* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الجمعة، 16 ديسمبر 2011

مسائل الإجماع في باب " زكاة الزروع والثمار " في كتاب المغني وغيره .

من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايلي :

* من الثمار التي تجب فيها الزكاة : التمر , والحنطة , والشعير , والزبيب وهذا مما أجمع عليه أهل العلم , وقد ذكر ذلك ابن المنذر وابن عبدالبر .
* الذي يُسقى بمؤونة وكُلفة كالنواضح ومايُسمى بالدوالي فإن فيه نصف العُشر فقط ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم .
* الذي يُسقى بغير مؤونة كالذي يُسقى من المطر أو يقوم على ماء الأنهار ونحو ذلك ففيه العُشر ومثله مايشرب بعروقه أو ماكانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية فكذلك فيه العشر فقط وهذا معلوم عند الفقهاء .
* ماكان من الزروع والثمار منصّفاً أي ــ نصف السنة بمؤونة وكلفة ونصفها بلا مؤونة ــ ففيه ثلاثة ارباع العشر وهو قول الجمهور من أهل العلم مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولايُعلم في ذلك خلاف فكان القول قولهم .
* " الوَسَق " : ستون صاعاً ولم يخالف في ذلك أحد , قال ابن المنذر : " وهو قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم " .
* مدُّ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أهل العلم فيه اجماعاً على أنه رطل وثلث قمحاً كوزناً من أوسط القمح والله أعلم بذلك .
* إذا أصابت الزرع جائحة وكان قبل الجذاذ لم يطالبوا بخرصه ولم يُطالبوا به ولكن ينبغي لهم حفظه , وقد ذكر ذلك أحمد رحمه الله , وقد قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة ثم أصابته جائحة  فلا شيء عليه إذا كان قبل الجذاذ " .
* يؤخذ في الزكاة الجيد والرديء من الزروع والثمار إذا كان نوعاً واحداً ولا يُعلم في هذا خلاف بين أهل العلم لأن ذلك حقٌّ للفقراء يجب على طريق المواساة , وأما إن كان أنواعاً أُخذ من كل نوع مايخصّه وهذا قول الأكثرية من أهل الفقه والعلم .
* الفرق : ثلاثة آصع ــ جمع صاع ــ  وقال بذلك أبوعبيد قال : " لاخلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ـ بفتح الفاء والراءـ  ثلاثة آصع " (1)  .
* يجب العشر في الأرض التي فتحت وكان قد أسلم أهلها قبل فتحها وهذا في الخارج من الأرض فيها , قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض اسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها أنها لهم وأن أحكامها أحكام المسلمين وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة " .
* بالنسبة إلى غير الحبوب والثمار فإنه لايضم جنس إلى آخر في تكميل النصاب فيما عداها من الأنواع كالنقدين وعروض التجارة وهذا لاخلاف فيه  .
* بالنسبة إلى أنواع الأجناس لاالأجناس نفسها فإنه يضم بعضها إلى بعض كأنواع البر إلى بعضه وأنواع الشعير إلى بعضه فلا خلاف في ذلك بين أهل العلم .


*****************************************************************************************************
(1)  الفَرَق والفَرْق بالسكون ــ لغتان ــ فالفرق بفتح الفاء والراء وفتح الراء وسكون الراء هو ستة عشر رطلاً عراقياً كما أخبر الفقهاء أي : ثلاثة آصع جمع صاع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق