من المسائل المجمع عليها في الآنية في كتاب ( المغني ) لابن قدامة المقدسي المتوفي سنة 630هــ :
1 ــ لايختلف مذهب الإمام أحمد في نجاسة الميتة قبل الدبغ , ولا نعلم أحداً خالف فيه .
2 ــ لايحل أكل الميتة بعد الدبغ في قول أكثر اهل العلم , وحكي عن ابن حامد أنه يحل , , وهو وجه لأصحاب الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دباغ الأديم ذكاته ) .
3 ــ استعمال آنية الذهب والفضة حرام وهو مذهب الأئمة الأربعة لانعلم في ذلك خلافاً .
4 ــ لانعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار , فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار , فأما ثيابهم التي يلبسونها فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي .
1 ــ لايختلف مذهب الإمام أحمد في نجاسة الميتة قبل الدبغ , ولا نعلم أحداً خالف فيه .
2 ــ لايحل أكل الميتة بعد الدبغ في قول أكثر اهل العلم , وحكي عن ابن حامد أنه يحل , , وهو وجه لأصحاب الشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دباغ الأديم ذكاته ) .
3 ــ استعمال آنية الذهب والفضة حرام وهو مذهب الأئمة الأربعة لانعلم في ذلك خلافاً .
4 ــ لانعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي نسجه الكفار , فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار , فأما ثيابهم التي يلبسونها فأباح الصلاة فيها الثوري وأصحاب الرأي .
وقال مالك في ثوب الكفار يلبسه على كل حال : " إن صلى فيه يعيد مادام في الوقت " .
5 ــ الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن .
هذا قول أكثر أهل العلم .
6 ــ قال ابن عبد البر : " وقد أجمع العلماء على اباحة الحلق " وكفى به حجة .
***********************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق