* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها " في الفقه في كتاب المغني وغيره .

ومن المسائل التي أجمع العلماء عليها أو أكثرهم في هذا الباب :

* الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر قبل أن تميل الشمس للغروب فجائز لاخلاف فيه وحكى ابن المنذر الإجماع فيه فقال : " إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر فلا يجوز " وقد ذكر القاضي عياض وغيره هذه المسألة ويقصد بالثلاثة الأوقات هي :
  ــ حين تطلع الشمس حتى ترتفع .
  ــ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس .
  ــ وحين تتضيف الشمس ( أي تتستعد الشمس ) للغروب حتى تغيب الشمس .
وقال الخطابي : " هذا قول أكثر أهل العلم " .
وقد روي عن أحمد رواية أخرى في هذا الشأن أن الصلاة تجوز في جميع الأوقات وهذا مذهب الشافعي لأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض ولكن الأول أشهر وهو المعروف الذي اخذ به أكثر أهل العلم .

* هناك مسألة مهمة يشك فيها كثير من الناس وهي هل لك التنفل قبل العصر وإن تأخرت صلاة العصر كثيراً عن الآخرين فنقول :
التنفل قبل العصر متعلق بفعل الصلاة جماعة فمن لم تُقَم الصلاة في مسجدهم ومصلاهم فإن له التنفل مالم تقم الصلاة وبعد الصلاة لايجوز له التنفل فمن صلى العصر فليس له التنفل وإن صلى وحده .فلا خلاف في ذلك .

* ليس هناك تنفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر قبل الصلاة . .  قال قدامة بن موسى : " هذا ماأحمع عليه بين أهل العلم "  .
وقد رأى ابن عمرُ يسارَ مولاه يتنفل بعد طلوع الفجر فقال : " يايسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال : (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لاتصلوا بعد الفجر إلا سجدتين )) رواه أبو داوود وفي لفظ : (( لاصلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان )) رواه الدار قطني  وفي لفظ (( إلا ركعتي الفجر )) وقال : " هو غريب " . 

* صلاة الليل مثنى مثنى بل لايصح إن كثر إلا مثنى مثنى وهذا قول أكثر أهل العلم  .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق