* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الاثنين، 15 أغسطس 2011

مسائل الإجماع في باب " مايوجب الغسل " من الفقه في كتاب المغني وغيره .

ــ من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايلي :
1 ــ خروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو منام وهو قول عامة الفقهاء قاله الترمذي ولا نعلم خلافاً فيه .
2 ــ اذا احتلم ولكنه لم يجد منياً فلا غسل عليه , قال ابن المنذر : " أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم " .
3 ــ اذا رأى منياً وهو مستيقظ من نومه ولم يذكر احتلاماً فعليه الغسل لانعلم فيه خلافاً أيضاً .
4 ــ التقاء الختانين : يعني تغييب الحشفة في الفرج فإن هذا هو الموجب للغسل سواء كانا مختتنين أولا , وسواءٌ أصاب موضع الختان منه موضع ختانها أو لم يصبه ولو مس الختان الختان من غير ايلاج فلا غسل بالإتفاق . 
5 ــ اتفق الفقهاء على وجوب الغسل في مسألة الإيلاج من دون انزال , إلا ماحكي عن داوود الظاهري أنه لم يوجب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " الماء من الماء " .
وكان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يقولون : لاغسل على من جامع فأكسل ـ يعني لم ينزل ـ ورووا في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم , وكانت رخصة رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالغسل . 
6 ــ لايجب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا من غير احتلام , ولا نعلم في هذا خلافاً , قال ابن المنذر : "ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء وأجمعوا على أنه لايجب " .
7 ــ قال ابن المنذر : " أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر " .
8 ــ أكثر أهل العلم لايرون الحرج في الوضوء من فضل الماء الذي أصابه سؤر الحائض ولم يخالف في ذلك إلا جابر بن زيد فقال : " لايتوضأ به للصلاة " . وكره النخعي الوضوء به .
9 ــ قول أكثر أهل العلم على جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة إذا خلت به واختار ذلك ابن عقيل , ولكن ليُعلم  أن الرواية عن أحمد اختلفت في جواز الوضوء به , والمشهور عنه أنه لايجوز ذلك وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب وهو قول عبدالله بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس , وقال الإمام أحمد : " قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " وأما اذا كان الرجل والمرأة جميعاً يغتسلون فلا بأس . والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق