* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في " باب صلاة الخوف " في كتاب المغني وغيره .

من الأمر المعتبرة في هذا الباب هو مشروعية صلاة الخوف وأن حكمها باقٍ بعد النبوة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الخوف وهذا تشريع له ولأمته من بعده . وقد ذُكر عن أبي يوسف  صاحب أبي حنيفة رحمه الله وتلميذه أنه قال : " إنما كانت تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى : (( وإذا كنت فيهم )) " أي في صلاة الخوف , ولكن الإجماع وعمل أهل العلم على خلاف ذلك فإن التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم هو تشريع لأمته من بعده مالم يقم دليل على اختصاصه به وإلا ألغيت كثير من الشرائع بسبب ذلك وهذا معلوم .

فمن المسائل التي اتفق عليها أكثر أهل العلم أو أجمعوا مايلي :
** لاخلاف بين أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم أنه يُقرأ فيه بالفاتحة وسورة من سور القرآن أو بما تيسر منه .
** لايجب حمل السلاح بل يسحب في قول أكثر أهل العلم وهذا قول أبي حنيفة وأكثر أهل العلم وأحد قولي الشافعي , فيحمل مايقدر على حمله وما يدفع به عن نفسه كالسيف والجوشن والسكين وغير ذلك لقوله تعالى : (( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم . . . )) سورة النساء آية 102 . ولأن الله بين سبب حمل السلاح وهو قوله تعالى : (( ودّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة . . . )) ولكن ينبغي له أن يتجنب إن استطاع مايمنع من السجود كالمغفر وغيره .
وبالنسبة لحمل النجاسة فلا يصح شرعاً وكذلك مايخل بأداء ركن من أركان الصلاة إلا لضرورة لايستطاع دفع الشر إلا بها .
** الخوف لاتأثير له على عدد الركعات وهذا كالإجماع فقد قال به أكثر أهل العلم وهو قول ابن عمر والنخعي والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وسائر أهل العلم لم يجيزوا أن يصلي المحارب ركعة وأما الذي قال ذلك فإنه حال الإحتدام وشدة القتال .
** أكثر أهل العلم على أنه إذا اشتد القتال والضرب يصلون على أية حال ويجعلون الركوع أخفض من السجود رجالاً أو ركباناً على قدر طاقتهم ولايؤخرون الصلاة عن وقتها هذا المعروف لدى الأكثرية من أهل العلم وصلاتهم صلاة لايستطيعون معها هو من باب إلقاء النفس بالتهلكة كما قال تعالى : (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . . . )) سورة البقرة آية 195  فتبين صحة مذهب الجمهور الذي تسانده الأدلة  .
وروي عن أبي حنيفة لايوجب الصلاة مع ضرب السيوف والإلتحام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلّ يوم الخندق وأخر الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم  : " أشغلونا عن الصلاة الوسطى ,  ملأ الله قبورهم وبيوتهم ناراً " .  والله ولي التوفيق , , ,   .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق