* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الجمعة، 2 سبتمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في باب " المواقيت " من كتاب الصلاة في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها في كتاب الصلاة بين الفقهاء :
1 ــ أجمع الفقهاء والعلماء بشكل عام على وجوب الصلاة بدليل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وسلف الأمة .
2 ــ الصلوات المكتوبة خمس لاخلاف بين المسلمين في ذلك ولا يجب غيرها إلا لعارض من مرض وغيره .
3 ــ الصلوات الخمس في اليوم والليلة لاخلاف في هذا مما أجمعت عليه كتب الفقه والمسلمين .
                                  باب المواقيت
من المسائل المجمع عليها في هذا الباب من كتاب الصلاة مايلي :
1 ــ اجماع المسلمين جميعاً في كون الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة .
2 ــ الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في قول الأكثرية من أهل العلم من الصحابة والتابعين .
3 ــ ذكر ابن عبدالبر اجماع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية فقد صلاها في وقتها .
4 ــ وقت صلاة المغرب يدخل بعد غروب الشمس لانعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم .
5 ــ اجمع العلماء ولا خلاف بينهم في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق , ولكن الخلاف بينهم في ماهية الشفق .
6 ــ وقت صلاة الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني اجماعاً .
7 ــ يستحب تعجيل الظهر في غير وقت الحر والغيم وهذا لاخلاف فيه , وأيد ذلك الترمذي حيث قال : " وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم "  .
8 ــ يستحب تقديم المغرب في غير حال العذر وهو قول أهل العلم من الصحابة والتابعين ونقل ذلك الترمذي .
9 ــ يستحب تأخير العشاء إلى آخر وقتها قبل منتصف الليل إن لم يشق وهذا مجمع عليه وقول أكثر الصحابة والتابعين لم ينقل عن أحد خالف في ذلك فيما نعلم .
10 ــ الذي يصلي قبل وقت دخول الصلاة لم تجزئه صلاته في قول أكثر أهل العلم سواء كان عمداً أو خطأ وسواء كل الصلاة أو بعضها .
11 ــ الكافر الأصلي الذي هو حديث عهد باسلام لايلزمه قضاء ماتركه من العبادات في حال كفره بغير خلاف .
12 ــ قضاء المغمي عليه للصلوات كثير من أهل العلم على وجوب قضائها فحكمه حكم النائم لايسقط عنه قضاء شيء من الواجبات سواء كان صياماً أو صلاة أو غيرها . ومالك والشافعي على أنه لايجب عليه القضاء إلا أن يفيق في شيء من وقتها .
والدليل الذي يرجح القضاء أن عماراً رضي الله عنه غشي عليه أياماً لايصلي ثم استفاق بعد ثلاث فقال : " هل صليت " ؟ فقيل له : " ماصليت منذ ثلاث " فقال : " اعطوني وضوءاً فتوضأ ثم صلى تلك الليلة . 
ورووى أبو مجلز أن سمرة بن جندب   قال : " المغمى عليه يترك الصلاة أو فيترك الصلاة يصلي مع كل صلاة مثلها " قال : " قال عمر ان زعم ليصليهن جميعاً " وروى الأثرم هذين الحديثين في سننه وهذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم وهو كالإجماع عندهم .
13 ــ من شرب المسكر أو شيئاً محرماً وأزال عقله في الصلاة وقتاً دون وقت فعليه قضاء الصلوات التي زال فيها عقله ولا يُعلم في ذلك خلاف .   والله الموفق , , .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق