* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الثلاثاء، 16 أغسطس 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب التيمم " من الفقه في كتاب المغني وغيره .

ــ من المسائل المجمع عليها في باب التيمم من كتاب الطهارة ــ مايلي :
1 ــ أجمعت الأمة على جواز التيمم وعرَّف الفقهاء التيمم بأنه : " مسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بقصد الطهارة " قال تعالى : ( فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) .
2 ــ الماء شرط للطهارة إذا وجد لاخلاف بين هذا عند أهل العلم لقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً فتيموا . . . ) المائدة آية 6 .
3 ــ لايصح التيمم إلا بنية وهذا اجماع وخالف في ذلك الأوزاعي والحسن بن صالح فقالا : يصح بغير نية .
4 ــ لاخلاف بين العلماء أنه متى وُجد الماء فالتيمم لايرفع الحدث .
قال ابن عبدالبر : " أجمع العلماء على أن طهارة التيمم لاترفع الحدث إذا وُجد الماء , بل متى وجده أعاد الطهارة جُنباً كان أو محدثاً  " وهذا مذهب مالك والشافعي وغيرهما , وحكي عن أبي حنيفة أنه يرفع الحدث . 
5 ــ إن نوى نافلة أبيحت له وأبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف لأن النافلة آكد من ذلك كله لأن الطهارتين مشترطتان لها بالإجماع . 
6 ــ لاخلاف في وجوب مسح الوجه والكفين لقول الله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) . 
7 ــ وإن كان ماضرب بيديه غير طاهر لم يجزئه , لانعلم في هذا خلافاً وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي إلا أن الأوزاعي قال : " إن تيمم بتراب المقبرة وصلى مضت صلاته " أي صحت .
8 ــ يجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف .
9 ــ إذا كان به قرح أو مرض مَخُوف وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم للذي لم يصبه الماء صح في مذهب أحمد ويباح التيمم للجنب وهو اجماع .
10 ــ الذي يتيمم ويصلي ووجد الماء بعد ذلك قبل خروج الوقت فلا اعادة عليه اجماعاً حكى ذلك ابن المنذر .
11 ــ الجريح والمريض اذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم في قول أكثر أهل العلم .
12 ــ لو خاف من شدة البرد وأمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن الضرر لزمه ذلك وإن لم يستطع تيمم وصلى وهذه قول الجمهور .
13 ــ المسافر لو كان معه ماء وخشي على نفسه العطش فله أن يبقي له الماء ويتيمم , وهذا اجماع حكاه ابن المنذر .
14 ــ اذا كان الماء موجوداً ولكن لو اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضراً أو مسافراً وهذا قول جمهور أهل العلم .
15 ــ اذا اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه من الماء مالايكفي إلا لأحدهما فإنه يغسل النجاسة ويتيمم للحدث ولا يُعلم في ذلك خلافاً
لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والإجماع وأما التيمم للنجاسة فمختلف في ثبوته  .
16 ــ لو تيمم وقدر على الماء فلا خلاف في بطلان التيمم . وبالله التوفيق , , , .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق