* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الجمعة، 28 سبتمبر 2012

مسائل الفقه في باب " صفة الحج " المتفق عليها . . من كتاب المغني وغيره .

باب صفة الحج باب تطول فيه بعض المسائل الفقهية فمن المسائل التي اتفق عليها أكثر أهل العلم أو اجمعوا عليها مايلي :
** يستحب أن يخرج من مكة محرماً يوم التروية ويتوجه إلى منى ويصلي بها الصلوات الخمس ويبيت بها لأن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك في حديث جابر وهو ليس بواجب وممن ذكر هذا القول عن : سفيان ومالك والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وليس لهم في ذلك مخالف ، ولهذا قال ابن المنذر : " ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم " .
** يجوز الجمع للجميع ممن صلى مع الإمام سواء كان مكياً أو غيره ، قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك من صلى مع الإمام " .
** الوقوف بعُرنة لايجزئ لأنها ليست من عرفة فحدود عرفة من الجبال المشرفة على الوادي إلى الجبال المقابلة له من الناحية الأخرى إلى حوائط  بني عامر ــ ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ــ ولعل هذا قديماً ولربما أزيل بعض آثار هذه الجبال .
ومذهب أكثر أهل العلم إن لم يكن اجماعاً أن حجه لايتم بوقوفه بوادي عُرنة ، وقد قال ابن عبدالبر : " أجمع العلماء على أن من وقف به لايجزئه ، وحكي عن مالك أنه يهريق دماً وحجه تام " .
** الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب وجوباً حتمياً لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة إلى أن غابت الشمس . . فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح وعليه دم وهذا قول جمهور الفقهاء إلا مالكاً رحمه الله فقال : لاحج له ، وهذا القول مردود لمعارضته بعض الآثار ولهذا قال ابن عبدالبر : " لانعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك " .
** لو دفع قبل الغروب فعليه دم وهي شاة تذبح وتفرق على فقراء الحرم وهذا قول أكثر الفقهاء وقل في ذلك المخالف ، وقال ابن جريج والحسن : عليه بدنة ولم يُعلم لهما موافق في ذلك والدفع قبل الغروب أمر واجب فلم يوج البدنة كالإحرام من الميقات .
** وقت الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر ولم يُذكر مخالف في أن نهاية الوقوف وآخر وقته هو فجر يوم النحر ( يوم العيد ) .
** لايشترط للوقوف بعرفة طهارة وهذا ماقررّه كثير من أهل العلم ، قال ابن المنذر :" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوقوف بعرفة غير طاهر يُدرك الحج ولا شيء عليه " .  
** الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة هي السنة فلا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة وذلك سنة وليس بواجب ، وقال في ذلك ابن المنذر : " أجمع أهل العلم لااختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء " . 
** ومن السنة الصلاة قبل حط الرحال والتعجيل بالصلاتين ولا يتطوع بينهما ، وقال ابن المنذر في ذلك : " ولا أعلمهم يختلفون في ذلك "  .
** تقديم الضعفة والنساء فعله الكثير من الصحابة وممن فعل ذلك عبدالرحمن بن عوف وعائشة ، وممن قال بذلك من التابعين سفيان وعطاء والشافعي وأبوثور وأصحاب الرأي ولا مخالف لهم  . 
** ومن السنة أيضاً الدفع قبل طلوع الفجر إلى منى ولا يُذكر خلاف في هذا .
** غسل الجمار لم يثبت على الصحيح من أقوال أهل العلم وأكثر الفقهاء ، وذُكر أن ابن عمر كان يغسل الجمار وقد عُرف بالتحري في السنة وذُكر رواية عن أحمد أنه مستحب ، ولكن الرواية الصحيحة عن أحمد أنه لايستحب ذلك وقال : " لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله " وهو قول مالك رحمه الله وغيره  . 

** جمرة العقبة هي أول مايبدأ بها من الجمار جميعاً وتُرمى في يوم العيد وحدها هذا قول أكثر أهل العلم بلا نزاع وهي آخر الجمرات ممايلي منى ويرميها بسبع حصيات ويستبطن الوادي ــ أي يكون في بطن الوادي ــ ويستقبل القبلة ــ انظر هنا ــ 
** يجوز أن يرمي جمرة العقبة من فوقها غير مستقبل القبلة وقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه فإنه لمّا جاء لرمي جمرة العقبة ورأى الزحام رماها من فوق ، ولكن الأفضل أن يرميها مستقبل القبلة لما روى عبدالرحمن بن أسلم أنه مشى مع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو يرمي جمرة العقبة فلما كان في بطن الوادي أعرضها فرماها ، فقيل له : " إن أناساً يرمونها من فوقها " فقال : " من ههنا والذي لاإله إلا هو رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها " وهذا حديث اتفق عليه الشيخان . وقد رواه الترمذي بلفظ مشابه وقال : " وهذا حديث صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم " .
** رمي جمرة العقبة له وقتان :
1ــ وقت فضيلة : وهو في ضحى يوم النحر بعد طلوع الشمس ويدلل لذلك قول جابر بن عبدالله رضي الله عنه : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس " رواه مسلم . وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال : " قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبدالمطلب على أحمرات لنا من جمع فجعل يلطّخ أفخاذنا ويقول : " أبني عبدالمطلب لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " .
2ــ وقت اجزاء : وهو أن يرميها في أي وقت من بعد طلوع شمس يوم النحر إلى مغرب شمس اليوم الثالث عشر وهذا قول أبي حنيفة ، وأما قول الشافعي ومالك فيبدأ من نصف الليل من ليلة النحر .
ولهذا قال ابن عبدالبر : " أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها " أي للرمي وهذا أفضل من الرمي فيما بعد .
ولكن رجح ابن قدامة في المغني أن آخر وقت الرمي غير محدود وقال : " والصحيح أن آخر وقته غير محدود ، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف " وذكر أن الخلاف في وجوب الدم .
** الأفضل في الحج والعمرة الحلق لا التقصير وأن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ولا يُعلم في ذلك خلاف لقول عائشة : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعّله وترجّله وطهوره وفي شأنه كله "
** يجزئ التقصير بلا خلاف في الحج والعمرة وهو مخيّر بينهما ، قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزيء في حق من لم يُوجد منه معنى يقتضي وجوب الحلق عليه " ولا يصح مانُسب إلى الحسن أنه يرى أن الحلق واجب في أول حجة يحجها .
** الأصلع إذا كان لديه بعض الشعر فعليه أن يقصر الموجود وليس الحلق واجبا عليه ولكن لايدع التقصير وجوبا ، قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الأصلع يُمرّ الموسي على رأسه وليس ذلك واجباً "  .
** المرأة يجب عليها التقصير وجوباً ويحرم عليها الحلق لأنه تشبه بالرجال ولا خلاف في هذا أنه لايشرع لها إلا التقصير ، قال ابن المنذر : " أجمع على هذا أهل العلم " .
** طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لايسقط ، ولايصح الحج بدونه لايُعلم في ذلك خلاف ، لقوله تعالى : (( وليطّوفوا بالبيت العتيق ))  . قال ابن عبدالبر : " هو من فرائض الحج لاخلاف في ذلك بين العلماء  .
وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة ونحر وحلق ثم طاف بعد ذلك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق