* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في "باب صلاة المسافر " في كتاب المغني وغيره .

أولا : لابد أن نعلم أن قصر الصلاة للمسافر ورد في الكتاب والسنة وأجمع عليه العلماء جوازاً ورخصة للمسافر .
ثانياً : هناك مسائل أجمع العلماء عليها في هذا الباب فمنها مايأتي :

-1- من سافر سفراً تُقصر فيه الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد فإن له أن يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين وهذا اجماع من أهل العلم .
وقد ذكر ذلك ابن المنذر فقال : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن يقصر إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها .
-2- الرخص التي أباحها الشرع هي في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثاً والصلاة على الراحلة تطوعاً وهذا قول أكثر اهل العلم .
-3- القصر في الرباعية فقط دون المغرب والفجر وهذا اجماع قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن لايقصر في صلاة المغرب والصبح وأن القصر إنما هو في الرباعية .
-4- القصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء , بل قد كره جماعة الإتمام .
-5- المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين لزمه الإتمام في قول جمهور العلماء .
قال ابن عبدالبر : " وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أن يلزمه أربع دليل واضح على أن القصر رخصة , إذ لو كان فرضه ركعتين لم يلزمه أربع بحال . 
وقد روي عن ابن عباس أنه قيل له : مابال المسافر يصلي ركعتين في حال الإنفراد وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : " تلك السنة " رواه أحمد في مسنده أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنصرف كلمة السنة إلى غيرها .
-6- الجمع بين الصلاتين في وقت احداهما في السفر جائز في قول أكثر أهل العلم . 
-7- الجمع بين المغرب والعشاء خاصة جائز عند جمور أهل العلم وقد روي ذلك عن ابن عمر وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي واسحاق وروي حتى عن مروان وعمر بن عبدالعزيز . 
والدليل هو : قول أبي سلمة بن عبدالرحمن قال : " إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء " رواه الأثرم وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لكثير من الصحابة مخالف في ذلك فصار اجماعاً .
وقد خالف في ذلك أصحاب الرأي فلم يجوّزوا ذلك والله أعلم
-8- لو نسي صلاة حضَر فذكرها في أثناء السفرأو العكس صلى في الحالتين صلاة حضر وقد ذكر ذلك أحمد رحمه الله تعالى هاتين المسألتين في رواية أبي داوود والأثرم . 
قال في رواية الأثرم : " أما المقيم إذا ذكرها في السفر فذاك بالإجماع صلي أربعاً , وإذا نسيها في السفر فذكرها في الحضر صلى أربعاً بالإحتياط " . 
-9- إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فقال ابن عقيل : " فيه روايتان : أحدهما قصرها , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي , لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه مالو سافر قبل وجوبها . 
والثانية : ليس له قصرها لأنه وجبت عليه في الحضر فلزمه اتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها , أو بعد احرامه بها " انتهى .
-10- المقيم إذا ائتم بمسافر فلابد أن يكمل المقيم صلاته بعد سلام المسافر من صلاته إذا كان المسافر قاصراً للرباعية وهذا معلوم ومعروف وقد أجمع عليه العلم .
-11- أخيراً المسافر له أن يقصر الصلاة مالم يُجْمع اقامة في البلد الذي سافر إليه وإن أتى عليه سنون , وقد حكى ابن المنذر الإجماع في ذلك فقال :
" أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر مالم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون " . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد  , , ,   .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق