* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الاثنين، 5 سبتمبر 2011

مسائل اجمع عليها العلماء في " باب الأذان " في كتاب المغني وغيره .

من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايلي :
1 ــ الأذان قبل الوقت لايجزئ إلا في الفجر ولا يُعلم في ذلك خلاف , كما قال ابن المنذر : "أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر " ولكن إذا صلى رجل من الناس على هذا الأذان قبل طلوع الفجر فلا يجزئه عن صلاة الفجر وهذا لايُختلف فيه .
2 ــ لايصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر والمجنون والكافر والمرأة والخنثى لايعتد بأذانهم وهذا لايُعلم فيه مخالفاً . فأما المجنون والكافر فهما ليسا من أهل العبادات , والمرأة ليست مما يشرع له الأذان فأشبهت المجنون والخنثى لايعلم كونه رجلاً قال بذلك الشافعي .
3 ــ أجمع العلماء على صحة صلاة من صلى بلا أذان ولا اقامة وهذا مذهب الجمهور , ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي وعطاء فإن الأوزاعي قال مرة : يعيد إن نسي الإقامة مادام في الوقت فإن مضى الوقت فلا اعادة عليه وأما عطاء فقال : إن نسي الإقامة يعيد , وهذا القول ضعيف لاعتبار به . 
4 ــ ليس على النساء أذان ولا اقامة وهذا لاخلاف فيه , فقد قال بذلك الكثير من الصحابة ومن بعدهم ومنهم : ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبوثور وأصحاب الرأي وغيرهم كثير .
5 ــ السنة أن يؤذن قائماً وهذا مجمع عليه , قال ابن المنذر : " أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائماًَ "  . 
6 ــ السنة أن يؤذن مستقبل القبلة ولا خلاف في ذلك .
7 ــ يستحب أن يقول كما يقول المؤذن لاخلاف في ذلك . والله ولي التوفيق , ,   .  
                     *********************************

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق