* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

السبت، 3 ديسمبر 2011

مسائل الإجماع في " زكاة الغنم " من كتاب المغني وغيره .

بعد حمد الله وشكره والصلاة على نبيه الكريم نقول :
مما ينبغي أن يُعلم أن زكاة الغنم واجبة ووجوب ذلك ثابت بالسنة والإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها , وهناك مسائل مهمة ينبغي أن تعلمها في هذا الباب وهي مسائل أجمع عليها العلماء فمن ذلك :
* إذا بلغ نصاب الغنم أربعين رأساً وكانت سائمة أكثر العام ــ اي ترعى في البراري أكثر العام ــ أي غير معلوفة ففيها شاة واحدة , وهذا إلى عشرين ومائة من الغنم .
فإذا زادت على هذا العدد ولو واحدة ففيها شاتان إلى مائتين , فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه وهذا مجمع عليه بين الفقهاء , وقد نقل ذلك الإجماع وبينه ابن قدامة في السفر العظيم " المغني " .
* قول أكثر الفقهاء وهي رواية عن أحمد رحمه الله أن الفرض لايتغير بعد المائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعون , فإذا بلغ أربعمائة ففيها أربع شياه فقط .
* عرف الفقهاء المشهور أن في كل مائة شاة كما ورد في الحديث .
* بالنسبة للسخال ــ صغار الغنم ــ تعدّ في الزكاة ولكنها لاتؤخذ من صاحب المال فيحسب المال جميعاً وتحسب معه هذه السخال والتيوس الصغيرة وماشابهها وهذا قول أكثر اهل العلم وقد ورد عن عمر أنه قال لساعيه : " اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه ولا تأخذها منهم " وذهب لذلك علي رضي الله عنه أيضاً ولا يعرف لهم مخالف في فكان اجماعاً , وأما ماذهب إليه الحسن والنخعي أنهما لم يريا الزكاة في السخال حتى يحول عليها الحول فيُقال هذا في المال العام لا الزائد اليسير منه , وفعل الصحابة واجماعهم أولى فلابد من الأخذ به .

مسألة عارضة : لو كان النصاب كله صغاراً فإنه يؤخذ منه السخال وصغار الغنم وهذا على الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله تعالى .

* ومن المسائل التي أجمع عليها العلماء : ضم الأجناس بعضها إلى بعض في الزكاة كالضأن والمعز يضمّان بعضهما إلى بعض في الزكاة , قال ابن
المنذر : " أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز " .
* فإن كانت سائحة الغنم في بلدان شتّى وبينهما مسافة لاتقصر فيها الصلاة أو كانت مجتمعة ضُّم بعضها إلى بعض وكانت زكاتها كالمختلطة بلا خلاف نعلمه .
أما إذا كان بين البلدين مسافة القصر فعن أحمد بن حنبل فيه روايتان : إحداهما أن لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته إن كان نصاباً ففيه الزكاة وإلا فلا ولا يُضم إلى المال الذي في البلد الآخر نص عليه , قال ابن المنذر لاأعلم هذا القول عن غير أحمد .
* إذا اختلطوا في غير الشائمة كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار لم تؤثر خلطتهم شيئاً وكان حكمهم حكم المنفردين وهذا قول الأكثرية من أهل العلم وعن أحمد رواية أخرى أن شركة الأعيان من أنواع الشركة تؤثر في غير الماشية فيضم النصيبين جميعاً حسب قول أحمد ويُخرج منهما الزكاة .
* ليس هناك زكاة في غير بهيمة الأنعام وهذا قول جماهير أهل العلم إلا أبو حنيفة رحمه الله فإنه خالف في هذا فقال بالزكاة في الخيل إذا كانت ذكوراً وإناثاً , ولكن القول ماقال جماهير أهل العلم .
* الزكاة لاتجب إلا على الحر من المسلمين وهذا قول أكثر أهل العلم ولا يُعلم في ذلك خلاف إلا ماذكر عن عطاء وأبي ثور أنهما قالا : على العبد زكاة ماله ولا عبرة بقولهم مع الجماهير من أهل العلم .
* الكافر لازكاة عليه ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم .
* لاتجب الزكاة على المكاتب والزكاة الواجبة في مال سيده .
قال ابن قدامة في المغني : " لاأعل خلافاً بين أهل العلم في أنه لازكاة على المكاتب ولا على سيده في ماله إلا قول أبي ثور " وقد ذكر ابن المنذر مثل هذا ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( لازكاة في مال المكاتب ) وقد روى هذا الحديث الفقهاء في كتبهم ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة فلم تجب في مال المُكاتب كنفقة الأقارب .
ثم إنه متى عجز المكاتب ورُدّ في الرق صار ماكان في يده ملكاً للسيد لاله فإن كان نصاباً أو يبلغ بضمه إلى مافي يده نصاباً استأنف له حولاً من ملكه وزكاه ولا يُعلم خلاف في ذلك .
وإن أدى المكاتب نجوم كتابته ــ وهو المال الذي جزأه له سيده ــ لكي يسدده على أقساط ميسرة وبقي في يده نصاب فقد صار حرّاً كامل الملك فيستأنف الحول من حين عتقه ويزكيه إذا تم الحول والله أعلم .
* لازكاة في مال حتى يأتي عليه حولاً كاملاً فالحول شرط في وجوب زكاتها لايُعلم فيه خلاف وسيأتي آنفاً . 
* المال المستفاد مما يعتبر له الحول ولم يكن عنده مال سواه أو كان له مال من جنسه لايبلغ نصاباً فبلغ بهذا المال المستفاد نصاباً فإن الحول ينعقد من حينئذٍ فإذا تم حولاً فيخرج منه الزكاة وهذا معلوم بين الفقهاء .
* إذا كان عند المزكي مالاً يبلغ به الزكاة وكان له مال مستفاد آخر ففي هذا المال ثلاثة أحوال :
ــ أحدها : أن يكون هذا المال المستفاد من نمائه كأرباح التجارة وماتنتج البهائم السائمة فهذا لابد من ضمّه وجوباً إلى الأصل فيكون حولهما حولاً واحداً لايُعلم في ذلك خلاف لأن هذا نماءاً متصلاً  . 
ــ الثاني : أن يكون هذا المال المستفاد من غير جنس المال الذي له فهذا له حكم نفسه لايُضم إلى ماعنده في حول ولا نصاب فلا يضم في النصاب ولا يتبع في الحول بلا يسـتأنف به حولاً كاملاً ونصاباً جديداً إذا كان قد بلغ النصاب وهذا  القول عليه أكثر العلماء .  
وهناك قول آخر وهو أنه يزكيه حينما يستفيده وبهذا بعض الصحابة منهم عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس ومعاوية ولهذا قال أحمد : " عن غير واحد يزكيه حين يستفيده " . ومن التابعين الأوزاعي رحمه الله فإنه ذُكر عنه أنه أوجب تزكية الثمن حينما يقع في يد من باع داره أو فرسه أو غلامه .
ولكن لابد أن يُعلم أن جمهور العلماء على خلاف هذا القول من الصحابة وغيرهم كالخلفاء الراشدين وكثير من التابعين ولهذا قال ابن عبدالبر : " على هذا جمهور العلماء والخلاف في ذلك شذوذ ولم يُعرّج عليه أحدٌ من العلماء ولا قال به أحدٌ من أئمة الفتوى " وهذا القول صحيح في أوله وليس صحيح في آخره والذي جعل ابن عبدالبر يقول ذلك من قوة هذا القول عنده ولربما لم يبلغه قول الأوزاعي هذا وقول ابن مسعود وغيرهم ولكن وهم من أئمة الفتوى ولكن القول ماقال جمهور العلماء .
* يحرم تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بلا خلاف يُعلم .
* النية شرطٌ في أداء الزكاة لم يخالف في هذا إلا الأوزاعي عفا الله عنه فإنه قال : لاتجب النية لأنها دين ــ أي الزكاة ــ فلا تجب لها النية كسائر الديون ولكن القول هو القول الأول وهو قول جماهير العلماء .
* لايصح تعجيل زكاته قبل وجود النصاب وكماله , قال صاحب المغني : " ولايجزئ تعجيل زكاته قبل وجوده كمال نصابه بغير خلاف " .
* لو اغتصب الخوارج والبُغاة الزكاة فإنها تجزئ عن صاحبها قال بذلك أحمد والشافعي وأبي ثور وحكى ذلك ابن المنذر عنهم وكذلك تجزئ إذا دفعها إلى السلطان سواء ظلم فيها أو عدل أو أخذها قهراً وغصباً لا اختياراً وهذا قول أكثر أهل العلم والصحابة فقد سأل أبو صالح السمان أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وجابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري فقال : " هذا السلطان يصنع ماترون أفأدفع إليهم زكاتي " فقالو كلهم : " نعم "  . إلا أن أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه خالف في ذلك فقد قال في الخوارج يأخذون الزكاة على من أخذوا منه : " الإعادة لأنهم ليسوا بأئمة فأشبهوا قطاع الطرق " . 
ولكن القول ماقال جماهير العلم في ذلك ولا عبرة بخلاف الواحد بل بقول الأكثر .
* لايجوز دفع الزكاة إلى الوالدين في حال إجبار الولد على دفع الزكاة لهما , قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الزكاة لايجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يُجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم " .
* يُعطى من الزكاة كل الأقارب إلا الولد والأبوين في قول أكثر أهل العلم .
* لايجوز دفع الزكاة إلى الزوجة إجماعاً , ولهذا قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن الرجل لايُعطي زوجته من الزكاة "  .
* لايجوز دفع الزكاة لكافر ولا مملوك إلا المؤلفة قلوبهم من الكفار وهذا في زكاة الأموال , قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لايُعطى من زكاة الأموال شيئاً " .
* لايوجد خلاف في أن بني هاشم لاتحل لهم الزكاة المفروضة ولا الصدقة غير المفروضه بلا نزاع .
أما موالي بني هاشم فقد قيل أنها لاتحل لهم إلحاقاً ببني هاشم في عدم جواز دفع الزكاة لهم وقول أكثر أهل العلم على جواز ذلك لأنهم ليسوا من بني هاشم في أصل النسب ولأنهم ليسوا بقرابة للنبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس .
* العفو عن الهاشمي وإباحة المعروف لهم وإنظار المعسرلا منهم لاخلاف بين أهل العلم في جوازه .
* سهم الفقراء والمساكين لايجوز أن يُعطى منه غني ولا خلاف في هذا بين أهل العلم .
* قول أهل العلم على استحباب عدم نقل الزكاة والصدقة من البلد التي هي به إلى بلد تُقصر في مسافة مثله الصلاة , ولكن لو خالف ونقلها أجزأته وهذا قول عامة الفقهاء . وبالله التوفيق , , ,  .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق