* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الأربعاء، 10 أغسطس 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " ماينقض الطهاره " من الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها في باب " ماينقض الطهارة " مايأتي :
1 ــ الخارج من السبيلين كالمعتاد مثل البول والغائط والمني والودي والمذي والريح فهذا ينقض الوضوء اجماعاً .
قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقُبُل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة , ويوجب الوضوء ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا قول ربيعة .
2 ــ لايجب في خروج المني أكثر من الإستنجاء والوضوء , روي ذلك عن ابن عباس وهو قول أكثر أهل العلم .
 3 ــ غير النوم كالجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل , فينقض الوضوء قليله وكثيره اجماعاً . قال ابن المنذر : " أجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه , ولأن هؤلاء حسهم أبعد من حس النائم , بدليل أنهم لاينتبهون بالانتباه .
4 ــ النوم ناقض للوضوء في الجملة في قول أكثر أهل العلم , إلا ماحكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحميد الأعرج أنه لاينقض .
5 ــ القذف وقول الزور والكذب والغيبة والنميمة لاتوجب طهارة لاتنقض وضوءاً  , قال ابن المنذر : " أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لاتوجب طهارة ولا تنقض وضوءاً " .
6 ــ لاينتقض الوضوء بمس ماعدا الفرجين من سائر الجسد كالرفع والأنثيين والإبط في قول عامة أهل العلم , إلا أنه روي عن عروة قال : " من مس أنثييه فليتوضأ " . وقال الزهري : " أحب إلي أن يتوضأ " .  وقال عكرمة : " من مس مابين الفرجين فليتوضأ " . ولكن الأخذ بقول الجمهور أولى لعدم وجود نص في هذا ولا يوجد دليل في حكم المنصوص عليه فلا يثب الحكم إلا بدليل .
7 ــ لاينتقض الوضوء بمس فرج بهيمة وهو قول جمهور العلماء وهم متفقون عليه , وقال اليث بن سعد : " عليه الوضوء " . وقال عطاء : " من مس قنب حمار ــ وهو جراب قضيب الدابة ــ عليه الوضوء , ومن مس ثِيل جمل ــ أي وعاء قضيب البعير أو القضيب نفسه ــ  لاوضوء عليه " .
8 ــ الخارج من البدن من غير السبيلين ينقسم قسمين طاهراً ونجساً فالطاهر لاينقض الوضوء على حال ما .
والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعلقمة وسعيد بن المسيب والثوري وقتادة وعطاء واسحاق واصحاب الرأي وأما مالك والشافعي وربيعة وأبو ثور وابن المنذر لايوجبون وضوءاً عليه  , وقال مكحول :  " لاوضوء إلا فيما من قبل أو دبر " لأنه خارج من غير المخرج مع بقاء المخرج فلم يتعلق به نقض الطهارة كالبصاق ولأنه لانص فيه ولا يمكن قياسه على محل النص وهو الخارج من السبيلين لكون الحكم فيه غير معللاً , ولأنه لايفترق الحال بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه , وهاهنا بخلافه فامتنع القياس .
ولنا ــ الحنابلة ــ : ماروى أبو الدرداء أن النبي صللى الله عليه وسلم قاء فتوضأ .
فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال ثوبان : " صدق أنا صببت له وضوئه " . رواه الاثرم والترمذي وقال : هذا أصح شيء في هذا الباب .
قيل لأحمد : حديث ثوبان ثبت عندك ؟ قال : " نعم " .
وروى الخلال باسناده عن أبي جريج عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قلس(1) أحدكم فليتوضأ " قال ابن جريج : وحدثني ابن أبي مليكه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك " .
وأيضاً فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فيكون اجماعاً ولأنه خارج يلحقه حكم التطهير فلقب الوضوء كالخارج من السبيلين , وقياسهم منقوض  بما اذا انفتح مخرج دون المعدة .
9 ــ قال أبو حنيفة : " اذا سال الدم ففيه الوضوء وإن وقف على رأس الجرح لم يجب , لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : " من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ " .
ولنا ــ الحنابلة ــ : ماروينا عن الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً وقد روى الدارقطني باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ليس الوضوء من القطرة والقطرتين " .  وحديثهم لاتعرف صحته , فلم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به فإنهم قالوا : " إذا كان دون ملء الفم لم يجب الوضوء منه "  .
10 ــ الجشاء لاوضوء فيه لانعلم فيه خلافاً .
11 ــ ماعدا لحم الجزور من الأطعمة لاوضوء فيه سواء مسته النار أو لم تمسه , هذا قول أكثر أهل العلم . 
وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر بن ربيعة وابي الدرداء وأبي أمامة وعامة الفقهاء ولا فيه خلافاً . 
12 ــ اختلف أصحابنا ـ الحنابلة ـ  في وجوب الوضوء من غسل الميت فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان المغسول صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى مسلماً أو كافراً , وهو قوا اسحاق والنخعي وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة .
وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء .
وعن أبي هريرة قال : " أقل مافيه الوضوء " . ولا نعلم لهم مخالفاً بالصحابة .
وقال أبو الحسن التميمي : " لاوضوء فيه " . وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله ــ  اي أن صاحب المغني يرجح هذا القول ــ ويقول : لأن الوجوب من الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه فبقي على الأصل , ولأنه غسل آدمي فأشبه غسل الحي .
13 ــ إذا لمس الرجل امرأته من وراء حائل لم ينقض وضوءه في قول أكثر العلماء .
وقال مالك واليث ينقض إذا كان ثوباً رقيقاً وكذلك قال ربيعة : اذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة لأن الشهوة موجودة .
قال المروذي " لانعلم أحداً قال ذلك غير مالك والليث " .
14 ــ لاينتقض الوضوء بلمس عضو مقطوع من المرأة , لزوال الإسم وخروجه عن أن يكون محلاً للشهوة ولا بمس رجل ولا صبي ولا بمس المرأة المرأة لأنه ليس بداخل في الآية : " أو لامستم النساء " ولا هو في معنى مافي هذه الآية لأن المرأة لشهوة الرجل شرعاً وطبعاً وهذا بخلافه ولا بمس البهيمة لذلك ولا بمس خنثى مشكل لأنه لايعلم كونه رجلاً ولا امرأة ولا بمس الخنثى لرجل أو امرأة لذلك والأصل الطهارة فلا تزول بالشك ولا أعلم في هذا كله خلافاً . 
15 ــ إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أولا بنى على أنه متطهر وإذا كان محدثاً فشك هل توضأ أو لا فهو محدث يبني في الحالتين على ماعلمه قبل الشك ويلغي الشك وبهذا قال الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وسائر أهل العلم فيما علمنا إلا الحسن ومالكاً فإن الحسن قال : " إن شك في الحدث في الصلاة مضى فيها , وإن كان قبل الدخول فيها توضأ " . وقال مالك : "إن شك في الحدث إن كان يلحقه كثيراً فهو على وضوئه , وإن كان لايلحقه كثيراً توضأ لأنه لايدخل في الصلاة مع الشك " . 
16 ــ ماذكر هي نواقض الوضوء ولا ينتقض بغير ذلك في قول عامة الفقهاء . 
وحكي عن مجاهد والحكم وحماد في قص الشار وتقليم الأظافر ونتف الابط الوضوء , وقول عامة الفقهاء والعلماء بخلافهم ولا نعلم لهم حجة فيما يقولون . والله أعلم   


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) القلس : بفتح القاف واللام وقيل بالسكون ماخرج من الجوف ملء الفم وليس بقيء فإن عاد فهو القيء . 
            ****************************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق