* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الأربعاء، 25 يناير 2012

مسائل الإجماع في " كتاب الحج " من كتاب المغني وغيره .

بعد حمد الله وذكره وشكره والصلاة على النبي الكريم وبعد :
يجب أن نعلم أن الأصل في وجوب الحج وفرضيته هو الكتاب والسنة والإجماع وأنه على المستطيع واجب مرة واحدة في العمر ومن الأدلة على ذلك :
* قول الله تعالى : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين )) سورة آل عمران آية 97 . فوسم تارك الحج المستطيع بالكفر .
* حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام على خمس : شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ) وهذا الحديث متفق عليه .
* وكذلك حديث عمر بن الخطاب الطويل الذي سأل جبريل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان .
ـــ وهنا سوف نذكر في هذا الكتاب وأبوابه المسائل المجمع عليها بين العلماء أو قال به أكثرهم وهي :
1ــ لاخلاف بين الفقهاء في الشروط التي توجب للمسلم الحج إذا توفرت فيه وهي : الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والإستطاعة . 
2ــ بين الفقهاء أن الإستطاعة المشترطة هي : ملك الزاد والراحلة بلا خلاف يُذكر , روي عن سعيد بن جبير ومجاهد والحسن والشافعي واسحاق , قال الترمذي : " والعمل عليه عند أهل العلم " . 
3ــ تجب العمرة على من وجب عليه الحج والدليل يدعم هذا القول وهو قول كثير من الصحابة والتابعين ورواية عن أحمد راجحة قال تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله . . )) سورة البقرة آية 96 . روى الأثرم بإسناده عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ( أن العمرة هي الحج الأصغر ) ولم يذكر أن أحداً خالف في ذلك إلا ابن مسعود مع أن الرواية عنه فيها خلاف .
4ــ العمرة للمتمتع وللقارن مجزية لهما عن العمرة الواجبة ولا خلاف في اجزاء العمرة عن المتمتع بالذات روي ذلك عن ابن عمر وطاوس ومجاهد ولو كانت من أدنى الحل . 
5ــ إذا لم يجد مالاً يستنيب به فلا يجب له أو عليه الحج بغير خلاف وذلك لأنه لم يجد مايحج به فلا يجب عليه اجماعاً . 
6ــ لايجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه اجماعاً , ولذلك قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لايجزئ عنه أن يحج غيره عنه " .
7ــ يجوز أن ينيب الرجل المرأة والمرأة الرجل وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا الحسن بن صالح فيقال أنه كره حج المرأة عن الرجل وهذا نسيان لصريح الجواز في السنة فقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أن تحج عن أبيها ، قال ابن المنذر : "  هذه غفلة عن ظاهر السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها وعليه يعتمد من أجاز حج المرأة عن غيرها " . 
8ــ لايجوز منع المرأة عن حجة الإسلام وهذا قول الكثير من أهل العلم بل إنه عند الحنابلة لايجوز وهو فرض فلا يجوز له منعها قال به النخعي واسحاق وأبوثور وأصحاب الرأي وهو الصحيح من قولي الشافعي ، وأما التطوع فيجوز له المنع ولهذا قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع " .
9ــ لايعتد بحج الصبي أثناء الصغر ولا بحج العبد قبل العتق وهذا مجمع عليه بين أهل العلم وذلك لايكفيه عن حجة الإسلام فلا بد أن يحج قال الترمذي : " أجمع أهل العلم عليه " وقال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لايعتد بقوله خلافاً على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقّه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليه حجة الإسلام إذا وجد إليها سبيلاً " وقد قال بهذا القول ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وأبوثور . 
10ــ لو بلغ الصبي وعتق العبد في عرفة وكانا غير محرمين فأحرما أو قبلها فإنها تجزئه عن حجة الإسلام ويتمان المناسك ولا يُعلم في هذا خلاف .
11ــ الفدية والهدي لازمة في مال الصبيان في أموالهم ، قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم " .
12ــ لو طيف بصبي محمول لعذر فلا يخلو إما أن يقصدا جميعاً عن المحمول ( أي يقصد الحامل عن المحمول والمحمول عن نفسه ) فيصح عن المحمول الحج دون الحامل بلا خلاف نعلمه , وإلا فلكل شخص نيته عن نفسه إن نووا ذلك ، ، ،  وبالله التوفيق .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق