* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الاثنين، 8 أغسطس 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " فروض الوضوء" من الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايأتي :
1 ــ لاخلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمين .
2 ــ أجمعوا أنه لاإعادة على من بدأ بشماله في الوضوء قبل يمينه .
3 ــ النية في رفع الحدث لانعلم ومعناه ازالة المانع من كل فعل يفتقر إلى الطهارة وهذا القول لانعلم فيه خلافاً في اشتراط النية  .  . كما ذكر ابن قدامة رحمه الله .
4 ــ غسل الوجه واجب بالنص والإجماع .
5 ــ لو أنه غسل شعرهلم أويده ثم زالت عنه أو اخلعت أو انقلعت جلدة من رأسه أو يده لم يؤثر في طهارته , فقال يونس بن عبيد : " مازاده ذلك إلا طهارة وهذا قول أكثر أهل العلم " .
6 ــ لاخلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدين في الطهارة .
7 ــ اكثر العلماء على وجوب ادخال المرفقين في الغسل منهم عطاء ومالك والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي , وقال بعض أصحاب مالك وابن داوود لايجب وحكي عن زفر كذلك .
8 ــ إذا وجد المسلم من ييممه ولم يجد من يوضئه كالمقعد ـ  مثلا ً ـ لزمه التيمم كعادم الماء إذا وجد التراب وهو مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافاً . 
9 ــ لاخلاف في وجوب مسح الرأس وقد نص الله تعالى عليه بقوله : (( وامسحوا برؤوسكم )) واختلفوا في قدر الواجب في ذلك . 
10 ــ مسح الرأس بماء جديد غير مافضل عن ذراعيه وهو قول أبي حنيفة والشافعي والعمل عليه عند أكثر العلماء . 
11 ــ غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم .
12 ــ لايجب الترتيب بين اليمنى واليسرى لانعلم فيه خلافاً .
13 ــ الوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث أفضل هذا قول أكثر أهل العلم إلا ان مالكاً لم يوقت مرة ولا ثلاثاً .
14 ــ إذا توضأ لنافلة صلى فريضة لايعلم في هذه المسألة خلافاً وذلك لأن النافلة تفتقر لرفع الحدث كالفريضة , وإذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة وارتفع ماوجد من مانع فأبيح له الفرض .
15 ــ يجوز أن يصلي بالوضوء مالم يحدث ولانعلم في هذا خلافاً .
قال أحمد بن القاسم : " سألت أحمد عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد فقال : مابأس بهذا إذا لم ينتقض وضوؤه , ماظننت أن احداً أنكر هذا " .
16 ــ الوضوء في المسجد لابأس به إذا لم يؤذ أحداً بوضوئه , ولم يبل موضع الصلاة .
قال ابن المنذر : " أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار , منهم ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس وأبوبكر بن محمد وابن حزم وابن جريج وعوام أهل العلم " .
17 ــ يجوز للحائض والنفساء والجنب ذكر الله تعالى إذا لم يقصدوا به القرآن فلا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى .
18 ــ مرور الجنب في المسجد يجوز وهذا اجماع لحديث جابر رضي الله عنه قال :" كنا نمر في المسجد ونحن جنب " .
19 ــ لايجوز اللبث في المسجد بالنسبة للجنب ولو كان متوضئ ً في قول أكثر أهل العلم وقال أصحاب أحمد يجوز هم واسحاق بن راهويه واحتجوا بما روي عن زيد بن أسلم قال : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء , وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث " .  
20 ــ أجمعوا على تحريم مس المصحف إلا طاهراً من الحدثين جميعاً , وروي ذلك عن ابن عمر والشافعي والحسن والشعبي وطاووس والقاسم بن محمد وعطاء ومالك وأصحاب الرأي . لم يخالف إلا داوود الظاهري فإنه جوز مسه  .

* مسألة انفرد بها مالك ـ رحمه الله ـ فقط :
 قال مالك : " مابين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله لأن الوجه ماتحصل به المواجهة وهذا لايوجه به "  . قال ابن عبدالبر : " لاأعلم احداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا " .  والله أعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق