* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الجمعة، 2 سبتمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " ازالة النجاسة " من الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايلي :
1 ــ علق الشرع على الحيض أحكاماً منها :
     * يحرم وطء الحائض في الفرج  .
     * أن الحيض يمنع من فعل الصلاة والصوم  .
     * أنه يسقط وجوب الصلاة دون الصيام  .
     * أنه يمنع من قراءة القرآن .
     * أنه يحرّم وقوع الطلاق أثناء الحيض .
     * أن الحيض يمنع صحة الطهارة لوجود الحدث واقامته .
     * أنه يوجب الغسل عند انقطاعه .
 وأكثر هذه الأحكام إن لم تكن كلها مجمع عليها بين علماء الملة  .
2 ــ الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز والوطء في الفرج محرم وذلك كله مجمع عليه .
3 ــ أكثر أهل العلم على أن من وطئ الحائض في الفرج فإنه يأثم ويستغفر الله ولا كفارة في ذلك وبه قال مالك وأبو حنيفة .
4 ــ لاخلاف في المشهور في حرمة  وطء الحائض قبل الغسل محرم ولو انقطع دمها , قال ابن المنذر : " هذا كالإجماع منهم " وقال أحمد بن محمد المروذي : " لاأعلم في هذا خلافاً "  . 
5 ــ أكثر النفاس أربعون يوماً على قول أكثر أهل العلم , قال الترمذي : " اجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي "  قال أبوعبيدة : وعلى هذا جماعة الناس .  ودليل ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت ؟ قال : " أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك " رواه الدار قطني .  ولأنه قول الكثير من الصحابة ولا نعلم لهم مخالف .
6 ــ النفساء كالحائض في جميع مايحرم عليها ويسقط عنها لايُعلم خلاف في ذلك وكذلك تحريم الوطء وحلّ المباشرة والإستمتاع بما دون الفرج  .
7 ــ لو جاوز الدم مدة العادة التي تمكثها المرأة في الحيض فهي مستحاضة تغسل الدم وتصلي وحيضها قدر العادة التي تأتيها وما عدا ذلك لاتدع له الصلاة ولو كان أشهراً لاخلاف في ذلك عند من اعتبر العادة  , ,  والله أعلم  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق