* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الخميس، 24 نوفمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب صلاة الجمعة " في كتاب المغني وغيره .

أولاً : يجب أن يُعلم أن الأصل في فرض صلاة الجمعة الكتاب والسنة والإجماع والأدلة في ذلك معروفة وواضحة وأجمع أهل الإسلام على أنها ركعتين . 
ثانياً : من المسائل المتفق عليها في هذا الباب مايلي :
-1- قد أجمع المسلمون على وجوب صلاة الجمعة .
-2- اتفق علماء الأمة على أن مابعد زوال الشمس هو وقتٌ للجمعة ولكن الخلاف في ماقبل الزوال .
-3- من الأحكام فقط : استحباب إقامة الجمعة بعد الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولو أقيمت قبل ذلك لصح فلهذا ورد عن ابن باز رحمه الله تعالى أنه قال في جوابه على أحد السائلين : " لأن الجمعة يجوز أن تصلي قبل الزوال في الساعة السادسة على الصحيح من قولي العلماء ، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلي بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء ، أما الظهر فلا يجوز أن تصلي إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين " .  
-4- اتفقوا على مشروعية الأذان عَقِب صعود الإمام .
-5- على مذهب أحمد لو أقام صلاة الجمعة مبتدعاً أو فاسقاً فإن الصلاة تجب ويسعى إليها وقد نص على ذلك أحمد رحمه الله , وقد روى ابن عبدالعظيم أنه سأل أبا عبدالله عن الصلاة خلف المعتزلة يوم الجمعة فقال : " أما الجمعة فينبغي شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أعاد وإن كان لايدري أنه منهم فلا يعيد " قلت : فإن كان يُقال أنه قد قال بقولهم قال : " حتى يستيقن " ولا يُعلم خلاف بين أهل العلم في ذلك .
-6- الخطبة شرط في الجمعة لاتصح بدونها كذلك قال قتادة وعطاء والنخعي والثوري والشافعي واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا الحسن رحمه الله فقال : " تجزئهم جميعهم خَطَب الإمام أو لم يخطب لأنها صلاة عيد فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى " .
-7- من الأحكام : يستحب أن يستقبل الناس الخطيب إذا خطب كما فعل النبي صى الله عليه وسلم ولا خلاف في ذلك .
-8- لو حوّل المأموم وجهه للإمام فإن ذلك جائز وقد فعل ذلك الصحابة منهم ابن عمر وأنس وهو قول شريح وعطاء ومالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مريم والشافعي واسحاق وأصحاب الرأي قال ابن المنذر : " هذا كالإجماع " إلا الحسن فإنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام وهو اجتهاد منه .
وروي عن الأثرم تلميذ الإمام أحمد أنه قال : " قلت لأبي عبدالله يكون الإمام متباعداً فإذا أردت أن أنحرف إليه حولت وجهي عن القبلة  " فقال : " نعم تنحرف إليه " .
-9- استحباب الجلوس بين الخطبتين وهو قول أكثر أهل العلم على أن تكون جلسة خفيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما روينا في حديث ابن عمر وجابر بن سمرة وليست واجبة ولم يوجبها إلا الشافعي رحمه الله .
-10- أكثر الفقهاء يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة ويضيف لهذه الركعة أخرى وتجزئه .
-11- اذا اشتد الزحام ولم يجد المصلي مايسجد عليه فإن المصلي يسجد على ظهر من أمامه , وقد ورد في ذلك أثر عن عمر رضي الله عنه قال : " إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه " رواه سعيد في سننه وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر مخالف ٌ له في ذلك فصار اجماعاً .
-12- الإحتباء أثناء الخطبة فعله الصحابة رضوان الله عليهم ولم يُختلف في جوازها فقد روى يعلى بن شداد قال : شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمّع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب . وقد فعل ذلك ابن عمر وأنس .
-13- تجب الجمعة بسبعة شروط :
* أن تكون في قرية * أن يكونوا أربعين * الذكورية * البلوغ * العقل * الإسلام * الإستيطان . وهذا قال به أكثر أهل العلم .
-14- الإسلام والعقل والذكورية فلا خلاف في اشتراطها لوجوب الجمعة وانعقادها وأما البلوغ فهو شرط على الصحيح من المذهب ( مذهب أحمد ) وهو قول الأكثرية من أهل العلم . 
-15- الإستيطان شرط في قول أكثر أهل العلم . 
-16- اختُلف في إذن الإمام هل هو شرط أم لا فإذا كان شرط فإنهم إذا لم يأذن في اقامة الجمعة فتصلى ظهراً ويبطل إذنه بموته , ولكن المسألة هنا : لو مات الإمام وكان قبل ذلك لم يأذن في إقامة الجمعة وقد أقامها المسلمون قبل ذلك موته فهل تجزئهم صلاتهم على روايتين والصحيح أنها تجزئهم صلاتهم ولا يُعلم أحد أنكر ذلك فكان كالإجماع .
-17- يصح على الصحيح اقامة الجمعة في أكثر من موضع في المدينة إذا دعت الحاجة لذلك ولم يُنكر فكان اجماعاً . فأما كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك جمعتين متعاقبتين فأغناهم عن احداهما وعوضهم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وهو شارع للأحكام وكان الصحابة يحرصون على سماع خطبته وشهود الجمعة معه .
-18- لاجمعة على النساء بلا خلاف , ولهذا قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لاجمعة على النساء , ولأن المرأة ليست من أهل
الحضور في مجامع الرجال ولذلك لاتجب عليها جماعة " .
-19- المسافر لاجمعة عليه في قول عامة الفقهاء وهو قول مالك والشافعي والثوري واسحاق وأبو ثور وروي عن عطاء وعمر بن عبدالعزيز والحسن والشعبي وخالف في ذلك الزهري والنخعي رحمهم الله فقالوا : أنها تجب وعللوا لذلك لكون الجماعة تجب عليه فكانت الجمعة من باب أولى . 
-20- إذا حضر النساء وصلين الجمعة فيجزئهن ذلك وهو اجماع قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلين الجمعة أن ذلك يجزي عنهن لأن اسقاط الجمعة للتخفيف عنهن " .
-21- لاخلاف أن من صلى الجمعة تسقط عنه الظهر لأنه لايمكن أن يخاطب بصلاتين , وقد دل على ذلك النص والإجماع , ولاخلاف في أنه يأثم بترك الجمعة والسعي إليها .
-22- من لاتجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد والمرأة والمريض وسائر المعذورين كالخائف والمحاصر والمحتجز وغيرهم فله أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام  وهذا قول أكثر الفقهاء لم يخالف أحد في ذلك إلا أبو بكر عبدالعزيز(غلام الخلاّل)(1)  فيما نعلم , فإنه قال : لاتصح قبل الإمام لأنه لايتيقن بقاء العذر فلم تصح صلاته كغير المعذور .
-23- استحباب الغسل ولبس نظيف الثياب والطيب عند الذهاب للجمعة فلا خلاف في استحباب ذلك وفي ذلك أحاديث وآثار كثيرة منها مارواه البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر مااستطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ماكتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غُفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى " .
-24- الغسل في الجمعة ليس بواجب وهذا اجماع من المسلمين إلا رواية عن أحمد أوجب فيه الغسل كما نقل ذلك ابن عبدالبر فقال : " أجمع علماء المسلمين قديماً وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب وحكي عن أحمد رواية أخرى أنه واجب " .
قال الترمذي " العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم " وهذا قول الثوري والأوزاعي والشافعي ومالك وابن المنذر وأصحاب الرأي .
-25- إذا اغتسل للجمعة والجنابة بنية واحدة أجزأه ذلك ولا يُعلم في ذلك خلاف والغسل مفتقر للنية فلا يصح بدونها على الأرجح .
-26- صلاة الجمعة أول النهار لاتصح على الصحيح وقد ذكر ذلك أكثر أهل العلم .
-27- إن سافر قبل وقت الجمعة ففي ذلك ثلاث روايات :
الأولى : المنع لحديث ابن عمر .
الثانية : أن السفر مباح للجهاد دون غيره .
الثالثة : الجواز وهو قول أكثر أهل العلم لأن الجمعة لم تجب فلم يحرم السفر كالليل وهو قول الحسن وابن سيرين . والله أعلم , , ,  .

******************************************************
(1) من أئمة المذهب الحنبلي درس على أبي بكر الخلاّل ولذلك سمي بغلام الخلال وتوفي سنة 363هـ رحمه الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق