* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الأحد، 2 أكتوبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " الصلاة بالنجاسة وغير ذلك " من كتاب المغني وغيره في الفقه .

هناك عدة مسائل أجمع عليها العلماء في هذا الباب منها مايأتي  :

1 ــ الطهارة من النجاسة في بدن المصلي وثوبه شرط لصحة الصلاة في قول أكثرالعلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم .
2 ــ كل ماعدا المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وظهر الكعبة جوز أكثر أهل العلم الصلاة فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( .  .  .  وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) وهذا الحديث صحيح بل متفق عليه بين الشيخين وأما المجزرة والمزبلة وغيرها فقد ورد التحريم من الصلاة فيها في حديث عمر بن الخطاب وابنه .
3 ــ الصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب من القطن والكتان وسائر الطاهرات وهو قول عوام أهل العلم وقد صلى عمر على عبقري وابن عباس على طنفسة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن عباس وأنس وابن مسعود على المنسوج , ولكن روي عن جابر كراهة الصلاة على شيء من جلد الحيوان واستحب الصلاة على كل شيء من النبات ونحوه , والصحيح أنه لابأس في الصلاة على شيء من ذلك .
4 ــ الدم اليسير والقيح القليل معفوٌ عنه عند أكثر أهل العلم , وقد تقدم في موضوع آخر هذا الموضوع وذكرنا مارواه الدار قطني باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ليس الوضوء من القطرة أو القطرتين } .
5 ــ ماخرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم لاالمني لايُعلم الخلاف في نجاسته وهذا ماذكره أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر: "  وممن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس وهو مذهب الشافعي واسحاق وأبي ثور وكثير من أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه في حديث المقداد .
6 ــ جواز الصلاة في مرابض الغنم مجمع عليه , قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على اباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها " .
7 ــ أجمع الصحابة على أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثاً أو جنباً غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولاالمأموم حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة وصلاة الإمام باطلة روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم وبه قال الحسن وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وسليمان بن حرب وأبو ثور إلا علي في رواية أخرى أنه يعيد ويعيدون وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة وأصحابه لأنه صى بهم محدثاً أشبه مالو علم ولكن الدليل على الإجماع أنه روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهرق الماء ووجد في ثوبه احتلاماً فأعاد ولم يعيدوا .
8 ــ إذا تذكر الإمام الحدث فله أن يستخلف من يتم بهم الصلاة لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طُعن أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف وقدَّمه فأتم بهم , وكان ذلك في محضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكره أحد فكان اجماعاً .
وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن صلاة المأمومين تبطل ولكن لاعبرة إلا بالإجماع .
           ******************************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق