* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

السبت، 28 يناير 2012

مسائل الإجماع في " باب الإحرام " من كتاب المغني وغيره .

هناك مسائل عدة مجمع عليها في هذا الباب أو قال بها أكثر العلماء وهي :

1ــ استحباب الغسل لمن أراد الإحرام وهذا كالإجماع بين أهل العلم قال به الكثير والكثير من أهل العلماء منهم طاووس والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي .
2ــ وأجمعوا على أنه ليس واجباً ، قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأنه غير واجب  .
3ــ الطيب محرم على المحرم بعد الإحرام لاقبله ولو مس الثياب وهذا القول الصحيح من أقوال العلماء والذي يسانده ويبينه النص فقد قالت عائشة رضي الله عنها : " كنت أطيّب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف في البيت " . وقالت أيضاً : " وكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم " متفق عليه وفي لفظ للنسائي : " كأني أنظر إلى وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم " وورد في بعض الألفاظ في الحديث عند مسلم  " عليه جبّة بها أثر خلوق " وفي بعض الألفاظ " عليه ردع من زعفران " .
وأما قول من قال : أنه لايجوز أن يمس الطيب قبل الإحرام فهو قول اعتمد على حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه الذي فيه : أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال : " اغسل الطيب الذي بك ثلاث وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ماتصنع في حجتك " وهذا الحديث متقدم نسخه حديث عائشة لأن حديث عائشة هو المتأخر ويدلل لذلك قول ابن عبدالبر : " لاخلاف بين جماعة أهل العلم بالسِّير والآثار أن قصة صاحب الجبّة كانت عام حنين بالجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر فعد ذلك إن قدّر التعارض حديثنا ناسخ لحديثهم " وقال ابن جريج أيضاً : " كان شأن صاحب الجبة قبل حجة الوداع " .
4ــ لاخلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة : الإفراد والتمتع والقران ، والخلاف في أفضلها .
5ــ التمتع مباح في كل زمان وهذا كالمجمع عليه ، قال ابن قدامة في (المغني) : " أجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإنما اختلفوا في فضله " . 

فائدة مهمة : أساس الإختلاف الذي وقع في التمتع وذلك أن بعضهم خالف ونهى عن التمتع هو أثرٌ لأبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال فيه : " كانت متعة الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة " وقد وافق أبو ذر في ذلك عمر بن الخطاب وعثمان ومعاوية . 
6ــ الحق أن التمتع لكل من أراد النسك جائز بل إنه أفضل الأنساك الثلاثة على الإطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه ، والرد على أثر أبي ذر أنه قيل لأحمد رحمه الله عن أثر أبي ذر وقيل : أيقول بقوله أحد ؟ فقال : " المتعة في كتاب الله وقد أجمع المسلمون على جوازها " . 
وأما حديث سعيد بن المسيب الذي فيه " أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر فشهد عنده أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن العمرة قبل الحج " فإن في اسناد هذا الحديث مقال ، بل قد قال عمر رضي الله عنه : " والله إني لأنهاكم عنها وإنها لفي كتاب الله وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وقد أنكر عمران بن حصين على من نهى عن المتعة وكذلك سعد بن معاذ فقد عاب على معاوية نهيه عن التمتع وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد أنكر على عثمان واعترف عثمان رضي الله عنه بجوازها له , وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه عن متعة الحج فأمر بها فقيل له : إنك تخالف أباك ، فقال : " إن عمر لم يقل الذي يقولون " . 
7ــ النطق أثناء النسك لااعتبار له إلا إذا وافق النية ( فالنية هي الأصل ) فلو نطق بغير مانواه نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس انعقد مانواه دون مالفظ به ، وهذا مجمع عليه . 
قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا ــ أي على أن المقصود النية ــ " . 
8ــ لو أحرم رجلٌ بقميص وعلم أنه لايصح أو كان عالماً بالتحريم ( لكون لبس القميص من لبس المخيط ) فقول أكثر أهل العلم على أنه يخلع القميص ولا يشقه لحجة كونه يغطي رأسه أثناء الخلع , ولا عبرة بقول من قال أنه يشق القميص لكي لايغطي رأسه وقد قال بهذا القول الأخير من التابعين جمع ولم يذكر عن الصحابة فمنهم الشعبي والنخعي وأبي قلابة وذكوان .
9ــ أجمع العلماء اتفاقاً على أن المحرم يغتسل من الجنابة  , , ,  والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق