* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

السبت، 10 سبتمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " صفة الصلاة " من كتاب المغني وغيره .

ـــ المسائل التي أجمع عليها العلماء في صفة الصلاة كثيرة منها :
1ــ الصلاة لاتنعقد إلا بقول الله أكبر وهو قول عوام أهل العلم في القديم والحديث وبه قال ابن مسعود وأيوب ومالك وأحمد والثوري والشافعي إلا أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال : تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم كقولك : الله عظيم الله كبير الله أجل وغير ذلك .
2 ــ لابد أن ينوي بالتكبير الصلاة المكتوبة ولانعلم خلافاً بين الأمة في وجوب النية للصلاة والصلاة باجماع العلماء لاتنعقد إلا بالنية .
3 ــ رفع اليدين في الصلاة مستحب ليس واجباً بالإتفاق ولاينافي قول ابن المنذر : " لايختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة " .
4 ــ وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة في قول الأكثر من أهل العلم .
5 ــ دعاء الإستفتاح سنة أيضاً من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم وكان مالك لايرى ذلك .
6 ــ الإستفتاح ببعض ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن وأفضل وهو قول أكثر أهل العلم وقال به عمر بن الخطاب وابن مسعود والثوري واسحاق وأصحاب الرأي قال الترمذي : " وعليه العمل عند أهل العلم من التابعين وغيرهم " .
7 ــ لايجهر بدعاء الإستفتاح وعلى ذلك أهل العلم لأن النبي صلى الله وسلم لم يفعله , وقد جهر به عمر ليعلّم الناس .
8 ــ لابد من الإسرار بالإستعاذة وعدم الجهر بها لايُعلم في ذلك خلاف , ولو جهر به لم يأثم .
9 ــ ترك الفاتحة في الصلاة يأثم صاحبها بخلاف بقية السور على الأشهر إذا تمكن من قراءتها .
10 ــ ذكر البسملة في أول كل سورة مشروع في الصلاة في قول عامة أهل العلم , إلا مالك والأوزاعي فاستثنيا من السور الفاتحة فلا يقرؤها في الفاتحة .
11 ــ الجهر بالبسملة في الصلاة لايسن , قال الترمذي : " والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين "  وعليه الإجماع وعمل به أبوبكر وعمر وعثمان وعلي وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار وبه  يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي , ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد ابن جبير والجهر بها هو مذهب الشافعي فقط فيما نعلم . وسائر أخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم رواة الإخفاء ــ أي عدم الجهر بالبسملة ــ والأسانيد في الإخفاء ثابتة صحيحة بغير خلاف . وقد قال الدارقطني في الجهر بالبسملة : " لم يصح في الجهر حديث " .
12 ــ قراءة سورة مع الفاتحة سنة ليس بذلك خلاف وأنها في الركعتين الأوليين ويجهر بذلك فيما يجهر فيه بالفاتحة .
13 ــ قراءة بعض السورة من أولها لاخلاف في جوازه .
14 ــ الركوع واجب بالكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) فأجمعوا على وجوبه على القادر عليه . وأكثر أهل العلم على أنه يبتدئ الركوع بالتكبير وأن يكبر مع كل خفض ورفع .
15 ــ التشهد الأول غير واجب ــ أي يجبره إذا فات سجود السهو ــ وهو قول أحمد وبه قال عامة الفقهاء , وقال اسحاق وأبو داوود بأنه واجب .
16 ــ نقل عن عمر بن عبدالعزيز أنه يرى أن عليه تكبيرتان وهو قول حماد بن أبي سليمان والظهر أنهما أرادا أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين فلا يكون قولهما مخالفاً لقول الجماعة  , وقد نقل عن عمر بن عبدالعزيز أنه ممن كان لايتم التكبير ولأنه نقلت تكبيرة واحدن عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فيكون اجماعاً .
17 ــ يستحب لمن أدرك الإمام في حالٍ متابعته فيه وإن لم يعتد هو بذلك وهو المعمول به عند أكثر أهل العلم وقالوا اذا جاء ليصلي ورأى الإمام ساجد فيسجد معه ولاتجزئه تلك الركعة .
18 ــ يشرع لمن يصلي أن يقول ربنا ولك الحمد سواء إماماً أو مأموماً وهو قول أكثر أهل العلم وبه قال أحمد هذا المشهور وهناك رواية له أخرى : لايقوله المنفرد , ومالك وأبو حنيفة على أنه لايشرع قول هذا للإمام والمنفرد .
19 ــ السجود واجب بالنص والإجماع لم يخالف في ذلك أحد .
20 ــ لابد على السجود على الجبهة والأنف لانعلم في ذلك خلاف , وخالف أبوحنيفة في هذا القول فروي عنه أنه يجيز صلاة من صلى وسجد على الأنف دون الجبهة فقط . قال ابن المنذر : " لاأعلم أحداً سبقه إلى هذا القول ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد " لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة اشار إلى انفه , والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع فلا يصح  .
21 ــ يكره الإقعاء وهو أن يفترش قدميه ويجلس على عقبيه , وبهذا وصفه أحمد وهو قول أهل الحديث ــ ذكر ذلك أبو عبيد ــ أما الإقعاء عند العرب : جلوس الرجل على إليته ناصباً فخذيه كاقعاء الكلب والسبع ونحوهما ولاشك بعدم استحباب هذه الصفة .
والصفة الأولى كرهها أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم منهم : علي وأبوهريرة وقتادة ومالك والشافعي واصحاب الرأي وعليه العمل عند أهل العلم وقد فعل هذه الصفة ابن عمر وقال : " لاتقتدوا بي فإني قد كبرت " .
22 ــ المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة في الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه ويكره فعله معه في قول أكثر أهل العلم , واستحب مالك أن تكون أفعاله مع أفعال الإمام , ولكن المجمع عليه أن يكون ذلك بعد فراغ الإمام في كل فعل من أفعال الصلاة .
23 ــ إذا سبق الإمامُ المأموم َ بركن مثل السجود والركوع والجلوس وغير ذلك بسبب عذر من عجلة الإمام أو نعس المأموم  فعلى المأموم أن يفعل ماسبقه امامه ويتبع امامه ولا شيء عليه لانعلم في ذلك خلافاً ونص على هذا أحمد رحمه الله .
24 ــ لابأس بالإعتماد على الأرض بيده إذا شق النهوض في وضع القيام وغيره ولاخلاف في ذلك يُعلم ومشقة ذلك تكون لكبر أو ضعف أو مرض أو سِمن ونحوه . 
25 ــ التشهد المختار عند الإمام أحمد وعامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه وهو (( التحيات لله والصلوات والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله )) , وهناك قول آخر وهو قول مالك ــ تفرد به فيما نعلم ــ قال :[ أفضل التشهد تشهد عمر رضي الله عنه وهو : " التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله . . . . "  وسائره كتشهد ابن مسعود , وعمر قال هذا التشهد على المنبر بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان اجماعاً ] انتهى كلامه .
ومذهبنا ماروى عبدالله بن مسعود فهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال الترمذي : " حديث ابن مسعود قد روي في غير وجه وهو اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقد رواه عن النبي صلى الله وسلم معه ابن عمر وجابر وابو موسى وعائشة وعليه اكثر أهل العلم , فتعين الأخذ به وتقديمه " .
ثم إن ماروي عن عمر لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم , إنما هو من قوله وأكثر أهل العلم على خلافه فكيف يحكي مالك رحمه الله الإجماع في ذلك مع أن الخلاف ليس في أجزائه ولكن في الأحسن والأمثل .
26 ــ الصلاة على النبي ليست واجبة وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك والثوري وأصحاب الرأي , قال ابن المنذر : " هذا قول جُلّ أهل العلم إلا الشافعي , وكان اسحاق يقول لايجزئه إن ترك ذلك عامداً " .
27 ــ السنة اخفاء التشهد وروى أبو داود حديث : " من السنة اخفاء التشهد " ولأن التشهد ذكر وهو غير قراءة القرآن فلا ينتقل به من ركن إلى ركن فاستحب اخفاؤه ولا نعلم في ذلك خلافاً .
28 ــ الواجب تسليمة واحدة وأما الثانية فسنة وحكى ابن المنذر الإجماع فقال : " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة " وأورد القاضي رواية ثانية على أن التسليمة الثانية واجبة .
29 ــ أجمع الكثير من العلماء بل ومن عوام الناس أن قوله تعالى :( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) قال أحمد : " فالناس على أن هذا في الصلاة " وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وابراهيم ومحمد بن كعب والزهري أنها نزلت في شأن الصلاة , وقال أحمد في رواية ابي داوود : " أجمع الناس على أن هذه الآية نزلت في الصلاة , وهذه الآية عامة فتتناول بعمومها الصلاة .
30 ــ المستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لايجهر فيه وهذا قول أكثر أهل العلم وكان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يفعلون ذلك وهذا هو المشتهر .
وقال عبدالله ابن الزبير : " إذا جاهر فلا تقرأ وإذا خافت فاقرأ " وروي معنى ذلك عن ابن المسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد ونافع بن جبير والحكم والزهري .
31 ــ لاخلاف في استحباب الجهر في الصلاة الجهرية والإسرار في السرية والأصل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم , وقد ثبت ذلك في فعل السلف وبنقل ذلك خلفاً عن سلف .
32 ــ الجهرفي الصلاة مشروع للإمام وليس للمأموم بلا خلاف .
33 ــ لو قضى الصلاة السرية وهو اماماً جماعة في وقت صلاة جهرية فإنه يسر ولا يجهر بغير خلاف .
34 ــ لايسن زيادة القراءة على الفاتحة في الركعتين الأخريين لا الأوليين وهذا كالإجماع , قال ابن سيرين : " لاأعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة , وفي الأخريين بفاتحة الكتاب " .
35 ــ الستر في الصلاة من فروضها وهو واجب لابد منه ولا يسقط مادام قادراً عليه وهذا كالإجماع , قال ابن عبدالبر : " احتج من قال الستر في الصلاة من فروضها بالإجماع على فساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عرياناً " . . قال : "  وهذا أجمعوا عليه كلهم " .
36 ــ حد العورة من السرة إلى الركبة وهو قول أكثر الفقهاء وهذا في شأن الرجل ونص على ذلك أحمد وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وفي رواية في المذهب عند أحمد أنها الفرجان فقط ولم يرى الفقهاء ذلك .
37 ــ لايجب وضع شيء من اللباس على العاتق وهذا قول أكثر الفقهاء ولا يشترط ذلك لصحة الصلاة وأوجب ذلك بعض العلماء ومنهم أبي جعفر أن الصلاة لاتجزىء من لم يخمر منكبيه ـ أي يغطيهما ـ وهو قول ابن المنذر وهو خلاف الإجماع .
38 ــ تحريم الحرير ولبسه في الصلاة وكذلك المنسوج بالذهب ولا خلاف في ذلك على الرجال إلا لعارض أو لعذر والأحاديث في ذلك كثيرة منها :
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتفق عليه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاتلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة " . وحديث أبي موسى الذي خرجه الترمذي وأبو داوود رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائها " . وحكى ابن عبدالبر الإجماع في ذلك .
39 ــ صلاة المكتوبة على الدابة عند وجود العذر جائز وهو مجمع عليه وفعل ذلك أنس , قال أحمد رحمه الله تعالى : " قد صلى أنس رضي الله عنه وهو متوجه إلى سرابيط في يوم مطر المكتوبة على الدابة " ومن الأعذار المطر فهو عذر يبيح الصلاة والجمع فأثر في أفعال الصلاة كالسفر يؤثر في العصر .
40 ــ أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة أن تصلي مكشوفة الوجه لاالرأس وأجمعوا على أنها إذا صلت وهي مكشوفة الرأس ــ أي لم تخمر رأسها ــ أن عليها الإعادة , فوجب تغطية الرأس لاالوجه . قال ابن عبد البر : " واجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام " ولعل قصده أن للمرأة أن تكشف وجهها ليس على المرأة وقد يكون ذلك واجباً إذا كانت وحدها فقط لابحضرت أجانب .
41 ــ صلاة الأمة لا الحرة مكشوفة الرأس جائزة لانعلم احداً خالف في ذلك إلا الحسن رحمه الله فإنه أوجب عليها وضع الخمار إذا تزوجت أو اتخذها السيد أو الرجل لنفسه .
42 ــ لو شك أنه ضيع صلاة من الصلوات فإن عليه أن يعيد الصلاة التي يعتقد أنه ضيعها حتى يطرح الشك ويبعده وهذا رواية عن أحمد عن طريق ابنه صالح فلو نسي صلاة من يوم ولكن لايعلم ماهي وما عينها صلى صلوات يوم وليلة ونص على ذلك أحمد وهو قول أكثر أهل العلم  .
43 ــ سجود التلاوة يشترط له مايشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة والنية واستقبال القبلة وهذا كالإجماع , إلا ماروي عن عثمان بن عفان في الحائض إذا سمعت السجدة أنها تومئ برأسها وبه قال ابن المسيب .
44 ــ سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس واجباً وهو اجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وقول أحمد ومالك لحديث زيد بن ثابت قال : " قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد منا أحد " متفق عليه . 
45 ــ سجود التلاوة مسنون للتالي والمستمع ولايُعلم في ذلك خلاف . 
46 ــ الصلاة بحضرت الطعام تجزئ صاحبها والحاقب كذلك , وحكى ابن عبدالبر الإجماع في ذلك , وقال أبو حنيفة والشافعي يكره أن يصلي وهو حاقن وصلاته جائزة مع ذلك , وقال مالك : أحب أن يعيد إذا شغله ذلك . . .  ولكن قال الطحاوي في ذلك : " لايختلفون أنه لو شغل قلبه بشئ من الدنيا أنه لايستحب له الإعادة كذلك إذا شغله البول " .
47 ــ وأخيراً يعذر المريض في ترك الجماعة لمرضه وهو اجماع , قال ابن المنذر : لااعلم خلافاً بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض . انتهى , , ,  والله الموفق والهادي إلى طريق الرشاد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق