* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الخميس، 19 أبريل 2012

المسائل المتفق عليها بين الفقهاء أو أكثرهم في باب " ذكر الحج ودخول مكة " في كتاب المغني وغيره .

من المسائل المتفق عليها بين العلماء أو أكثرهم في هذا الباب من كتاب الحج مايلي : 

* استحباب الإضطباع في طواف القدوم وبه قال أكثر العلماء ومنهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة ولم يخالف في ذلك إلا مالك رحمه الله فإنه قال عن الإضطباع ليس بسنة وقال رحمه الله : " لم أسمع أحداً من أهل العلم ببلدنا يذكر أن الإضطباع سنة " . 
* لم يختلف الفقهاء في استحباب الرمل في طواف القدوم وهذا في الأشواط الثلاثة الأول ولم يذكر عن أحد الخلاف في الرمل وذكر ذلك ابن قدامه والرمل هو : " الإسراع في المشي مع التقارب في الخطى " . 
* لابأس بالشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فيه . . روى ذلك ابن المنذر وقال : " لاأعل أحداً منع منه " . 
* لو شك الطائف في عدد طوافه فإنه يبني على اليقين فلو شك في الشوط الثاني هل هو الثالث أو الثاني فيجعله الثاني لأنه متيقن منه ويشرع في الثالث بعد ذلك ، وقد قال في ذلك ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك " ولأن الطواف عبادة فيجري فيها مايجري في العبادات أثناء النسيان
* الأركان التي تقبّل وتستلم هي الركن الأسود واليماني وهذا محل اتفاق وأما بالنسبة لتقبيل الركن اليماني فلم يُشرع تقبيله في قول أكثر أهل العلم ومنهم الإمام أحمد ، مع أن أبي حنيفة رحمه الله لم يقل بتقبيله ولم يعتبر ذلك مستحب أو سنة ، قال ابن عبدالبر : " جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود ، لايختلفون في شيء من ذلك ، وإنما الذين فرّقوا به بينهما التقبيل فرأوا تقبيل الأسود ولم يروا تقبيل اليماني وأما استلامهما فأمر مجمع عليه " .
* الركنان غيرهما كالركن النجدي أو العراقي أو الركن الجنوبي وهما الركنان الذان رأسا حجر اسماعيل عليه السلام فلا يسن مسهما ولا تقبيلهما  وهذا كالإجماع وإن لم يكن مجمع عليه فهو قول أكثر أهل العلم .
* لارمل على النساء ولا يسن لهن فعله لافي الطواف ولا السعي ، قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أنه لارمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهن اضطباع " .
* الطهارة ليست شرطاً في السعي بين الصفا والمروة وبه قال جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبوثور وأصحاب الرأي ومن التابعين عطاء لم يخالف في ذلك إلا الحسن رحمه الله فقال : إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف ( يقصد السعي وكانوا يسمونه طواف بين الصفا والمروة ) وإن ذكر بعدما حل فلا شيء عليه .
* قول جمهور أهل العلم أنه اذا ابتدأ الطواف ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ويكمل بعد الفريضة سواء كان في الطواف أو في السعي وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين منهم ابن عمر وسالم وعطاء والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " وومن خالف في ذلك مالك رحمه الله فقال :لايقطعه واحتج أن كلاهما صلاة ولا يقطع الصلاة إلى صلاة أخرى وقول الجمهور هو الحجة .
* وأيضاً لو قطعه وصلى مع الجماعة فإنه يبدأ من حيث انتهى في طوافه وهو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك الحسن فقال غفر الله له : يسـتأنف الطواف ( أي يبدأه جديد ) ولا عبرة لهذا القول لأنه لم يقل به أحد فيما نعلم إلا الحسن .
* طواف الراكب صحيح وخصوصاً اذا كان له عذر ولم يُعلم في ذلك خلاف .
* لاخلاف أنه لايصح له إن كان معه هدي أن يحل من احرام الحج بلاعذر ويجعله عمرة بلا خلاف .
* لو أنه نوى الحج ووصل للبيت وأراد أن يقلب نية الإفراد أو القران إلى نية تمتع وليس معه هدي فيصح له ذلك ويأتي بعمرة ويحل وهذا مالم يكن وقف بعرفة فإن وقف فلا ( قاله في المغني ) .
* هل يحل من احرامه ولو لم ينوي ذلك اذا أتى بعمرة وهو متمتع ؟
على رأي ابن عباس أنه يحل ولو لم ينوه والحق إن شاء الله أنه لابد من النية وهو قول أكثر أهل العلم ، ، ،  . والله ولي التوفيق