* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الثلاثاء، 31 يناير 2012

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب مايتوقى المحرم وماأبيح له " في كتاب المغني وغيره .

ومن المسائل التي ذكر الإجماع فيها أو اتفق أكثر أهل العلم فيها على قول معين هي :

1ــ لابد أن يتجنب المحرم لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والجوارب والبرانس (التي هي ثوب اتصل به غطاء للرأس) وهذا قول الفقهاء كلهم ، قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس " .
2ــ يجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد إزاراً وخفين إذا لم يجد نعلاً وبهذا قال أكثر أهل العلم ومنهم الثوري وعطاء وعكرمة ومالك والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم كثير بل لم يعرف أحد خالف في هذا .
3ــ يجوز للمحرم أن يلبس الهميان في قول أكثر أهل العلم ( والهميان هو : رباط يربط على البطن توضع فيه النفقة ) يسمونه تسمية أظنها أجنبية وهي " الكمر " ، وقال ابن عبدالبر في لبس الهميان : " أجاز ذلك جماعة فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم " . 
4ــ تجوز الحجامة في قول جماهير أهل العلم للمحرم بشرط أن لايقطع شعراً  .
5ــ ليس هناك حرج في كون المحرم يستظل بشجرة أو حائط أو سقف أو خباء في قول جمهور أهل العلم ، وحتى لو طرح ثوباً على شجرة وجلس تحته ولكن المحضور في الملامسة للشعر والرأس فهذا محضور .
6ــ الصيد محرم على المحرم في قول جميع الفقهاء بلا استثناء قتلاً واصطياداً ــ والمقصود صيد البر ، أما البحر فسيأتي ــ قال تعالى : (( ياأيها الذين آمنو لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم . . )) وقال تعالى : (( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما . . . )) الآيتان في سورة المائده 95، 96.
7ــ المحرم ممنوع من الطيب بإجماع أهل العلم ، وقد منع منه الميّت المحرم  فكيف بالحي ، قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته : ( لاتُمسوه بطيب ) رواه مسلم وفي لفظ عند البخاري : ( لاتحنطوه ) .
8ــ ليس هناك خلاف في شم بعض النبات الذي لايتخذ منه طيباً كالشيح والقيصوم والخزامى والفواكه ونحو ذلك وماينبته بعض الناس لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر فمباح شمّه ولا فدية فيه وأما ماروي عن ابن عمر أنه كان يكره شم بعض نبات الأرض فهو اجتهاد منه . 
9ــ لايحل للمحرم أن يلبس ثوباً مسه ورس ولا زعفران ولا طيب ، قال ابن عبدالبر : " لاخلاف في هذا بين العلماء " وروي عن ابن عمر وجابر وهو قول جماهير أهل العلم منهم : مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وأصحاب الرأي . 
10ــ لو غسّل الثوب الذي مسه الطيب أو الورس أو الزعفران فلا حرج في ذلك ويباح لبسه وهو قول جماهير أهل العلم . 
11ــ لايجوز أن يأخذ من شعره إلا من عذر وهو قول جماهير أهل العلم ، قال ابن قدامه في المغني : " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر " . 
12ــ كذلك تقليم الأظافر لايجوز الأخذ منها إلا من عذر ، قال ابن قدامه أيضاً : " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظافره إلا من عذر " وقال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر ولأن ماانكسر ولأن ماانكسر يؤذيه ويؤلمه فأشبه الشعر النابت في عينه " . 
13ــ يباح النظر في المرآة لإصلاح شيء في شعره مثلاً ولكن بعض العلماء كره ذلك من باب الأدب للمحرم ولكن ليس عليه شيء إن فعل ذلك ولايُعلم أحد أوجب عليه بسبب ذلك شيء . 
14ــ مامسته النار من الزعفران أو نوع من أنواع الطيب وذهب طعمه ورائحته ولم يبق إلا اللون فلا يُعلم في إباحة تناوله خلاف ، وأما ماعدا ذلك مما بقيت فيه الرائحة فلم يجوّزه الشافعي وأما مالك رحمه الله وأصحاب الرأي لايرون بأساً بما مسته النار من الطعام سواء ذهب لونه وريحه أم لم يذهب ، وروي نحو هذا القول في الخشكنانج الأصفر ــ وهو نبات عطري ــ حيث روي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاووس ذلك بإحة أكله مع أنه كرهه أناس من التابعين كالقاسم بن محمد وجعفر بن محمد ولكن قد يكون كرههم لذلك بعلة فوحان الرائحة وأما ماكان بدون رائحة فربما أجازوه والله أعلم .
15ــ يجوز أن يدهن المحرم نفسه بالزيت والشحم ونحوذلك ، قال ابن المنذر : " أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالزيت والشحم والسمن " .
16ــ ولا يجوز أن يخمّر رأسه بالإجماع وتغطية الرأس من محظورات الإحرام ، قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه "  .
17ــ ورد الإجماع على أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في احرامها وهذا فيه نظر وهو يخالف في الواقع ماقالت عائشة وفيه : " كنا إذا مرّ بنا الركبان سدلت احدانا الجلباب على وجهها " وإن كان قد جمع بينهما ابن قدامة وقال : " لانعلم فيه خلافاً إلا ماروي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافاً " والحق أنه يجب على المحرمة تغطية وجهها على الدوام ولكن الذي نهي عنه هو لبس النقاب والقفازين أما تغطية وجهها بغير ذلك فلا وليس هناك دليل على ذلك كما أخبر بذلك ابن القيم وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعاصرين قول الشيخ ابن باز وابن عثيمين .
18ــ البرقع مكروه وليس في كراهيته خلاف يذكر ، وقد قال بذلك جمع من الصحابة ومنهم : سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين ونقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله .
19ــ أما الكحل بالأسود والإثمد فمكروه ولافدية فيه ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لإمرأة : " اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود " قال ابن قدامة رحمه الله : " لا أعلم فيه خلافاً " .
20ــ المحرمة ممنوعة مما منع منه الرجل بالإجماع إلا بعض اللباس كالقمص والدروع والسراويلات والخفاف والخمر فهذا لاخلاف في جوازه للمرأه .
21ــ لايصح للمرأة رفع الصوت في التلبية إلا بمقدار ماتسمع نفسها أو من بجانبها كمرافقتها اجماعاً ، قال ابن عبدالبر : " أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لاترفع صوتها وإنما تُسمع نفسها " .
22ــ الحج يفسد بالجماع اجماعاً ، قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الحج لايفسُد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع " .
23ــ إذا أتى زوجته بما دون الفرج فلم يُنزل فلا يفسد حجه إجماعاً ولا يُعلم فيه خلاف .

* مسألة * :  لو وطئ زوجته بمادون الفرج فإن عليه دم ولا يفسد حجه ، وأما إذا أنزل فعليه بدنة ويفسد حجه ويعيده . 

24ــ  يصح للمحرم الإتجار وصنع المصنوعات أثناء الحج والإحرام ، قال ابن قدامه : " أما التجارة والصناعة فلا نعلم في إباحتهما خلافاً " أي للمحرم .
25ــ يصح للمحرم أن يراجع زوجته ويرتجعها وهذا الصحيح المشهور الذي قال به أكثر أهل العلم ، وإن كان لأحمد رواية أخرى فهي ضعيفة والرواية الأولى هي الحق إن شاء الله .
26ــ يجوز للمحرم أن يقتل جميع ماآذاه من الدواب والحشرات مع قتل الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ولا فداء عليه في ذلك وهذا قول أكثر أهل العلم ، قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السبُع إذا بدأ المحرم فقتله لاشيء عليه " .
27ــ الذبح أفضل مايتقرب به إلى الله وخصوصاً ذبح البدن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بل ساق من الهدي مائة وذبحها في داخل الحرم ، ولاخلاف في أن اسالة الدماء الذي هو الذبح أنه أفضل ماتقرب إلى الله به وخصوصاً في اليوم العاشر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفضل الحج العج والثجّ ) . 
28ــ صيد البحر جائز اصطياده وبيعه وشرائه للمحرم بالإجماع .
29ــ وأما البط وطير الماء فالمعروف بين أهل العلم والمشتهر بينهم أنه من صيد البر ، وأما من قال أنه من صيد البحر أو قال : أيهما يكون أكثر فيه فهو منه فإن هذا قول شاذ بالنسبة لمجموع العلماء وإن كان قال به عطاء عفا الله عنه .
30ــ صيد الحرم محرم على المحرم وغيره وهذا أجمع عليه الفقهاء قديماًوحديثاً .
31ــ الجزاء في الصيد على من يصيده ويقتله يجزئ بمثله وهذا قول عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية فإنهم قالوا الأصل في ذلك البراءة الأصلية ، ولاعبرة بهذا القول لورود النص في ذلك ، وقد ورد النص فيه وهو قوله تعالى :(( ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ماقتل من النعم .....))  الآيه وقول الصحابة فإنهم قضوا في صيد الحمامة من حمام الحرم بشاة وروي عن أكابر الصحابة ذلك منهم عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ولم ينقل أن أحداً خالفهم فيكون اجماعاً منهم . 
32ــ القمل يجوز قتله في الحرم بلا خلاف والخلاف في قتله في أثناء الإحرام وارد والأظهر جواز قتله لأنه من صنف مايؤذي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر كعب بن عجرة بالفدية أمره من أجل فعل المحظور وهو الحلق لامن أجل قتل القمل .
33ــ لايجوز الصيد من آبار الحرم وعيونه كصيد السمك النهري مثلاً أو نحوه لأنه ليس من صنف صيد البحر لكون البحر خارج حدود الحرم .
34ــ قطع الشجر لايصح إلا الإذخر لإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لقطعه وكذلك المزروعات فيجوز اقتياتها وقطعها وحصادها وقد ذكر ابن المنذر الإجماع على هذا الأمر .
35ــ قطع الشجر اليابس والحشيش اليايس جائز وكذلك قطع المنكسر الذي لم يبن جذراً لأنه قد تلف فقد شبهه بعض أهل العلم بالظفر المنكسر ، وأما المنقلع من الأشجار والساقط من الأوراق فيجوز أخذه وهذا نص عليه أحمد رحمه الله قال ابن قدامة :" ولا نعلم في خلافاً " .
36ــ ليس هنك فدية على من اجتث أو قطع الأشجار الرطبة ولا اليابسة في قول أكثر أهل العلم ، وهنك رواية يعتريها الضعف وهي : وجوب الجزاء .
37ــ أهل العلم أجمعوا على أن المُحصر إذا منع من البيت ولم يجد طريقاً آمناً أن له التحلل .
38ــ أجمع أكثر أهل العلم على أن المحصر إذا تحلل أن عليه الهدي ، ولم يخالف إلا مالك فإنه قال لايلزمه هدي لكونه لم يفرّط ، والقول ماقاله أكثر أهل العلم ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم .
39ــ من يئس أن يصل إلى البيت فتمكن من الوصول إلى البيت وكان قبلها يجوز له الإحلال فلم يفعل ذلك إلى أن خلي سبيله فيلزمه أن يقضي المناسك وهذا قبل فوات زمن الحج ــ أي قبل بزوغ فجر اليوم العاشر ــ فإن فات الحج وزال الحصر وكان باقياً على احرامه تحلل من حجه الواجب عليه بعمرة ، فإن فات الحج قبل زوال الحصر تحلل بهدي .
40ــ الحج إذا فسد بالجماع فإنه يجب اتمامه وهذا القول الصحيح لقوله تعالى :(( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ....)) الآيه وروي ذلك عن أبي هريرة وعمر وابن عباس وعلي وبه قالت الحنابلة والحنفية والشافعية ، وخالف في ذلك مالك رحمه الله وقال يجعل الحج عمرة ولايقيم على حجة فاسده وقال بذلك الحسن وغيره ، ومنهم من لم يقل بهذين القولين كالظاهرية ممثلة بداوود الظاهري عفا الله عنه فقال يتحلل ويخرج بالإفساد بالجماع من الحج والعمرة ولأن أمره بالحج والعمرة احداث أمر في الدين ، والقول المشهور الأول قال ابن قدامة فيه :" ولا نعرف لهم ــ أي الصحابة  ــ مخالفاً " .  
41ــ ويجب قضاء حتى الحج التطوع الذي أفسده وذلك لأنه بالدخول في الإحرام صار الحج عليه واجباً فإذا أفسده وجب قضاؤه فهو كالحج المنذور والقضاء على الفور ولا يُعلم في هذا مخالف وذكر ذلك ابن قدامه .
42ــ وهل يجب التفريق بين الحج الفاسد والمقضي ؟
الرواية التي لايعرف لها مخالف في رأي ابن قدامه هي أنه يجب التفريق وقد روي عن بعض الصحابة ، وأما من قال أنه لايجب فما قال بها إلا أبوحنيفة فيما نعلم وشبهه بقضاء رمضان ، وبالله التوفيق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق