* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الثلاثاء، 16 أغسطس 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب الغسل من الجنابة " من الفقه في كتاب المغني وغيره .

ــ من المسائل التي أجمع عليها الفقهاء في هذا الباب ــ مايلي :

1 ــ اذا عمَّ الماء جسد المغتسل من الجنابة فقد أدى ماعليه , وهذا اجماع لاخلاف فيه بين أهل العلم , لأن الله جل وعلا إنما فرض الغسل على الجُنب ولم يفرض الوضوء والدليل قوله تعالى : (وإن كنتم جنباً فاطهروا ) المائدة آية 6 .
قال ابن عبدالبر : " المغتسل من الجنابة  إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده الماء فقد أدى ماعليه " , ولكن استحب العلماء الوضوء قبل الغسل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه يعين على الغسل وهو أكمل في النظافة .
2 ــ أكثر أهل العلم على أن التفريق في الغسل غير مبطل له , لأن هذا الغسل لايجب فيه الترتيب فمن باب أولى أن لاتجب فيه الموالاة .
ولكن ربيعة قال : " من تعمد ذلك ـ أي التفريق بين الأعضاء ـ فأرى عليه أن يعيد الغسل " وبذلك قال الليث بن سعد  واختلف فيه عن مالك وفيه وجه لأصحاب الشافعي .
3 ــ اذا اجتمع موجبان للغسل فيكفي فيهما طهارة واحدة كالحيض والجنابة , أو التقاء الختانين والإنزال وقال ذلك أكثر أهل العلم .
4 ــ لاخلاف في حصول الطهارة بالمد في الوضوء وبالصاع في الغسل فكان اجماعاً .
5 ــ الصاع خمسة أرطال ـ عراقية ـ وثلث , فقال أبوعبيد : "ولا اختلاف بين الناس اعلمه في أن الفَرَق (1) ثلاثة آصع والفَرَق ستة عشر رطلاً " فكان الصاع بهذا المقياس .
6 ــ معنى الإسباغ : أن يعمم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها , وقد أمرنا بالغسل , قال أحمد : " إنما هو الغسل ليس المسح فإذا أمكنه أن يغسِل غسلاً وإن كان مداً أو أقل من مد أجزأه " , وهذا من مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم .
7 ــ وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض وليس عليها نقض من الجنابة إذا أروت أصوله .
وقد نص على هذا أحمد فقال مهنا بن يحي الشامي ــ وهو من كبار تلاميذه ورواته الذين يروون عنه ــ يقول : سألت الإمام أحمد عن المرأة هل تنقض شعرها اذا اغتسلت من الجنابة ؟ فقال : " لا " فقلت له في هذا شيء ؟ قال : " نعم , حديث أم سلمة  " قلت : فتنقض شعرها من الحيض , قال :" نعم " قلت له : فكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : " حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لاتنقضه ) " ولا يختلف مذهب الإمام أحمد في أنه لايجب نقضه حين الغسل من الجنابة وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم في ذلك إلا ماروي عن عبدالله بن عمرو . 
ولذلك اتفق الأئمة الأربعة في أن نقضه غير واجب من الجنابة ولكن لابد من غسله وذلك لحديث أم سلمه رضي الله عنها . والله ولي التوفيق , , , .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هو قدح أي وعاء كبير وفيه ورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من قدح يقال له : الفَرَق "  بفتح الفاء والراء .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق