* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الاثنين، 8 أغسطس 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في كتاب الطهاره من الفقه الإسلامي . .

سوف نعدد عدة مسائل أجمع العلماء عليها في كتاب الطهارة وردت وورد الإجماع عليها في كتب الحنابلة وخصوصاً ( المغني ) وذكرها صاحب كتاب [ البرق اللماع ] :
1 ــ مالايزيل النجاسة كالمرق واللبن فلا خلاف في أن النجاسة لاتزال به .
2 ــ لايجوز بغير النبيذ والماء كالخل والدهن وغيرها بلا خلاف لأن الله أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وهذا لايقع عليه اسم الماء . 
3 ــ أن المضاف لاتحصل به الطهارة وهو على ثلاثة أضرب :
* أحدها : مالاتحصل به الطهارة رواية واحدة وهو على ثلاثة أنواع :
1/ مااعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وماينزل من عروق الشجرة إذا قطعت رطبة .
2/ ماخالطه طاهر تغير اسمه وغلب على أجزائه حتى صار صبغاً أو خبراً أو خلا أو مرقاً أو نحو ذلك .
3/ ماطبخ به طاهر فتغير به كماء الباقلاء المغلي فجميع هذه الأنواع لايجوز الوضوء به ولا الغسل لانعلم فيه خلافاً إلا ماورد عن ابن أبي ليلى والأصم في المياه المعتصرة أنها طهور يرتفع بها الحدث ويزال بها النجس , ولأصحاب الشافعي وجه في ماء الباقلاء المغلي وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافهم .
4 ــ قال أبو بكر بن المنذر " أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء , ولأن الطهارة إنما تجوز بالماء وهذا لايقع عليه اسم الماء باطلاقه .
5 ــ مايتغير به الماء بمجاورته من غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه , والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر , إذا لم يهلك في الماء ولم يمُع فيه لايخرج به عن اطلاقه ـ أي يسمى ماء يجوز التطهر به ـ لأنه تغيير مجاورة أشبه مالو تروَح الماء بريح شيء على جانبه ولا نعلم في هذه الأنواع خلافاً .
6 ــ الماء الآجن وهو : الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شيء يغيره باق على اطلاقه في قول أكثر أهل العلم ــ اي يجوز التطهر به ــ .
قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حالت فيه جائز , غير ابن سيرين فإنه كره ذلك وقول الجمهور أولى " .
7 ــ لانعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز الوضوء بما خالطه طاهر لم يغيره إلا ماحكي عن أم هانئ في ماء بُلَ فيه خبز لايتوضأ به ولعلها أرادت ماتغير به . 
8 ــ اتفق القائلون بتحديد الماء بالقُرب على تقدير كل قربة بمائة رطل بالعراقي ولاأعلم بينهم في ذلك خلافاً . 
9 ــ نجاسة ماتغير بالنجاسة لاخلاف فيه , قال ابن المنذر " أجمع أهل العلم على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء لوناً أو طعماً أو رائحة أنه نجس مادام كذلك " .
10 ــ المصانع ــ البرك ــ التي صنعت مورداً للحجاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم فتلك لاتتنجس بالنجاسات مالم تتغير لانعلم أحداً خالف في هذا .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرِجل من البحر ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة فلم يتغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً أنه بحالته يتطهر منه .
11 ــ كل ماله دم سائل من الحيوان البري أو حيوان البحر منه العلق والديدان والسرطان ونحوها لاينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا مات فيه في قول عامة الفقهاء .
قال ابن المنذر : لاأعلم في ذلك خلافاً إلا ماكان من أحد قولي الشافعي قال فيها قولان , أحدهما : ينجس
12 ــ  الآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامة أهل العلم إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحائض , وعن جابر بن زيد لايتوضأ منه .
13 ــ قال أبو بكر بن المنذر : أجمع أهل العلم على أن سؤر ماأكل لحمه يجوز شربه والوضوء به .
14 ــ السنَور ومادونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شرب الماء الذي ولغ فيه والوضوء به ولا يكره , وهذا قول أكثر العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهرة فإن فعل أجزأه .
15 ــ إذا لم يجد ماء غير الإناءين المشتبهين فإنه متى وجد ماءً طهوراً غيرهما توضاً به ولم يجز التحري ولا التيمم بغير خلاف .
16 ــ وإن احتاج إليهما ـ أي الإناءين ـ  للشرب لم تجب اراقتهما بغير خلاف فإنه يجوز له التيمم لو كانا طاهرين فمع الإشتباه أولى , وإذا أراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر . 
17 ــ وإن اشتبه ماء طهور بماء  بطلت طهوريته توضأ من كل واحد منهما وضوءاً كاملاً وصلى بالوضوئين صلاو واحدة لاأعلم فيه خلافاً . والله الموفق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق