* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

السبت، 31 ديسمبر 2011

مسائل الإجماع في " كتاب الصيام " من كتاب المغني وغيره .

من المعلوم أن صيام رمضان ورد وجوبه في الشرع في الكتاب والسنة والإجماع وقد أجمع المسلمون على وجوبه وهو من أركان الإسلام التي وردت في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه ودليله من الكتاب قوله تعالى : (( ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) سورة البقرة آية 183 وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " بني الإسلام على خمس شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان )) .
ومن مسائل الإجماع المتفق عليها أو التي أجمع عليها أكثر أهل العلم في هذا الباب مايلي :
1/ الصيام لدى جمهور أهل العلم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وبهذا قال جمع من الصحابة فهو محفوظ عن عمر وابن عباس وعطاء وغيرهم .
2/ إن رأى الناس الهلال في مساء يوم تسع وعشرين وجب عليهم الصيام اجماعاً فينبغي الحرص الشديد على اثبات الفريضة قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة : ( أحصوا هلال شعبان لرمضان ) وبالعكس إذا لم يروه فإنه لايجب عليهم الصوم إلا من كان يصوم صوماً فليصمه .
3/ السحور يكون قبل الفجر اجماعاً , قال ابن عبدالبر تعليقاً على قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) : " دليل على أن الخيط الأبيض هو الصباح وأن السحور لايكون إلا قبل الفجر وهذا اجماع لم يخالف فيه إلا الأعمش فشذ ولم يُعرّج أحد على قوله , والنهار الذي يجب صيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس "  .
4/ صيام يوم الشك كرهه أهل العلم واستقبال رمضان بصيان يوم أو يومين , وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه .
5/ إن حال دون مشاهدته ــ أي الهلال ــ غيم أو قتر لايجب صيامه على الصحيح  واختيار أكثر أهل العلم وهذا قول أحمد في رواية وقول أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) وروي عن أحمد روايتين أخريين هما : وجوب الصيام وهي عبارة " المغني " , وكذلك أن الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا .
6/ النية شرط في صيام الفرض بغير خلاف لأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة .
7/ لو فعل مايُفطر به فإن الصيام لايجزئه بغير خلاف .
8/ أجمع المسلمون بإباحة الفطر للمسافر في الجملة وللمسافر أن يفطر في رمضان بدليل الكتاب والسنة والإجماع  .
9/ الذي يباح فيه الفطر هو السفر الطويل التي تُقصر فيه الصلاة .
10/ لو دخل على مسافر شهر رمضان في السفر فهذا يباح له الفطر ولا خلاف فيه بين أهل العلم في ذلك فيما يُعلم .
11/ لو سافر في أثناء شهر رمضان ليلاً فله الفطر في صبيحة هذه الليلة وهذا قول عامة أهل العلم .
12/ لايصح لشخص أن يصوم في رمضان عن غير رمضان كنذرعليه مثلاً أو قضاء ولو صام لم يصح عن رمضان ولا غيره وهذا قول عامة أهل العلم وهو الصحيح من مذهب الحنابلة ورجحه ابن قدامة في " المغني " , وقد عُلل لذلك بأن الفطر إنما هو رخصة وتخفيف وإن لم يُرد ذلك لزم أن يأتي بالأصل وهو صيام هذا الشهر .
13/ أجمع أهل العلم على أن الفطر بما لايتغذى به أنه يحصل به الفطر لو تناوله كالبرد مثلاً حيث يعتقد بعضهم بأنه ليس بطعام ولاشراب كالحسن بن صالح الذي قال عن الذي لايتغذى به من الطعام والشراب : " لايُفطر ــ أي في الصوم ــ بما ليس بطعام ولا شراب بل حُكي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه يأكل البرد في الصوم ويقول : " ليس بطعام ولا شراب " وهو يحتجون بالبقاء على الإباحة حيث أن المحرّم هو الأكل والشرب وأما ماعدا ذلك فلا .
ولكن دل الكتاب والسنة على تحريم جميع المفطرات والأكل والشرب على العموم , وأما مانقل عن طلحة فلم يثبت كما ذكر ابن قدامة في " المغني " تحت كتاب الصيام .
14/ تجوز الحجامه أثناء الصوم على قول أكثر العلماء إلا أحمد رحمه الله واختارها صاحب " المغني " ولايفطر بالحجامة المحجوم والحاجم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة(1) بقرن وناب وهو محرم صائم " , وما رواه الحكم قال : " احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كرهت الحجامة للصائم " ولو قيل بالتحريم لقلنا أن الحديث رواه عبدالرحمن بن أبي ليلى يوضح المسألة وهو روايته عن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قال :" نهى رسول الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهمها ابقاء على أصحابه " وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم والبخاري رحمهما الله تعالى كما ذكر ذلك النووي في " المجموع شرح المهذب " , وأما حديث أبي موسى الأسعري : " أفطر الحاجم والمحجوم " فهذا الحديث الصحيح أنه موقوف على أبي موسى رضي الله عنه .
15/ اذا اغتاب الصائم غيره فإنه لايفسد صومه اجماعاً وأما ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حاجماً ومحتجماً مرة يغتابان فقال " أفطر الحاجم والمحجوم " فهذه الرواية لم تثبت صحتها كما أشار إلى ذلك ابن قدامه في سِفره العظيم " المغني " .
16/ لابأس بالسواك في أول النهار في قول أكثر أهل العلم , وقد استحب بعضهم ترك السواك آخر النهار ومن هؤلاء أحمد واسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم : " استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي " .
17/ لو كان في فيه بقية طعام فابتلعه فلا يخلو من حالتين قال بهما أكثر أهل العلم :
* أن يكون قليلاً لايتمكن من لفظه فلا يفطر به فأشبه الريق وقال في ذلك ابن المنذر : " أجمع على ذلك أهل العلم " .
* أن يكون كثيراً يمكنه لفظه فإن ابتلعه وازدرده عامداً فسد صومه وهذا قول الأكثر .
18/ لو قبّل زوجته فأمنى فإن لم ينزل فلا شيء عليه بلا خلاف وإن قبّل فأمنى فإن عليه القضاء ويفسد صومه بغير خلاف يُعلم .
19/ لابد من فساد الصوم وجود القصد والنيّة فإذا قصد الشيء فإنه يفسد صومه بالقصد ولو أنه مثلاً حصل منه أن دخل في جوفه الغبار أو تمضمض فدخل في جوفه من الماء أو صبّ في أنفه فدخل إلى حلقه كُرهاً أو قبلته امرأة بغير اختياره كُرها فأمنى فلا يُفطر بذلك كله ولا يفسد صومه بالإتفاق .
20/ متى أفطر بشيء بغير اكراه فعليه القضاء ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم ولأن الصوم فرضٌ وواجب عليه الأصل فلا تبرأ ذمته إلا بأدائه وذمته مشغولة به حتى يؤديه . 
21/ الذي يستقيء عمداً فهذا عليه القضاء اليوم الذي استقاء فيه ومن غصبه وذرعه القيء فلا شيء عليه وهذا قول عامة أهل العلم من السلف والخلف , قال الخطابي في ذلك : " لاأعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً " وقال ابن المنذر ايضاً : " أجمع أهل العلم على ابطال صوم من استقاء عامداً " .
22/ من ارتد عن الدين أثناء الصوم فإنه يبطل صومه ويقضي هذا اليوم الذي نطق فيه بالردة سواءً أسلم أم لم يسلم في ذلك اليوم ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم في ذلك ويدخل في هذا من نطق بالكفراستهزاء وسخرية , ومن كفر باعتقاده أو بشكه في الثوابت . 
23/ من جامع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل أنه يفسد صومه إذا وُجد القصد والعمد بلا خلاف . 
24/ من جامع بما دون الفرج فأنزل يفسد صومه بلا خلاف نعلمه .
25/ كل من أفسد صوماً واجباً ممن كان من المكلفين سواء كان الإفساد في رمضان أو في غيره فإن عليه القضاء وهذا قول أكثر الفقهاء سواء كفّر أو لم يكفّر , ولم يخالف في ذلك إلا الشافعي رحمه الله فإنه قال : من كفّر أو من لزمته الكفارة  لايلزمه القضاء .
26/ من كان عليه القضاء من رمضان وقضاه في غير رمضان فلا تجب الكفارة عليه لو وطئ زوجته صائماً مثلاً وهو قول جمهور أهل العلم والفقهاء ولم يقل بوجوب الكفارة عليه إذا وطئ في قضاء رمضان إلا قتادة رحمه الله تعالى فقط  .
27/ قول جمهور العلماء وفي مقدمتهم امام أهل السنة أحمد بن عبدالله بن حنبل أن كفارة الوطء في نهار رمضان ككفارة الظهار في الترتيب وهي : # عتق رقبة  # صوم شهرين متتابعين # اطعام ستين مسكيناً , فعند العجز عن واحدة ينتقل للتي بعدها  .
28/ لاخلاف في كون الشهرين متتابعين وأن الصوم داخل في الكفارة وكذلك الإطعام في الجملة .
29/ من جامع مرة أخرى قبل التكفير الأول في نفس اليوم الذي جامع فيه فإن عليه كفارة واحدة بلا خلاف .
30/ لو جامع مرة أخرى قبل التكفير الأول في يوم آخر غير اليوم الذي جامع فيه أول مرة فهذا محل خلاف : فمنهم من قال تكفيه كفارة واحدة , ومنهم من قال لاتكفيه , بل يلزمه كفارتان وهو الأقرب لشناعة جرمه إلا إذا كان يجهل الحكم ولم يُخبر به والله تعالى أعلم .
31/ لو أصبح مفطراً في أول يوم من رمضان ظناً منه في شعبان فعلم أو قامت البينة على أنه من رمضان لزمه أن يمسك بقية اليوم وهو قول عموم الفقهاء إلا ماروي عن عطاء في كونه لايمسك , قال ابن عبدالبر في ذلك : " لانعلم أحداً قال به إلا عطاء " . 
32/ الذي أفطر ولزمه أن يصوم والذي أفطر يظن عدم بزوغ الفجر وقد بزغ أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب لزم الجميع الإمساك لاُيعلم خلاف بين في هذه المسألة . 
33/ لابد أن يقضي في قول عموم أهل العلم من أكل يظن أن الفجر لم يظهر وقد ظهر , أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب . 
إلا ماروي عن عروة بن الزبير ومجاهد والحسن واسحاق أنهم قالوا : لاقضاء عليه  .
34/ للجنب تأخير الغُسل حتى يصبح ويغتسل ويتم صومه وهذا قول الفقهاء وأهل العلم جميعاً وممن قال بذلك من الصحابة : علي , وابن مسعود , وزيد بن ثابت , وأبي الدرداء ولم يُذكر أحد خالف في ذلك .
35/ الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فقط ولا يُعلم خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم ولأنهما بمنزلة المريض الخائف .
36/ الحائض والنفساء يفطران ويقضيان ولا يصح منهما الصوم بلا خلاف مطلقاً وأجمع على ذلك أهل العلم  .
27/ المتوفى إذا توفي وعليه صيام من رمضان فله حالتين :
ـــ  الأولى : أن يموت قبل أن يتمكن من الصيام إما لضيق الوقت وإما لعذر شرعي كالمرض والسفر أو عجز فهذا لاشيء عليه في قول أكثر أهل العلم ولم يخالف فيما ذُكر إلا قتادة وطاووس رحمهم الله فقالوا عليه الإطعام عن كل يوم مد بر أو نصف صاع من غيره والقول ماقاله أكثر أهل العلم .
ـــ الثانيه : أن يتمكن من الصيام وتُوفّى قبل القضاء فهذا عليه الإطعام عن كل يوم مسكين وهذا لاخلاف فيه وهو قول جماهير أهل العلم .
28/ يباح للمريض الفطر اجماعاً في الجمله .
29/ يباح للمسافر الفطر اجماعاً وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ولو صام أجزأه ولكن يكره له الصيام .
30/ يجب الصوم على الغلام حين البلوغ وعلى الجارية إذا حاضت وهذا كالإجماع بين  أهل العلم  .
31/ الشهادة في دخول شوال لابد من شاهدين عدلين وهو قول جماهير أهل العلم إلا أباثور فأجاز قبول شاهد واحد والعبرة بقول الجمهور .
32/ الفطر يكون مع الإمام وتحرم مخالفته , تقول عائشة رضي الله عنها : " إنما يُفطر يوم الفطر الإمام وجماعة المسلمين " وهذا لم يُعرف لهم فيه مخالف فكان كالإجماع .
33/ يحرم صيام يوم العيد أياً كان صومه تطوعاً أو كفارة أو نذراً مطلقاً أو قضاء وأما إذا عينه بنذر ففي هذا خلاف والصحيح تحريمه ويصوم يوماً مكانه .
34/ صيام أيام التشريق تطوعاً لايصح وهو منهي عنه وهو قول جماهير أهل العلم .
35/ لاخلاف في استحباب السحور بين العلماء .
36/ أكثر أهل العلم على استحباب تعجيل الفطر لحث النبي صلى الله عليه وسلم .
37/ يكره الوصال وهو : عدم الفطر ليومين من صوم نواه وقد يدخل فيه أكثر من ذلك والكراهية قول أكثر أهل العلم .
38/ استحباب صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان وهو قول أكثر أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر " ولم يخالف في ذلك من علماء المذاهب إلا ماكان من مالك ولا يُعد خلافاً لأنه قال عن صيامها بأنه يكره لئلا يختلط برمضان , وإن كان قال رحمه الله : " مارأيت أحداً من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ماليس منه " وقول مالك هذا أنه لم يرى أحداً من أهل العلم يصومها هذا فيه نظر لأن أهل العلم والفقه لايخبرون بصيامها وغالباً أن الصوم يكون سرا خفياً لاجلياً ظاهراً وأما كراهية أهل العلم لذلك فهذا لايُوافق عليه بل الحق بخلافه أكثر أهل العلم يستحبون صيامها ومن شاء أن يرجع إلى قول كتب أئمة المذاهب في ذلك .
39/ يستحب الفطر للحاج في يوم عرفة وهو قول أكثر أهل العلم .
40/ يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا خلاف في ذلك بين العلماء فيما نعلم , قال صلى الله عليه وسلم : " من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر " .
41/ ليلة القدر في رمضان بالإتفاق بين العلماء ولم يخالف في ذلك أحد وقد ورد في كتاب الله مايبين أنها في رمضان وفي السنة كذلك مايبين أنها في رمضان بل حددت بالعشر الأواخر من رمضان بل أتى تحديدها في السبع الأواخر في بعض الأخبار , وقد يطرأ على هذا قول ابن مسعود عندما سئل عن ليلة القدر فقال : " من يقم الحول يصبها " ولكن قد ورد في السنة والكتاب مايكفي في أنها في رمضان , , ,  وبالله التوفيق .


********************************************************************************************
(1) القاحة : مدينة جنوب المدينة على ثلاث مراحل من المدينه وهي بين الجحفة وقديد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق