* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

السبت، 1 أكتوبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " سجود السهو " في كتاب المغني وغيره .

من المسائل التي أجمع عليها الفقهاء في هذا الباب مايأتي :

1ــ أكثر أهل العلم على أنه إذا قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام فإنه يسجد للسهو , وقال بهذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وقتادة والثوري والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي , لم يعلم أحد خالف في ذلك إلا علقمة والأسود فلا يسجدان .
2ــ أكثر أهل العلم في أنه إذا نسي التشهد وشرع في القراءة فإنه لايجوز له الرجوع ويمضي في صلاته وهو قول أكثر الفقهاء روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير وابن الزبير والضحاك بن قيس وعقبة بن عامر , ولم نعلم من خالف إلا الحسن رحمه الله فإنه قال : يرجع مالم يركع , ولكن القول هو قول عامة أهل العلم والله أعلم  .
3ــ يكفي سجدتان للسهو في أكثر من سهو أي لو سها عدة مرات في صلاة واحدة فإنه يكفيه سجدتان السهو ولا خلاف في ذلك سواء كان السهو من جنس واحد أو من جنسين , وقد حكى ذلك ابن المنذر رحمه الله عن الإمام أحمد قولاً واحداً  .
4ــ المأموم لو سها وهو مع امامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم , ولم يروى فعل مخالف لهذا الجماع إلا عن مكحول فإنه قام عن قعود إمامه فسجد .
5ــ لابد من متابعة الإمام في السجود من قبل المأموم , سواء سجد المأموم معع امامه أم انفرد الإمام بالسهو وهذا اجماع حكاه ابن المنذر وقال : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك " وذكر الإجماع اسحاق بن راهويه رحمه الله  .
6ــ أكثر أهل العلم على أن المسبوق ببعض الصلاة ليس عليه سجود لذلك السهو الذي حصل لإمامه , وروي عن ابن عمر وابن الزبير وابي أمامة السجود للسهو وعللوا بأنه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد .
7ــ سجود السهو في النافلة والفرض سواءٌ في قول عامة أهل العلم ولا يُعلم في ذلك خلاف , إلا ماوقع من ابن سيرين فإنه ذكر عدم مشروعية سجود السهو في النافلة  . 
8ــ سجود السهو لايشرع في صلاة الجنازة ولا سجود التلاوة ولا لو نسي عند نسيان سجود السهو وهذا اجماع  , قال اسحاق رحمه الله : " هو اجماع لأن ذلك يفضي إلى التسلسل ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك " .  وكونه لايصح سجود السهو في الجنازة لأنه لاسجود لها في صلبها ففي جبرها أولى ,  ,   ,    والله ولي التوفيق   . 
9ــ هناك أشياء لاتؤثر في الصلاة في قول أكثر أهل العلم مثل : 
* أن يسهو إمامه فيسبح به ليذكره . 
* يترك امامه ذاكراً فيرفع المأموم صوته ليذكره . 
* أن يستأذن عليه انسان في الصلاو أو يكلمه أو ينوبه شيء فيسبح ليُعلم أنه في صلاة . 
* أن يخشى على انسان الوقوع في شيء فيسبح لينتبه أو يسبح لكي يوقظ من ينقذه . 
* أو يخشى من يصلي أن يتلف شيئاً من حوله فيسبح ليتركه .   
وهذا قول الجمهور منهم : الأوزاعي والشافعي واسحاق وأبو ثور , وقد روي عن أبي حنيفة أن المأموم أو المصلي لو أفهم غير امامه بالتسبيح فسدت صلاته لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم النهي عن الكلام .
10ــ الأكل والشرب في صلاة الفريضة عامداً يبطلها إجماعاً ورواية واحدة لانعلم في ذلك خلافاً , قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامداً أن عليه الإعادة . 
11ــ الأكل أو الشرب الكثير في قول الفقهاء جميعاً في صلاة النافلة والتطوع يبطلها إجماعاً وأما الأكل والشرب اليسير فيبطل الصلاة على قول أكثر الفقهاء لأن ماأبطل الفرض أبطل النفل وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله , وهناك رواية أخرى في المذهب اختارها وعمل بها من الصحابة ابن الزبير وسعيد بن جبير فقد روي عنهما أنهما شرب في التطوع ومن التابعين طاووس واسحاق بن راهويه وقالوا أنه شيء يسير فأشبه غير الأكل هذا كما أسلفنا إذا كان يسيراً أما إن كثر فلا خلاف في فساد الصلاة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق