بعد حمد الله وشكره والصلاة على نبيه الكريم نقول :
لابد أن تعلم أن زكاة الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع .
قال الله تعالى : (( والذين يكنزون الفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون )) .
ومن السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم : " أتؤدين زكاة هذا " قالت : لا قال : " أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار" قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي كلهم من طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به .
وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيهما بشكل عام , ومن المسائل المجمع عليها في ذلك :
* أجمع الفقهاء على أن في عشرين مثقالاً من الذهب الزكاة وفي مائتي درهم من الفضة الزكاة إلا ماذكر الخلاف فيه عن الحسن ولاعبرة إلا بالغالب الشائع المعمول به , وقال في ذلك ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتي درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ماحكي عن الحسن أنه قال : لازكاة فيها حتى تبلغ أربعين وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه " وهذا قول عطاء وطاووس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني .
مسألة مهمة : قول عامة الفقهاء نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتها .
* في خمس أواق من الفضة الزكاة وبالنسبة للأوقية فهي أربعون درهماً بلا خلاف .
* الذهب والفضة يُكمل به عروض التجارة النصاب لو أنه نقص عن الحد الواجب للزكاة بلا خلاف يُعلم .
* إذا تم النصاب ففيه ربع العشر ولا خلاف بين الفقهاء وأهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع العشر فقط .
* في مائتي درهم من الفضة خمس دراهم وهذا إجماع من العلماء حسب الحساب والدليل على ذلك مارواه الأثرم والدارقطني من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين , فإن كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد بحساب ذلك ) .
وروى هذا الحديث أبو داوود بالإسناد من حديث عاصم بن ضمُرة والحارث عن علي
وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفاً عليهم .
* الزكاة في الركاز ــ وهو المال المدفون في الجاهلية ــ الخمس وهذا مجمع عليه بين العلماء ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العجماء جُبار وفي الركاز الخمس ) متفق عليه . وقد خالف في هذا الحسن ففرّق بين ماوُجد في أرض العرب وأرض الحرب فأوجب في ماوجد في أرض الحرب الخمس وفيما وجد في أرض العرب الزكاة , وقد ذكر ابن المنذر ذلك , ولا عبرة بخلاف الواحد .
* لو وجد الركاز في أرض موات ــ أي الأرض التي ليست ملكاً لأحد في عرض الصحراء والأماكن الخاليه ــ ففيه الخمس وكذلك فيما لايُعلم له مالك كالأبنية القديمة والتلال وجدران البيوت المهدمة من آثار الجاهلية وقبورهم ففيه الخمس كما أسلفنا بغير خلاف إلا ماذكر .
* لو وجد هذا المال ( الركاز) مكاتباً فهو ملك له بخلاف العبد أو الغلام فإنه لسيده ولو وجده مجنون أو صغير وذمي أوأي مسلم حر فهو له وقالوا في الصغير والمجنون : ( أنه يخرج عنهما وإليهما ) يعني في حال لايحسنون التصرف وهذا قول أكثر أهل العلم في كل ماسبق أن عليهم فيه الخمس , قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس " وهذا القول قال به الثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم إلا أن الشافعي قيّد ذلك فيمن تجب فيه عليه الزكاة وعلّل لذلك بأن الركاز زكاة فلا تجب إلا على من تجب عليه بالشروط .
* السمك ليس فيه زكاة وهذا مما أجمع عليه أهل العلم ولاعبرة بخلاف الواحد والإثنين والعبرة فقد روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه ذُكر عنه الزكاة في السمك وروى ذلك أبوعبيد ــ القاسم بن سلاّم ــ رحمه الله عنه وقال تعليقاً على ذلك : " ليس الناس على هذا ولانعلم أحداً يعمل به " وروي عن أحمد في رواية عنه ولكن العبرة بقول الجمهور لأنه صيد فأشبه صيد البر ولا يوجد دليل من كتاب أو سنة ولا اجماع على ذلك ولا يصح قياسه على مايوجد فيه زكاة فالقول قول الجمهور في ذلك . وبالله التوفيق , , .
لابد أن تعلم أن زكاة الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع .
قال الله تعالى : (( والذين يكنزون الفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم تكنزون )) .
ومن السنة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم : " أتؤدين زكاة هذا " قالت : لا قال : " أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار" قال فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .
هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي كلهم من طريق خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به .
وقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيهما بشكل عام , ومن المسائل المجمع عليها في ذلك :
* أجمع الفقهاء على أن في عشرين مثقالاً من الذهب الزكاة وفي مائتي درهم من الفضة الزكاة إلا ماذكر الخلاف فيه عن الحسن ولاعبرة إلا بالغالب الشائع المعمول به , وقال في ذلك ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتي درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ماحكي عن الحسن أنه قال : لازكاة فيها حتى تبلغ أربعين وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه " وهذا قول عطاء وطاووس والزهري وسليمان بن حرب وأيوب السختياني .
مسألة مهمة : قول عامة الفقهاء نصاب الذهب عشرون مثقالاً من غير اعتبار قيمتها .
* في خمس أواق من الفضة الزكاة وبالنسبة للأوقية فهي أربعون درهماً بلا خلاف .
* الذهب والفضة يُكمل به عروض التجارة النصاب لو أنه نقص عن الحد الواجب للزكاة بلا خلاف يُعلم .
* إذا تم النصاب ففيه ربع العشر ولا خلاف بين الفقهاء وأهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع العشر فقط .
* في مائتي درهم من الفضة خمس دراهم وهذا إجماع من العلماء حسب الحساب والدليل على ذلك مارواه الأثرم والدارقطني من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين , فإن كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد بحساب ذلك ) .
وروى هذا الحديث أبو داوود بالإسناد من حديث عاصم بن ضمُرة والحارث عن علي
وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفاً عليهم .
* الزكاة في الركاز ــ وهو المال المدفون في الجاهلية ــ الخمس وهذا مجمع عليه بين العلماء ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العجماء جُبار وفي الركاز الخمس ) متفق عليه . وقد خالف في هذا الحسن ففرّق بين ماوُجد في أرض العرب وأرض الحرب فأوجب في ماوجد في أرض الحرب الخمس وفيما وجد في أرض العرب الزكاة , وقد ذكر ابن المنذر ذلك , ولا عبرة بخلاف الواحد .
* لو وجد الركاز في أرض موات ــ أي الأرض التي ليست ملكاً لأحد في عرض الصحراء والأماكن الخاليه ــ ففيه الخمس وكذلك فيما لايُعلم له مالك كالأبنية القديمة والتلال وجدران البيوت المهدمة من آثار الجاهلية وقبورهم ففيه الخمس كما أسلفنا بغير خلاف إلا ماذكر .
* لو وجد هذا المال ( الركاز) مكاتباً فهو ملك له بخلاف العبد أو الغلام فإنه لسيده ولو وجده مجنون أو صغير وذمي أوأي مسلم حر فهو له وقالوا في الصغير والمجنون : ( أنه يخرج عنهما وإليهما ) يعني في حال لايحسنون التصرف وهذا قول أكثر أهل العلم في كل ماسبق أن عليهم فيه الخمس , قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الذمي في الركاز يجده الخمس " وهذا القول قال به الثوري ومالك والشافعي والأوزاعي وأهل العراق وأصحاب الرأي وغيرهم إلا أن الشافعي قيّد ذلك فيمن تجب فيه عليه الزكاة وعلّل لذلك بأن الركاز زكاة فلا تجب إلا على من تجب عليه بالشروط .
* السمك ليس فيه زكاة وهذا مما أجمع عليه أهل العلم ولاعبرة بخلاف الواحد والإثنين والعبرة فقد روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه ذُكر عنه الزكاة في السمك وروى ذلك أبوعبيد ــ القاسم بن سلاّم ــ رحمه الله عنه وقال تعليقاً على ذلك : " ليس الناس على هذا ولانعلم أحداً يعمل به " وروي عن أحمد في رواية عنه ولكن العبرة بقول الجمهور لأنه صيد فأشبه صيد البر ولا يوجد دليل من كتاب أو سنة ولا اجماع على ذلك ولا يصح قياسه على مايوجد فيه زكاة فالقول قول الجمهور في ذلك . وبالله التوفيق , , .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق