في الرواية وفي العمل .
3 ــ الإجازة إلى غير معين مثل أن تقول : " أجزت للمسلمين عموماً " أو أجزت " للموجودين " أو " لمن نطق بالشهادة " وتسمى اجازة عامة , وقد اعتبرت عند طائفة من الحفاظ والعلماء جائزة منهم :  الخطيب البغدادي الذي نقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري , ومنهم : أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من المغاربة الحفاظ  عليهم رحمة الله . 
4 ــ الإجازة لمجهول بمجهول ففاسدة وليس فيها جماعة مسمَين , أما التي فيها استدعاء لجماعة مسمَيْين لايعرفهم المُجيز أو لايحسن ولا يتصفح أنسابهم ولا عددهم فإن هذا موجود وسائغ شائع ومثله المُسمِع حين لايستحضر أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم فمثله . 
ولو أنه قال على سبيل المثال : " أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب الرواية عني أو لمن أحب روايته عني " فقد كتب ذلك محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقوَاه ابن الصلاح .
ولو قال أيضاً : "  أجزتك ولعقبك ونسلك رواية هذا الكتاب " فقد جوَز ذلك جماعة منهم أبو بكر بن أبي داوود فقد قال لرجل : " أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة "  .
ولو قال أيضاً : " أجزت لمن يوجد من بني فلان " فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفرّاء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك , وقال : " هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة " وكذلك ضعفها ابن الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لايخاطب مثله .
وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب : " إن بعض أصحابنا قال : لاتصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه ؟ " فقال : " قد يجيز الغائب عنه ولايصح سماعه منه "  .
ورجح الخطيب صحة الإجازة للصغير , وقال : " وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم , ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجوداً في الحال "  .
ولو قال " أجزت لك أن تروي ماصح عندك مما سمعته وما سأسمعه "  فالأول الذي هو قوله : " أجزت لك ماصح عندك مما سمعته " فهذا جيد وأما الثاني وهي الجملة التي بعد هذه فهذا فاسد .
وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة وفيما لوقال في شأن الوكالة : " وكلتك في بيع ماسأملكه " فالمسألة هذه فيها خلاف عند الفقهاء فلا يصح تشبيه هذه المسألة بإجازة الحديث .
أما الرواية بالإجازة على رواية اجازة أخرى فالجمهور على جوازها ( أي السماح بإجازة على اجازة ) وإن تعددت وتكلم في ذلك الدارقطني ونص على تجويز الجمهور لها ونص على ذلك شيخه أيضاً ابن عقدة والحافظ أبو نُعيم الأصفهاني والخطيب وغير واحد من العلماء .
قال ابن الصلاح : " ومنع ذلك بعض من لايعتد به من المتأخرين والصحيح الذي عليه العمل جوازه , وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل "  والله الموفق   ,  ,   ,   .

الجمعة، 21 أكتوبر 2011

نظرة في سنن أبي داوود والترمذي وما يتعلق بهما .

ـــ هناك عدة مسائل تتعلق بسنن الترمذي وسنن أبي داوود نذكر بعضها فمنها ـــ :


* إن سنن أبي داوود عند المحدثين يعتبر من مظان ومصادر الحديث الحسن فقد قال أبي داوود في رسالته إلى أهل مكة : " وما سكت عنه فهو حسن " فلهذا قال ابن الصلاح : " فما وجدناه مذكوراً مطلقاً وليس في واحد الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داوود "  . 
* أن هدف أبي داوود في سننه ذكر الحديث الصحيح وما يشبه الصحيح أو يقاربه في الصحة فقد قال رحمه الله : " ذكرت الحديث الصحيح وما يشبهه ومايقاربه وما كان فيه من وهن شديد بينته , ومالم أذكر فيه شيئاً فهو صالح "
* ذكر عنه رحمه الله تعالى ــ أعني أباداوود ــ  أنه يذكر في كل باب من السنن أصح ماعرفه فيه  .
* سنن الترمذي رحمه الله هي أصل في معرفة الحديث الحسن عند المحدثين كما ذكر ابن كثير ذلك في كتابه : ( الباعث الحثيث ) .
* عندما يقول الترمذي : " حديث حسن صحيح " فقد ورد في ذلك عدة أقوال منها :
  1- أن صحته باعتبار سند وتحسينه باعتبار سند آخر .
 2 ـ أن تحسينه باعتبار المتن وتصحيحه باعتبار السند .
 3 ـ وقال بعضهم ومنهم ابن كثير في كتابه ( الباعث الحثيث ) أنه يشرّب الحكم بالصحة على الحديث كما يُشّرب الحسن كذلك فيكون عند ابن كثير وغيره ممن قال بقوله : أن قوله " حسن صحيح " أقل من قوله : " حديث صحيح " وأعلى من قوله : " حديث حسن " .

والذي يظهر أن معنى قوله : " حديث حسن صحيح " أنه صحيح من جهة اسناد وحسن من جهة اسناد أخرى وذلك أن المحدثين يهتمون بمسأل الإسناد أكثر من المتن في حكمهم على الأحاديث والله أعلم .
ثم هناك مسألة مهمة يجب أن تعلم وهي : ( أن الحكم على الحديث بالصحة أو الحُسن على الإسناد لايعني ذلك صحة المتن فقد يكون المتن فيه علة وقدح ) والله ولي التوفيق .

الفروق بين البخاري ومسلم وصحيحهما .

لو رأينا إلى هذين الإمامين من رؤية شرعية حديثية متخصصة نرى أن بينهما تقارب عظيم من ناحية صناحة الحديث ولكن يتبين لنا أن هناك عدة فروق تميز البخاري عن مسلم من ناحية وعدة فروق تميز مسلم عن البخاري مع تفوق الأول بلا شك فمن الفروق التي تميز البخاري عن مسلم :
* من هذه الفروق أن البخاري محمد بن اسماعيل بن بردزبة المتوفى سنة 256من الهجرة النبوية كان شيخاً لمسلم بن الحجاج رحمه الله .
* وكان البخاري رحمه أول من اعتنى بكتابة الحديث الصحيح فقط دون غيره من المراسيل والضعاف والحسن وغيرها ممن كان دون الحديث الصحيح . 
* أن البخاري شرطه في الصحيح أقوى من شرط مسلم وهو : ( أن يكون المحدث أو الراوي قد عاصر شيخه وسمع منه وثبت عند البخاري سماعه منه ) بينما مسلم اشترط :( أن يكون المحدث أو الراوي قد عاصر شيخه ولا يلزم أن يثبت عنده سماعه منه ) ويكتفي رحمه الله بمجرد المعاصرة فقط . 
* عدد الأحاديث المرفوعة والمعلقة في صحيح البخاري 159حديث والأحاديث غير المكررة 2602 حديث بينما بالمكرر 9082 حديث .


ـــ وبالنسبة لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفي سنة 261هـ فهناك فروق يتميز بها عن البخاري ومنها :
* أن مسلم طريقته في كتابه كترتيباً وصناعة أفضل من طريقة البخاري لكون مسلم يورد الحديث في بابه ولا يورده في غيره إلا نادراً وهو طريقة أنفع للحفاظ دون غيرهم .
* أن مسلم رحمه الله يحرص على ذكر الحديث كاملاً ولا يقطعه , بينما البخاري يقطع بعض الأحاديث ويجعلها عنواناً للباب .
* أن الحديث المعلق في صحيح مسلم أقل من صحيح البخاري وهذه ميزة تحسب لصحيح مسلم .
* أن الكثير من الحفاظ يقدمون صحيح مسلم لكونه أسهل حفظاً .
* عدد الأحاديث بدون المكرر عند مسلم حسب مارأيتها في صحيح مسلم 3033 وبدون المكرر يقال ثمانية آلاف حديث .
ومما ينبغي أن يعلم أن البخاري ومسلم لم يلتزما في صحيحهما أن يخرجا جميع الأحاديث الصحيحة فقد ثبت عن الترمذي أنهما صحَّحا أحاديث ليست في كتابيهما .
وقد ثبتت أحاديث في كتب السنن صحيحة ورجالهم رجال الصحيحين ومع ذلك لم يخرج لهما البخاري ولا مسلم .

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب الإمامة " في الفقه في كتاب المغني وغيره .

من المسائل التي أجمع عليها العلماء في هذا الباب :

*** ليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة  وهو اجماع وقد نص على هذه المسألة أحمد رحمه الله وخرَج ابن عقيل وجهاً في اشتراطها قياساً على سائر واجبات الصلاة وهذا ليس بصحيح بدليل الحديثين التي احتجوا بها والإجماع .

*** تنعقد الجماعة باثنين فصاعداً لايُعلم فيه خلاف بين أهل العلم .

*** يُقدم الأقرأ والأفقه على غيرهما من الأقران في الإمامة وهذا متفق عليه ولكن الخلاف أيهما يقدم .

*** الصلاة خلف البرّ والفاسق جائزة لايُعلم في ذلك خلاف بين أهل العلم ولذلك أدلة كثيرة من فعل الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( صلوا خلف من قال لاإله إلا الله )) وذكر ذلك الحنابلة وهو مذهب الشافعي .
ومن فعل الصحابة ابن عمر فقد كان يصلي خلف الحجاج وقد كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان واللذين كانوا في ولاية زياد وابنه يصلون معهما .
بل صلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر وصلى الصبح أربعاً وقال : " أزيدكم " فهذا أصبح كالإجماع وهو من محاسن هذا الدين الذي هو عدم التفرقة بين المؤمنين في ا
الصلاة .
*** جواز إمامة العبد والأعمى وهو قول أكثر أهل العلم , وروي عن عائشة رضي الله عنها أن غلاماً لها كان يؤمها , وصلى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر الغفاري وراء أبي سعيد مولى أبي أسيد وعبد وممن أجاز ذلك الحسن والشعبي والنخعي والحكم والثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي , وكره أبو مجلز إمامة العبد ولم يخالف في ذلك إلا مالكاً رحمه الله فإنه قال : لايؤمهم إلا أن يكون قارئاً وهم أميون .
والدليل على ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . . "  الحديث , وكذلك قول أبي ذر : " إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدعّ الأطراف , وأن أصلي الصلاة لوقتها  فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت أحرزت صلاتك , وإلا كانت لك نافلة " رواه مسلم ولأن ذلك قد أجمع عليه الصحابة ولم يُعلم لهم مخالف إلا ماكان من أنس أنه قال : " ماحاجتهم إليه " وذلك في صحة إمامته ولكن المشهور والمعروف صحة إمامته .
*** لاتصح إمامة المرأة بالنسبة للرجل فلا يصح أن تؤمه بأي حال من الأحوال في فرض ولا نافلة وهذا قول عامة الفقهاء ووجب على من صلى خلفها الإعادة , وقال أبو ثور : " لاإعادة على من صلى خلفها " وهو قياس قول المُزني .
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( لاتؤمن امرأة رجلاً )) ولأن لاتؤذن للرجال ولا تعلمهم بدخول الصلاة فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون , وبالنسبة لحديث أم ورقة رضي الله عنها إنما أذن لها أن تؤم نساء دارها وقد روى ذلك الدارقطني وبالنسبة لزيادة الدارقطني فهي زيادة يجب قبولها , ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه , لأنه أذن صلى الله عليه وسلم أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذناً والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف أنها لاتؤهم في الفرائض , وكذلك لأن ذلك مخصص بالتراويح .
وقد خالف بعض الأصحاب هداهم الله من الحنابلة فقالوا : يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم ولم يشتهر ذلك أو يعرف بين عامة أهل العلم .
*** تقوم المرأة في وسط النساء في التراويح لانعلم في ذلك خلافاً في بين من رأى أنها تؤمهن ولأن المرأة يستحب لها التستر .
*** وقال الحسن رحمه الله في ثلاثة أحدهم امرأة : أنهم يقومون متواترين بعضهم خلف بعض , ودليلنا حديث أنس : أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم قال : " فصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا " فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ثم انصرف . وهذا القول قول أكثر أهل العلم لانعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن .
*** صاحب البيت أولى بالإمامة من غيره وإن كان في البيت ممن أضافهم من هو أقرأ منه وأفقه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم وتصح صلاتهم وراءه , وقد فعل ذلك ابن مسعود وأبوذر وحذيفة , وقد ذكرنا حديثهم وبه قال عطاء والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً .
*** المأموم لابد أن يقف عن يمين الإمام وهو قول أكثر أهل العلم , وإن وقف يساره خالف السنة , وقد حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره , وقد قال الشافعي ومالك وأصحاب الرأي : إن وقف عن يسار الإمام صحت صلاته .
*** لو صلى مأموم بإمام مضطجع فإنه لايضطجع ولا خلاف في ذلك قولاً واحدا .
*** لايختلف مذهب أحمد رحمه الله في صحة صلاة المتنفل خلف المفترض ولا يُعلم خلاف بين أهل العلم في ذلك .
*** لاخلاف أن للمصلي منع من اراد أن يمر بين يديه في الصلاة وهو قول الأكثرية من أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وسالم وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي . والله ولي التوفيق , , ,  .
 

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها " في الفقه في كتاب المغني وغيره .

ومن المسائل التي أجمع العلماء عليها أو أكثرهم في هذا الباب :

* الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر قبل أن تميل الشمس للغروب فجائز لاخلاف فيه وحكى ابن المنذر الإجماع فيه فقال : " إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر فلا يجوز " وقد ذكر القاضي عياض وغيره هذه المسألة ويقصد بالثلاثة الأوقات هي :
  ــ حين تطلع الشمس حتى ترتفع .
  ــ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس .
  ــ وحين تتضيف الشمس ( أي تتستعد الشمس ) للغروب حتى تغيب الشمس .
وقال الخطابي : " هذا قول أكثر أهل العلم " .
وقد روي عن أحمد رواية أخرى في هذا الشأن أن الصلاة تجوز في جميع الأوقات وهذا مذهب الشافعي لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض ولكن الأول أشهر وهو المعروف الذي اخذ به أكثر أهل العلم .

* هناك مسألة مهمة يشك فيها كثير من الناس وهي هل لك التنفل قبل العصر وإن تأخرت صلاة العصر كثيراً عن الآخرين فنقول :
التنفل قبل العصر متعلق بفعل الصلاة جماعة فمن لم تُقَم الصلاة في مسجدهم ومصلاهم فإن له التنفل مالم تقم الصلاة وبعد الصلاة لايجوز له التنفل فمن صلى العصر فليس له التنفل وإن صلى وحده .فلا خلاف في ذلك .

* ليس هناك تنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قبل الصلاة . .  قال قدامة بن موسى : " هذا ماأحمع عليه بين أهل العلم "  .
وقد رأى ابن عمرُ يسارَ مولاه يتنفل بعد طلوع الفجر فقال : " يايسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال : (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لاتصلوا بعد الفجر إلا سجدتين )) رواه أبو داوود وفي لفظ : (( لاصلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان )) رواه الدار قطني  وفي لفظ (( إلا ركعتي الفجر )) وقال : " هو غريب " . 

* صلاة الليل مثنى مثنى بل لايصح إن كثر إلا مثنى مثنى وهذا قول أكثر أهل العلم  .  

الأحد، 2 أكتوبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " الصلاة بالنجاسة وغير ذلك " من كتاب المغني وغيره في الفقه .

هناك عدة مسائل أجمع عليها العلماء في هذا الباب منها مايأتي  :

1 ــ الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثرالعلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم .
2 ــ كل ماعدا المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وظهر الكعبة جوز أكثر أهل العلم الصلاة فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( .  .  .  وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) وهذا الحديث صحيح بل متفق عليه بين الشيخين وأما المجزرة والمزبلة وغيرها فقد ورد التحريم من الصلاة فيها في حديث عمر بن الخطاب وابنه .
3 ــ الصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات وهو قول عوام أهل العلم وقد صلى عمر على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن عباس وأنس وابن مسعود على المنسوج , ولكن روي عن جابر كراهة الصلاة على شيء من جلد الحيوان واستحب الصلاة على كل شيء من النبات ونحوه , والصحيح أنه لابأس في الصلاة على شيء من ذلك .
4 ــ الدم اليسير والقيح القليل معفوٌ عنه عند أكثر أهل العلم , وقد تقدم في موضوع آخر هذا الموضوع وذكرنا مارواه الدار قطني باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس الوضوء من القطرة أو القطرتين } .
5 ــ ماخرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم لاالمني لايُعلم الخلاف في نجاسته وهذا ماذكره أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر: "  وممن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس وهو مذهب الشافعي واسحاق وأبي ثور وكثير من أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه في حديث المقداد .
6 ــ جواز الصلاة في مرابض الغنم مجمع عليه , قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على اباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها " .
7 ــ أجمع الصحابة على أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثاً أو جنباً غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولاالمأموم حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وسليمان بن حرب وأبو ثور إلا علي في رواية أخرى أنه يعيد ويعيدون وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه لأنه صى بهم محدثاً أشبه مالو علم ولكن الدليل على الإجماع أنه روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهرق الماء ووجد في ثوبه احتلاماً فأعاد ولم يعيدوا .
8 ــ إذا تذكر الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طُعن أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف وقدَّمه فأتم بهم , وكان ذلك في محضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره أحد فكان اجماعاً .
وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن صلاة المأمومين تبطل ولكن لاعبرة إلا بالإجماع .
           ******************************************

السبت، 1 أكتوبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " سجود السهو " في كتاب المغني وغيره .

من المسائل التي أجمع عليها الفقهاء في هذا الباب مايأتي :

1ــ أكثر أهل العلم على أنه إذا قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام فإنه يسجد للسهو , وقال بهذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقتادة والثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي , لم يعلم أحد خالف في ذلك إلا علقمة والأسود فلا يسجدان .
2ــ أكثر أهل العلم في أنه إذا نسي التشهد وشرع في القراءة فإنه لايجوز له الرجوع ويمضي في صلاته وهو قول أكثر الفقهاء روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير وابن الزبير والضحاك بن قيس وعقبة بن عامر , ولم نعلم من خالف إلا الحسن رحمه الله فإنه قال : يرجع مالم يركع , ولكن القول هو قول عامة أهل العلم والله أعلم  .
3ــ يكفي سجدتان للسهو في أكثر من سهو أي لو سها عدة مرات في صلاة واحدة فإنه يكفيه سجدتان السهو ولا خلاف في ذلك سواء كان السهو من جنس واحد أو من جنسين , وقد حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله عن الإمام أحمد قولاً واحداً  .
4ــ المأموم لو سها وهو مع امامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم , ولم يروى فعل مخالف لهذا الجماع إلا عن مكحول فإنه قام عن قعود إمامه فسجد .
5ــ لابد من متابعة الإمام في السجود من قبل المأموم , سواء سجد المأموم معع امامه أم انفرد الإمام بالسهو وهذا اجماع حكاه ابن المنذر وقال : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك " وذكر الإجماع اسحاق بن راهويه رحمه الله  .
6ــ أكثر أهل العلم على أن المسبوق ببعض الصلاة ليس عليه سجود لذلك السهو الذي حصل لإمامه , وروي عن ابن عمر وابن الزبير وابي أمامة السجود للسهو وعللوا بأنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد .
7ــ سجود السهو في النافلة والفرض سواءٌ في قول عامة أهل العلم ولا يُعلم في ذلك خلاف , إلا ماوقع من ابن سيرين فإنه ذكر عدم مشروعية سجود السهو في النافلة  . 
8ــ سجود السهو لايشرع في صلاة الجنازة ولا سجود التلاوة ولا لو نسي عند نسيان سجود السهو وهذا اجماع  , قال اسحاق رحمه الله : " هو اجماع لأن ذلك يفضي إلى التسلسل ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك " .  وكونه لايصح سجود السهو في الجنازة لأنه لاسجود لها في صلبها ففي جبرها أولى ,  ,   ,    والله ولي التوفيق   . 
9ــ هناك أشياء لاتؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم مثل : 
* أن يسهو إمامه فيسبح به ليذكره . 
* يترك امامه ذاكراً فيرفع المأموم صوته ليذكره . 
* أن يستأذن عليه انسان في الصلاو أو يكلمه أو ينوبه شيء فيسبح ليُعلم أنه في صلاة . 
* أن يخشى على انسان الوقوع في شيء فيسبح لينتبه أو يسبح لكي يوقظ من ينقذه . 
* أو يخشى من يصلي أن يتلف شيئاً من حوله فيسبح ليتركه .   
وهذا قول الجمهور منهم : الأوزاعي والشافعي واسحاق وأبو ثور , وقد روي عن أبي حنيفة أن المأموم أو المصلي لو أفهم غير امامه بالتسبيح فسدت صلاته لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم النهي عن الكلام .
10ــ الأكل والشرب في صلاة الفريضة عامداً يبطلها إجماعاً ورواية واحدة لانعلم في ذلك خلافاً , قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة . 
11ــ الأكل أو الشرب الكثير في قول الفقهاء جميعاً في صلاة النافلة والتطوع يبطلها إجماعاً وأما الأكل والشرب اليسير فيبطل الصلاة على قول أكثر الفقهاء لأن ماأبطل الفرض أبطل النفل وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله , وهناك رواية أخرى في المذهب اختارها وعمل بها من الصحابة ابن الزبير وسعيد بن جبير فقد روي عنهما أنهما شرب في التطوع ومن التابعين طاووس واسحاق بن راهويه وقالوا أنه شيء يسير فأشبه غير الأكل هذا كما أسلفنا إذا كان يسيراً أما إن كثر فلا خلاف في فساد الصلاة .