* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الجمعة، 2 ديسمبر 2011

مسائل الإجماع في " زكاة الإبل " من كتاب المغني وغيره .

من المسائل التي ينبغي التنبيه لها في هذا الكتاب قبل الدخول إلى التفصيل هو :
أن تعلم أن وجوب الزكاة وإخراجها فريضة وورد ذلك في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمة الإسلام كافة .
ومما ورد من المسائل المجمع عليها في زكاة الإبل أو قال بها أكثر أهل العلم مايلي : 
  
* أعظم بهائم الأنعام " الإبل " لأنها أكثر قيمة وأضخم أجساماً وهي أنفس الأموال من البهائم ووجوب زكاة الإبل مجمع عليه بين فقهاء الإسلام .
* نصاب الإبل إلى أن يبلغ عشرين ومائة مجمع عليه بين أهل العلم وهو الوارد في حديث انس عند البخاري بسنده قال :
" حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري قال : حدثني أبي قال : حدثنا ثمامة بن عبدالله بن أنس قال : أن أنساً ــ أي ابن مالك ــ حدثه : أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين :
(( بسم الله الرحمن الرحيم , , ,  هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم , فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط , في أربع وعشرين فما دونها من الإبل في كل خمس شاة , فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى , فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقّة طرقة الجمل , فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة , فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون , فإذا بلغت احدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل , فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقّة , ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاري بها , فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة . . . )) الحديث وروى ذلك أبوداوود أيضاً في سننه وزاد : " وإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين فإن لم يكن هناك ابنة مخاض , ففيها ابن لبون ذكر " . هذا الزكاة في الإبل كلها متفق عليها وأما ماذكر فيها غير ذلك كالذي ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن في خمس ٍ وعشرين من الإبل خمس شياة فلا يصح وقد بيّن ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى .
* من المسائل المجمع عليها أن مادون خمس من الإبل لازكاة فيه وهذا الأمر أجمع عليه المسلمون .
* الزكاة في الإبل السائمة فقط دون البهائم التي تُعلف ودون البهائم التي خصّصت للعمل هذا قول أكثر أهل العلم , ولم يخالف إلا مالك رحمه الله فإنه أوجب الزكاة في البهائم المعلوفة والبهائم النواضح ــ وهي التي تجلب الماء من الآبار ــ ولكن الدليل يخالف مالك رحمه الله .
* الخمس من الإبل السائمة فيها شاة واحدة والعشر شاتان والخمسة عشر ثلاث شياه والعشرون أربع شياه وهذا معلوم من الإجماع بالضرورة وذلك أنهم لما أجمعوا العلماء على الصدقة التي في حديث أنس علم اجماعهم على هذا تبعاً لذلك .
* ذكر ابن قدامة أن زيادة أبي داوود تلك السابقة التي ذكرت آنفاً أنها مجمع عليها أيضاً وهي : أن في الخمس والعشرين من الإبل إلى الخمس والثلاثين بنت مخاض , فإن لم يوجد بنت مخاض أُخذ ابن لبون ذكر .
* إن أخرج عن مايجب عليه سناً أعلى مثل أن يخرج بنت لبون عن بنت مخاض وحقّةٌ مثلاً عن بنت لبون فهذا لاخلاف في جوازه , وكذلك اخراج الجيد عن الرديء بشكل عام فهذا جائز وهو من باب التنافس في الخير ومن باب فعل الأفضل فلا يُعلم به بأس , , ,  وبالله التوفيق   .

هناك تعليقان (2):

  1. شخص لديه 180 من الابل فما نصابه؟

    ردحذف
  2. ما اجمل البرنامج بس انا اريد ان اعرف الجواب

    ردحذف