* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الجمعة، 2 ديسمبر 2011

مسائل الإجماع في " كتاب الجنائز " في كتاب المغني وغيره

المسائل التي أجمع عليها العلماء أو قال بها أكثر الفقهاء كثيرة وهي كالتالي :

1ــ لابد من ستر مابين السرة والركبة ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم لأن ذلك عورة وستر العورة واجب متحتم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب : " لاتنظر إلى فخذ حي ولا ميّت " ونهيه صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الستر للمكشوف وإلا لم ينهه صلى الله عليه وسلم عبثاً .
2ــ يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس في هذه اللفائف قميص ولا عمامة ولا يزيد ولا ينقص عن الثلاث , وهذا مذهب أكثر الفقهاء , قال الترمذي رحمه الله تعالى : " والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
وقال بهذا القول أحمد رحمه الله والشافعي .
3ــ  بالنسبة للصبي فإنه يكفن في خرقة واحدة وإن كفن في ثلاثة أثواب فلا بأس ولا خلاف بين أهل العلم في أن ثوباً يجزئه وهذا مذهب أحمد والثوري وأصحاب الرأي ولأنه أشبه الرجل فلا بأس لو كفّن في ثلاث .
4ــ إذا خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يجب إعادة تغسيله ولا يُعلم خلاف في ذلك .
5ــ  أكثر أهل العلم على أن المرأة تكفن في خمسة أثواب , قال ابن المنذر : "  أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب "  .
6ــ يجوز أن تكفن المرأة في شيء من الحرير , إلا أن بعض العلماء كره ذلك كراهية فقط منهم أحمد بن حنبل رحمه الله والحسن وابن المبارك واسحاق , وقد حكى ابن المنذر ذلك عنهم فقط فقال : " ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم " .
7ــ لاخلاف بين العلماء من أهل الفقه والحديث في استحباب الإسراع بالجنازة عموما .
8ــ  الأفضل للماشي أن يمشي أمام الجنازة لاخلفها في قول أكثر العلماء .
9ــ أحق الناس بالصلاة على الميت من وُصّي  بالصلاة عليه وهذا مذهب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وهو مجمع عليه بينهم وهذا مذهب أنس وزيد بن أرقم وأبي برزة وسعيد بن زيد وأم سلمة وابن سيرين , وكثير من الصحابة أوصوا آخرين أن يصلّوا عليهم فمنهم :
* أبوبكر أوصى أن يصلي عليه عمر رضي الله عنه
* عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب
* أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد
* أبو بكرة أوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي
* عائسة رضي الله عنها أوصت أن يصلي عليها أبوهريرة
* ابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير بن العوام
* يونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك
* أبوسريحة أوصى ان يصلي عليه زيد بن أرقم , حتى أنه ورد أن عمرو بن حريث وقد كان أميراً للكوفة أراد أن يتقدم ليصلي على زيد رضي الله عنه فقال ابنٌ له : أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدم زيداً
وهذا القول هو المعمول به المشتهر والمنتشر في هذه الأمة فكان هذا اجماع .
وقد ورد قولٌ آخر في ذلك وهو : أن الولي هو أحق بالصلاة لأنها ولاية تترتب بترتب العصبات فيكون الولي فيها أولى مثل ولاية النكاح , وممن قال بهذا الثوري وأبوحنيفة ومالك والشافعي , ولكن لاعبرة في ذلك لأن قول وفعل الصحابة مقدم على غيره . 
10ــ تقديم الإمام للصلاة على الميت على غيره من الأقارب للميت يقول به أكثر أهل العلم .
11ــ لاخلاف في أنه يسر بالقراءة والدعاء في صلاة الجنازة بين أهل العلم والفقهاء .
12ــ بالنسبة لرفع اليدين في التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة لازم وهو اجماع من أهل العلم .
13ــ الذي عليه العمل وعليه عمل النبي والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هو تسليمة واحدة في الجنازة فقط وقد ورد عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى وواثلة بن الأسقع .
وقال به جمع من التابعين منهم : سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وأبي أمامة بن سهل والقاسم بن محمد وابراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبدالرحمن بن مهدي واسحاق بن راهويه , بل روي عن ابن المبارك أنه قال : " من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل " .
وخالف في ذلك الشافعي وأصحاب الرأي فقالوا : المستحب تسليمتان وواحدة تجزيء واختار هذه القاضي ابن عقيل من الحنابلة وقاسوا ذلك سائر الصلوات , ولكن الحديث والسنة تخالفهم فقد روى عطاء بن السائب : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمَ على الجنازة تسليمة " وقد روى ذلك الجوزجاني (1) وقال : " هذا عندنا لااختلاف فيه لأن الإختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال , أما إذا أجمع الناس واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين فشذ عنهم رجل لم يقُل لهذا اختلاف "  .
12ــ يستحب أثناء دفن المرأة تخمير قبرها بثوب ولا خلاف في استحباب هذا بين أهل العلم , ولاحظت مع الأسف أن هذه السنة مهجورة في كثير من البلدان الإسلامية .
13ــ لاخلاف بين الفقهاء أن أولى من يتولى ادخال المرأة قبرها هو محرمها زوجها أو أخوها والمحرم هو : من كان يحلّ له النظر إليها في حياتها ولها السفر معه . 
14ــ الوقت الذي اتفق عليه أكثر أهل العلم في مدة الصلاة على الجنازة هو شهر وهذا قول أكثر الصحابة وغيرهم من التابعين وتابعيهم وهذا لمن لم يصلي على الجنازة أو من فاتته الصلاة عليها .
15ــ أكثر أهل العلم على أن صلاة الجنازة لها أربع تكبيرات , قال صاحب المغني : " والأفضل أن لايزيد على أربع لأن فيه خروجاً من الخلاف " .
16ــ من خرج من بطن أمّه سقطاً ميتاً أو غير تام فإن خرج حياً واستهل فلا خلاف في الصلاة عليه , فقد قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه " .
17ــ الذي يسقط من الأجنّة دون أربعة أشهر فإنه لايغسّل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن ولا هناك خلاف بين أهل العلم يُذكر , لكن اجتهد ابن سيرين فقال : " يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح " ولم يذكر جنين نُفخ فيه الروح دون أربعة أشهر "  .
18ــ يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها بلا خلاف , فلهذا قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات " .
ولكن الخلاف في الزوج هل يجوز له أن يغسّل زوجته  وهو مانحن بصدده .
19ــ المشهور بين الصحابة والمعمول به بين أهل العلم أن للرجل أن يغسّل زوجته وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه وذلك عندما غسل فاطمة رضي الله عنها ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ويكفينا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة قال : " لو متّ قبلي لغسلتك وكفنتك " . وهذا القول قال به علقمة وعبدالرحمن بن يزيد بن الأسود وجابر بن زيد وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبدالرحمن وقتادة وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي واسحاق .
وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية ثانية قال بها أبو حنيفة والثوري أنه ليس للزوج غسلها وقالوا أن الموت فرقة تبيح أختها ــ اي أخت زوجته ــ وأبعاً سواها فحرم النظر
واللمس كالطلاق ولكن لايعمل بهذه الرواية مع وجود النص .
20ــ  ليس لغير من ذكرنا من الرجال غُسل أحد من النساء ولا للنساء غسل غير من ذكرنا من الرجال وإن كن ذوات رحم محرّم وهذا قول أكثر أهل العلم .
21ــ غُسل الطفل بالنسبة للنساء جائز لم يذكر خلاف فيه , قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير " .
22ــ  قول أكثر أهل العلم أن الشهيد إذا مات في موضعه لايغسّل ولا يصلى عليه يعني :  إذا مات في المعركة وهذا رواية في مذهب أحمد واحدة , ولم يخالف إلا بعض التابعين في ذلك منهم سعيد بن المسيب والحسن لأنهم يعتبرونه جُنباً ولا عبرة بقولهم مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يأمر بتغسيل من استشهد في أحد ومنهم عمه حمزة رضي الله عنه .
23ــ لاخلاف في مسألة دفن الشهيد بثيابه وهذا ثابت عن النبي حيث قال صلى الله عليه وسلم : (( ادفنوهم بثيابهم )) .
24ــ لو سقط من الميت شيء غسل مع الميّت وجُعل معه في أكفانه , فإذا بان منه شيء وهو موجود غسل وجعل معه في أكفانه وقد روى ابن سيرين : " ولا نعلم فيه خلافاً "  .
25ــ إن لم يوجد إلا بعض الميّت فإجماع الصحابة على الصلاة على البعض هو المشتهر وهذا مذهب الإمام أحمد , وقد صلى أبو أيوب الأنصاري على رِجل , وصلى عمر على عظام بالشام , وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام  .
وقد روى ذلك عبدالله بن الإمام أحمد باسناده ذلك عن أبيه , ولكن روي عن أحمد أنه لايصلي على الجوارح وهو قول قديم لأحمد , وقد بين ذلك الخلّال وربما أن أحمد لم يبلغه فعل الصحابة في حينها فأفتى بخلاف ذلك , وقد روي عن أبي حنيفة ومالك أنهما قالا : إن وُجد الأكثر صلي عليه وإلا فلا وعللوا لذلك بأنه بعضٌ لايزيد على النصف فلا يصلّ عليه كالذي بان في حال حياة صاحبه فأشبه الظفر والشعر , ولكن الأولى الصلاة وفعل الصحابة مقدّم على القياس وعلى اجتهاد غيرهم .
26ــ هل يُختن الميت بعد موته إذا لم يُختن في حياته ؟
أكثر أهل العلم على أنه لايشرع فعل ذلك وذكر الإجماع ابن قدامة في " المغني " . 
27ــ تعزية الميّت مستحبة بإجماع أهل العلم , وأما مانقل عن الثوري في كونه لايستحب التعزية بعد الدفن فهو اجتهاد منه رحمه الله والحق خلافه .
28ــ يقدّم من الأموات في الصلاة عليه الرجل ثم الخنثى ثم المرأة لأن الخمثى يحتمل أن يكون رجلاً , ويقدّم الحرّ على العبد لشرفه ولأنه يقدّم عليه في الإمامة , ويقدّم الصغير على الكبير .
فلا خلاف في تقديم الخنثى على المرأة وبالنسبة لتقديم الرجل على المرأة فقد قال ابن قدامة في المغني : " لاخلاف في المذهب أنه اذا اجتمع مع الرجال غيرهم أنه يجعل الرجال مما يلي الامام وهو مذهب أكثر أهل العلم  " .
29ــ لاخلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز دفعة واحدة .
30ــ أكثر أهل العلم يرون عدم الحرج في المشي بين القبور بالنعال , وقال بعضهم : " لابد من خلع النعال إذا دخل المقابر " وهذا غير مشتهر وقول الجمهور أظهر ومتعارف عليه بين المسلمين .
31ــ زيارة القبور للرجال لانعلم فيه خلاف بين أهل العلم  .
32ــ قراءة القرآن عند الميت واهداء ثوابه له أقرّه كثير من أهل العلم بل حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله في " المغني " قال : " ولنا ماذكرناه ــ أي جواز ذلك ــ وأنه اجماع المسلمين فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير "  , وقد قال بعضهم : أن الثواب يكون للقارئ لاللميت , والصحيح الأول ولأن ذلك تيسير على الناس وهو عبادة أشبهت العبادات التي تهدى للأموات كالصدقة والحج وفيه نفعٌ عظيم وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه )) والله أعلم وأحكم  وإليه الحكم المقال وعليه المعوّل والإتكال  , , ,  .  




*************************************************************************
(1) الإمام الجوزجاني هو : ابراهيم بن يعقوب السعدي المحدث العلامة وصاحب الجرح والتعديل روى عنه جمع من أهل العلم منهم الترمذي والنسائي وأبوداوود وقد نزل دمشق إلا أنه كان رحمه الله يميل مع معاوية رضي الله عنه على علي توفي رحمه الله سنة 259هـ وقد كان أحمد يجلّه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق