من المسائل المجمع عليها في هذا الباب مايأتي :
1 ــ صلاة من يطلب العدو من المسلمين الذي يخاف فواته لايصلي إلا صلاة آمن وهذا قول أكثر أهل العلم وهي رواية عن أحمد , وروي عنه أيضاً أنه يصلي على حسب حاله كالمطلوب سواء , والأول هو الأشهر .
2 ــ أجمع العلماء على اباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل لانعلم في ذلك خلافاً , وأيّد ذلك الترمذي فقال : " هذا عند عامة أهل العلم " . ونقل ابن عبدالبر اجماع العلماء على جواز التطوع على الراحلة في كل سفر تُقصر فيه الصلاة .
3 ــ استقبال القبلة مع العجز في السفر يسقط بلا خلاف , لأن الرخصة العامة تعم ماوجدت فيه المشقة وغيرها كالقصر والجمع . . حكى ذلك أبو الحسن الآمدي .
4 ــ لو كان على الراحلة في مكان واسع كالمنفرد وهو يتمكن من استقبال القبلة في الركوع والسجود فلا بد له من استقبال القبلة في صلاته ويسجد على ماهو عليه إن أمكنه , فإن قدر على استقبال القبلة دون الركوع والسجود استقبل القبلة وأوما بهما وقد نص على ذلك العلماء . والله أعلم , , .
******************************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق