المسائل التي أجمع العلماء عليها في هذين البابين هي :
1 ــ ليس على من نام أوخرجت منه ريح استنجاء لانعلم في ذلك خلافاً .
2 ــ وجوب الإستنجاء في الجملة هو قول أكثر أهل العلم , وذكر عن ابن سيرين في الذي صلى بقوم ولم يستنج فقال : " لاأعلم به بأساً " .
3 ــ من قضى حاجته فهو مخير بين الإستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم .
4 ــ لو اقتصر على الحجر أجزاه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكر من الأخبار ولأنه اجماع الصحابة رضوان الله عليهم .
5 ــ ان استجر بيمينه مع الإستغناء عنها أجزأه في قول أكثر أهل العلم , وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه لايجزئه لأنه منهي عنه .
6 ــ الخشب والخرق وكل ماأنقي به فهو كالأحجار هذا الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم .
7 ــ لايجوزالإستجمار بالروث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم .
8 ــ لايجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر اهل العلم
****************************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق