* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

السبت، 28 يناير 2012

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب ذكر المواقيت " في كتاب المغني وغيره .

من المسائل التي أجمع عليها الفقهاء أو قال بها أكثر بها أكثرهم هي :

* أجمع العلماء على أربعة مواقيت ذكرت في الحديث صراحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي ـــ من الأبعد للأقرب ـــ : ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل ( ميقات السيل )  .
* ميقات ذات عرق ( ميقات أهل المشرق ) على قول أكثر العلماء وهو مذهب المالكية وأبي ثور وأصحاب الرأي ، وأصل هذا الميقات وضعه عمر بن الخطاب لأهل العراق بعد الفتح الإسلامي للشرق وكان قال لهم : " انظروا حذوها من طريقكم " فحد لهم ذات عرق كما ورد ذلك في صحيح البخاري .
ولكن زعم بعضهم الإجماع على ذلك ، وممن قال بذلك ابن عبدالبرــ رحمه الله ــ فقال : " أجمع أهل العلم على أن احرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات " وقال أيضاً : " العقيق أولى وأحوط من ذات عرق وذات عرق ميقاتهم بإجماع "  ويقصد بالعقيق الوادي لأن الوادي بجانب ميقات ذو الحليفة ومحاذي له ، ولامانع من الأخذ بهذا الإجماع لعدم ورود مايخالفه .
* أهل مكة يحرمون بمكة من أدنى الحل ولا خلاف في ذلك ولا يجب عليهم أن يذهبوا إلى الميقات للإحرام بالحج والعمرة إلا أن يكون مسكن المحرم أقرب إلى الحرم أو البلد الحرام من الميقات فيحرم من مسكنه في قول أكثر أهل العلم . 

* لو أحرم قبل الميقات فإنه يصبح محرماً ويجب عليه تجنب محضورات الإحرام وتثبت الأحكام في حقه ، ولكن الأفضل أن يحرم من الميقات ويكره قبله ، قال ابن المنذر : " أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم " . 
* لو تجاوز الميقات وهو مريد للحج أو العمرة سواء كان عالماً به أو جاهلاً فعليه الرجوع للإحرام منه فإن رجع إليه فليس عليه شيء بغير خلاف ، وإن لم يرجع فعليه دم .
* لو دخل مكة وهو لايريد النسك بل حاجة فيها وهو ليس من أهل مكة فلا يلزمه الإحرام بلا خلاف .
* من خشي فوات الحج عند احرامه من الميقات فإنه يمضي في حجه وهذا قو أكثر العلماء ويلزمه دم فيما نعلم ولم يخالف في ترك الميقات إلا سعيد بن جبير فقال : من ترك الميقات فلا حج له ولكن العبرة بقول الأكثرية من العلماء .
* الدم لازم لمن أحرم من دون الميقات ولو خشي فوات الحج ، ، ، وبالله التوفيق  .

هناك تعليق واحد:

  1. أولًا: المواقيت المكانية
    الأماكن التي حددها الشارع للإحرام منها
    فلا يجوز لمن يريد الحج أو العُمْرَة أن يتجاوزها إِلا بإِحرام، وهي خمسة مواقيت
    1.ذو الحُلَيْفَة:
    وهو الآن في الجهة الجنوبية من المدينة النبوية، ويسمى (أبيار علي)، تبعد عن مكة (420 كم تقريبًا).
    وهو ميقات أهل المدينة....

    ردحذف