من مسائل الإجماع التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب :
* الزكاة في عروض التجارة واجبة في قول أكثر الفقهاء ونقل الإجماع ابن المنذر في ذلك فقال : " أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يُراد بها التجارة الزكاة إذا حال الحول " والدليل على ذلك مارواه أبوداوود بإسناده عن سمرة بن جندب قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع " , وأيضاً حديث أبي ذر عند الدار قطني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( في الإبل صدقتها , وفي الغنم صدقتها , وفي البزّ صدقته ) .
ومن المعلوم أنها لاتجب في عين العروض بل في قيمتها وهذا معلوم , ومن الأدلة على هذا حديث أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : " أمرني عمر فقال : أدّ زكاة مالك , فقلت : " مالي مال إلا جُعاب وأدم " فقال : " قوّمها ثم أد زكاتها " وقد روى هذا الإمام أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلاّم , وهذا معلوم وهذه القصة مشتهرة بين أهل العلم ولم يُعرف لهم في ذلك مخالف .
* اعتبار الحول في الزكاة مما أجمع عليه أهل العلم ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .
* لو كان لديه مال معدٌّ للتجارة ولكنه لم يبلغ النصاب فزاد هذا المال حتى بلغ النصاب فإن فيه الزكاة في قول الأكثرية من الفقهاء والعلماء بل والمحدثون فيما نعلم . والله ولي التوفيق , , .
* الزكاة في عروض التجارة واجبة في قول أكثر الفقهاء ونقل الإجماع ابن المنذر في ذلك فقال : " أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يُراد بها التجارة الزكاة إذا حال الحول " والدليل على ذلك مارواه أبوداوود بإسناده عن سمرة بن جندب قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع " , وأيضاً حديث أبي ذر عند الدار قطني قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( في الإبل صدقتها , وفي الغنم صدقتها , وفي البزّ صدقته ) .
ومن المعلوم أنها لاتجب في عين العروض بل في قيمتها وهذا معلوم , ومن الأدلة على هذا حديث أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : " أمرني عمر فقال : أدّ زكاة مالك , فقلت : " مالي مال إلا جُعاب وأدم " فقال : " قوّمها ثم أد زكاتها " وقد روى هذا الإمام أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلاّم , وهذا معلوم وهذه القصة مشتهرة بين أهل العلم ولم يُعرف لهم في ذلك مخالف .
* اعتبار الحول في الزكاة مما أجمع عليه أهل العلم ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) .
* لو كان لديه مال معدٌّ للتجارة ولكنه لم يبلغ النصاب فزاد هذا المال حتى بلغ النصاب فإن فيه الزكاة في قول الأكثرية من الفقهاء والعلماء بل والمحدثون فيما نعلم . والله ولي التوفيق , , .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق