* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب الإمامة " في الفقه في كتاب المغني وغيره .

من المسائل التي أجمع عليها العلماء في هذا الباب :

*** ليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة  وهو اجماع وقد نص على هذه المسألة أحمد رحمه الله وخرَج ابن عقيل وجهاً في اشتراطها قياساً على سائر واجبات الصلاة وهذا ليس بصحيح بدليل الحديثين التي احتجوا بها والإجماع .

*** تنعقد الجماعة باثنين فصاعداً لايُعلم فيه خلاف بين أهل العلم .

*** يُقدم الأقرأ والأفقه على غيرهما من الأقران في الإمامة وهذا متفق عليه ولكن الخلاف أيهما يقدم .

*** الصلاة خلف البرّ والفاسق جائزة لايُعلم في ذلك خلاف بين أهل العلم ولذلك أدلة كثيرة من فعل الصحابة والتابعين وغيرهم من سلف الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( صلوا خلف من قال لاإله إلا الله )) وذكر ذلك الحنابلة وهو مذهب الشافعي .
ومن فعل الصحابة ابن عمر فقد كان يصلي خلف الحجاج وقد كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان واللذين كانوا في ولاية زياد وابنه يصلون معهما .
بل صلوا وراء الوليد بن عقبة وقد شرب الخمر وصلى الصبح أربعاً وقال : " أزيدكم " فهذا أصبح كالإجماع وهو من محاسن هذا الدين الذي هو عدم التفرقة بين المؤمنين في ا
الصلاة .
*** جواز إمامة العبد والأعمى وهو قول أكثر أهل العلم , وروي عن عائشة رضي الله عنها أن غلاماً لها كان يؤمها , وصلى ابن مسعود وحذيفة وأبو ذر الغفاري وراء أبي سعيد مولى أبي أسيد وعبد وممن أجاز ذلك الحسن والشعبي والنخعي والحكم والثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي , وكره أبو مجلز إمامة العبد ولم يخالف في ذلك إلا مالكاً رحمه الله فإنه قال : لايؤمهم إلا أن يكون قارئاً وهم أميون .
والدليل على ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . . . "  الحديث , وكذلك قول أبي ذر : " إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدعّ الأطراف , وأن أصلي الصلاة لوقتها  فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت أحرزت صلاتك , وإلا كانت لك نافلة " رواه مسلم ولأن ذلك قد أجمع عليه الصحابة ولم يُعلم لهم مخالف إلا ماكان من أنس أنه قال : " ماحاجتهم إليه " وذلك في صحة إمامته ولكن المشهور والمعروف صحة إمامته .
*** لاتصح إمامة المرأة بالنسبة للرجل فلا يصح أن تؤمه بأي حال من الأحوال في فرض ولا نافلة وهذا قول عامة الفقهاء ووجب على من صلى خلفها الإعادة , وقال أبو ثور : " لاإعادة على من صلى خلفها " وهو قياس قول المُزني .
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (( لاتؤمن امرأة رجلاً )) ولأن لاتؤذن للرجال ولا تعلمهم بدخول الصلاة فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون , وبالنسبة لحديث أم ورقة رضي الله عنها إنما أذن لها أن تؤم نساء دارها وقد روى ذلك الدارقطني وبالنسبة لزيادة الدارقطني فهي زيادة يجب قبولها , ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الخبر عليه , لأنه أذن صلى الله عليه وسلم أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذناً والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف أنها لاتؤهم في الفرائض , وكذلك لأن ذلك مخصص بالتراويح .
وقد خالف بعض الأصحاب هداهم الله من الحنابلة فقالوا : يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم ولم يشتهر ذلك أو يعرف بين عامة أهل العلم .
*** تقوم المرأة في وسط النساء في التراويح لانعلم في ذلك خلافاً في بين من رأى أنها تؤمهن ولأن المرأة يستحب لها التستر .
*** وقال الحسن رحمه الله في ثلاثة أحدهم امرأة : أنهم يقومون متواترين بعضهم خلف بعض , ودليلنا حديث أنس : أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم قال : " فصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا " فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ثم انصرف . وهذا القول قول أكثر أهل العلم لانعلم أحداً خالف فيه إلا الحسن .
*** صاحب البيت أولى بالإمامة من غيره وإن كان في البيت ممن أضافهم من هو أقرأ منه وأفقه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم وتصح صلاتهم وراءه , وقد فعل ذلك ابن مسعود وأبوذر وحذيفة , وقد ذكرنا حديثهم وبه قال عطاء والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً .
*** المأموم لابد أن يقف عن يمين الإمام وهو قول أكثر أهل العلم , وإن وقف يساره خالف السنة , وقد حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد جعله عن يساره , وقد قال الشافعي ومالك وأصحاب الرأي : إن وقف عن يسار الإمام صحت صلاته .
*** لو صلى مأموم بإمام مضطجع فإنه لايضطجع ولا خلاف في ذلك قولاً واحدا .
*** لايختلف مذهب أحمد رحمه الله في صحة صلاة المتنفل خلف المفترض ولا يُعلم خلاف بين أهل العلم في ذلك .
*** لاخلاف أن للمصلي منع من اراد أن يمر بين يديه في الصلاة وهو قول الأكثرية من أهل العلم منهم ابن مسعود وابن عمر وسالم وهو قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي . والله ولي التوفيق , , ,  .
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق