* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الخميس، 22 ديسمبر 2011

مسائل الإجماع في " باب صدقة الفطر " من كتاب المغني وغيره

بعد حمد الله وشكره والصلاة على نبيه الكريم نقول :
لابد أن تعلم أن أكثر فقهاء المذاهب والعلماء قديماً وحديثاً قالوا بفرضية صدقة الفطر عموماً وأنها واجبة أما من خالف في ذلك فلايؤخذ بقوله أبداً في هذه المسألة لصراحة الدليل وهو حديث ابن عمر المتفق عليه قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " , وقيل أن بعض أصحاب مالك وداوود الظاهري أنهم قالوا بسنيّة صدقة الفطر ونقل ذلك عنهم ابن عبدالبر رحمه الله ولكن قول الجماهير من أهل العلم من الأولين والآخرين على فرضيتها , ومن أجل ذلك قال اسحاق بن راهويه : " هو الإجماع من أهل اللعلم " أي في هذه المسألة .
ــ وهناك مسائل أجمع عليها العلماء في هذا الباب هي :

* الصدقة تجب في مال اليتيم ويُخرج عنه وليه في قول أكثر أهل العلم ولم يروى أحد خالف في ذلك إلا محمد بن الحسن فقط ولا عبرة بخلاف الواحد .
* قو ل أكثر أهل العلم في العبد المسلم إذا كان تحت سيد كافر فلا يجب على الكافرإخراج الزكاة عنه وهذا ورد عن ابن عقيل من الحنابلة , وأيد ذلك ابن المنذر فإنه قال : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لاصدقة على الذمي في عبده المسلم  . وقال بعضهم يجب عليه اخراجها وهو خلاف الأشهر .
* وتجب صدقة الفطر على أهل البادية وهو قول أكثر أهل العلم وقد روي عن جمع من الصحابة والتابعين منهم عبدالله بن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر , وقال بعضهم لاصدقة عليهم ومن هؤلاء الزهري وعطاء وربيعة وهو خلاف المشتهر بين أهل العلم .
* زكاة الفطر تؤدى قبل صلاة العيد وقبل الفطر بيوم أو يومين , ونقل ابن قدامة الإجماع في المغني على ذلك فقال : " وهذا اشارة إلى جميعهم فيكون اجماعاً "  .
* على السيد الذي لديه عبد آبق أو عبد مغصوب أومملوك غير مكاتب أوعبيد للتجارة دفع صدقة الفطر عنهم وهذا إذا علم أنه حي , قال ابن المنذر : " أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير المكاتب والمغصوب والآبق وعبيد التجارة , فأما الغائب فلديه فطرته إذا علم أنه حي سواء رُجي رجعته أو أيس منها وسواء كان مُطلقاً أو محبوساً كالأسير وغيره " . وقال أيضاً : " أكثر أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم لأنه مالك لهم فوجبت فطرتهم عليه كالحاضرين " .
* إن تبرع بمؤونة انسان طيلة شهر رمضان فلا يجب عليه دفع صدقة الفطر عنه في قول أكثر أهل العلم وهو الحق وممن اختار هذا القول من الحنابلة أو أبوالخطاب , وقال بعضهم يجب عليه فطرته وهو قول كثير من الحنابلة ونص على ذلك أحمد مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم : (( أدوا صدقة الفطر عمن تمونون ))  ولكن الحق والصحيح هو الأول ولأن الأصل عدم الوجوب عليه ولا تلزمه المؤونة لأنه في حكم المتبرع فلا يجب اخراج صدقة الفطر تبعاً لذلك .
* لايجوز دفع صدقة الفطر إلى غير المسلمين لأنها زكاة فهي كزكاة المال وهو اختيار ابن قدامة ولم يخالف أحد في أن زكاة المال تدفع للمسلمين , قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن لايجزئ أن يُعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة " وهذا قول مالك والليث والشافعي وأبوثور , وخالف في ذلك أبوحنيفة وتبعه عمر بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرّة الهمذاني فقالوا بالجواز وهو خلاف المعمول به .
* يجوز أن تعُطى في صدقة الفطر الجماعة مايكفي الواحد ولا خلاف في ذلك لأنه صرف صدقته إلى مستحقها فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد , ولكن الخلاف في اعطاء الواحد مايكفي الجماعه فجائز وقد ذُكر للشافعي ومن تبعه قول غريب وهو : أنهم أوجبوا تفرقة صدقة الجماعة على ستة أصناف ودفع هذه الحصة إلى ثلاثة من هؤلاء الأصناف الستة وهو قول غير معمول به وفيه مشقة كبيرة والقول المشهور والمعمول به هو الجواز وبالله التوفيق .
* لايجب اخراج صدقة الفطر عن الجنين وهو قول الأكثرية من أهل العلم ولهذا أشار ابن المنذر فقال : " كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لايوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه " .
وذُكر رواية لأحمد رحمه الله أخرى أنها تجب لأن هذا الجنين تصح الوصية له وهذا القول ضعيف مع الأول المشتهر المعروف . والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد   ,   ,    ,      .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق