* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الاثنين، 23 يناير 2012

مسائل الإجماع في " كتاب الإعتكاف " من كتاب المغني وغيره ، ، .

مما يجب أن يُعلم أن الإعتكاف سنة لاخلاف في هذا بين أهل العلم فيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يوجبه وينذر به على نفسه فعدها يجب عليه القيام به ويلزمه ولا يكون سنة وفي هذا يقول ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الإعتكاف سنة لايجب على الناس فرضاً إلا أن يوجب المرء على نفسه الإعتكاف نذراً فيجب عليه " .

وفي هذا الكتاب من التبويب الفقهي عدة مسائل أجمع عليها العلماء أو قال بها أكثر أهل العلم منها :
* أجمع العلماء على أن كل عبادة مستحبة دخل فيه المسلم بالنية على اتمامها ثم قطعها فليس واجباً عليه اكمالها إلا الحج والعمرة , فليس يلزمه اتمام الإعتكاف إذا نوى قطعه
بعد أن شرع فيه , فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الإعتكاف عندما رأى أخبية نساءه قد ضُربت في المسجد كما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أصحاب الكتب السته وذلك أنها قالت رضي الله عنها : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائسة رضي الله عنها أن تضرب لها خباء فأذنت لها فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال : ( ماهذا )فأُخبر , فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( آلّبر تُرون بهن ) فترك الإعتكاف صلى الله عليه وسلم ذلك الشهر , ثم اعتكف عشراً من شوال "
 قال ابن قدامة في المغني : " ولم يقع الإجماع على لزوم نافلة بالشروع فيها سوى الحج والعمرة وبهذا قال الشافعي وهذا مذهب الحنابلة كافة .
ولا يُلتفت إلى قول من قال يلزمه الإتمام كابن عبدالبر الذي نقل الإجماع على غير بينة فقال : " لايختلف في ذلك الفقهاء ويلزمه القضاء عند جميع العلماء " ولهذا رد عليه ابن قدامة فقال : " وهذا ليس بإجماع ولا نعرف هذا القول عن أحد سواه " وإن كان هذا مذهب مالك فإن الحديث يرد قولهم هذا فقد قطع النبي اعتكافه وتركه ولو كان واجباً لما تركه كما أسلفنا .
* لايصح الإعتكاف إلا في مسجد وهذا لايُعلم فيه خلاف ولا شك أنه في الجامع أفضل .
* الخروج من المُمعتكف للغائط والبول مما أجمع العلماء عليه , قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول ولأن هذا مما لابد منه ولا يمكن فعله في المسجد , فلو بطل الإعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الإعتكاف " .
* مما يصح للمعتكف صعود سطح المسجد لأنه من المسجد , ولهذا لايصح للجنب من اللبث فيه , وهو قول أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم كثير .
* يحرم الوطء على المعتكف بالإجماع لقوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها . . . . . ) الآيه  فإن وطئ في الفرج متعمداً فقد فسد اعتكافه وقد حكى ابن المنذر اجماع العلماء على تحريم الوطء على المعتكف .
* لو اعتكفت امرأة وحاضت فيجب عليها أن تخرج إلى رحبة المسجد أو حريمه , وخروجها من المسجد ليس فيه خلاف بين أهل العلم وذلك لأن الحيض حدث يمنع من المكوث واللبث في المسجد وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد على الحائض والجنب فقال : "  لاأحل المسجد لحائض ولا جُنب " رواه أبوداوود .
* لو افترض أن المسجد ليس له رحبة ولا حريم أو ساحة خارجية فإن الحائض تعود لمنزلها حتى تطهر ثم ترجع لإتمام الإعتكاف وليس عليها كفارة في فعلها هذا , ولا يُعلم في هذا القول خلافاً بين العلماء   , , , ,  وبالله التوفيق والسداد  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق