من المسائل التي أجمع العلماء عليها في هذا الباب :
1 ــ أجمع العلماء على أن السواك سنة غير واجب ولا نعلم أحداً قال بوجوبه إلا اسحاق بن راهويه وداوود الظاهري لأنه مأمورٌ به عندهم والأمر يقتضي الوجوب .
2 ــ واتفقوا أيضاً على أنه سنة مؤكدة لحث النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه وترغيبه فيه ونوبه إليه وتسميته إياه من الفطرة .
3 ــ غسل اليدين في أول الوضوء مسنون في الجملة سواء قام من النوم أو لم يقم لأنها التي تغمس في الإناء وتنقل الوضوء إلى الأعضاء ففي غسلهما ـ أي اليدين احراز لجميع الوضوء .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فإن عثمان رضي الله عنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " دعا بالماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء " متفق عليه . وكذلك وصف علي وعبدالله بن زيد وغيرهما وليس ذلك بواجب عند غيرالقيام من النوم بغير خلاف نعلمه .
4 ــ الإستنشاق سنة مستحبة في الوضوء إلا أن يكون صائماً فلا يستحب لانعلم خلافاً .
5 ــ غسل باطن شعر الوجه لايجب ولا يجب التخليل ــ أي بين الأصابع ــ وهذا مذهب أكثر أهل العلم . والله أعلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق