* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الخميس، 24 نوفمبر 2011

مسائل أجمع عليها العلماء في "باب صلاة العيدين " في كتاب المغني وغيره .

بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه الكريم :
اعلم وفقك الله أن الأصل في مشروعية صلاة العيدين الكتاب والسنة والإجماع وهناك مسائل أجمع عليها العلماء في ذلك أو أكثر أهل العلم ومنها :
ـــ أكل التمرات قبل الصلاة هو مستحب في عيد الفطر وليس مستحب في عيد الأضحى وهذا الذي قال به أكثر أهل العلم ومن الصحابة علي وابن عباس وقال به من الأئمة مالك والشافعي .
ـــ ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الصلاة في المصلى هو اجماع المسلمين وبذلك أمر علي رضي الله عنه وهو قول الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وترك مسجده وكذلك الخلفاء من بعده ولا يمكن أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولايشرع لأمته ترك الفضائل ونحن مأمورون بالإقتداء به , بل لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد في مسجده إلا من عذر .
وحكي عن الشافعي أنه يصلي في المسجد أو الجامع إذا كان المسجد أو الجامع في البلد واسعاً , فالصلاة عنده أولى في مسجد البلد لأنه خير البقاع وأطهرها , ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام , وهذا خلاف المعمول به في الأقطار الإسلامية .
ـــ صلاة العيد ركعتان لاخلاف بين أهل العلم في ذلك وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتان وفعله الأئمة من بعده إلى عصرنا
هذا فلا يوجد أحد خالف في ذلك .
ـــ لاتصح الصلاة قبل ارتفاع الشمس بالإجماع واختلفوا فيما بعد ذلك ودليل عدم صحة الصلاة حديث عقبة بن عامر قال : " ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . . . . "  الحديث , ولأن  النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس .
ـــ صلاة العيدين تُقام بلا أذان ولا اقامة ولا خلاف في ذلك بين أكثر أهل العلم وروي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام وأن ابن زياد أذن وأقام وهذا يدل على أن هناك اجماع منعقد قبل ذلك .
ـــ الجهر في القراءة ومشروعية الفاتحة وقراءة سورة في كل ركعة من الصلاة ليس فيه خلاف بين أهل العلم في العموم  , قال ابن المنذر : " أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة " وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان عندما يقرأ في العيدين يسمع من يليه ولا يجهر في القراءة . ولكن المعمول به في كل الأقطار الإسلامية الجهر في القراءة .
ـــ بالنسبة للتكبيرات في الصلاة ( صلاة العيدين ) والذكر بينها سنة وليس بواجب ولا تبطل الصلاة بترك ذلك عمداً ولا سهواً وهذا اجماع لايُعلم خلافه .
ـــ خطبتي العيدين بعد الصلاة وهذا اجماع من أكثر أهل العلم بل بين المسلمين قاطبة إلا مانُقل عن بني أمية وعملهم مسبوق بالإجماع فلاعبرة بفعلهم وقد روي عن عثمان بن عفان وعبدالله بن الزبير أنهما قدما الخطبتين ولكن لم يصح ذلك عنهما وكل ذلك مخالف للسنة النبوية الصحيحة التي تقدم الصلاة على الخطبتين .
ـــ التكبير لاخلاف فيه أنه مشروع في عيد النحر ولكن الخلاف في مدته .
ـــ مدة التكبير تنتهي إلى العصر ( أي بعد صلاة العصر) من آخر أيام التشريق بدليل حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة وأقبل علينا فقال  : " الله أكبر الله أكبر " ومدّ التكبير إلى العصر من أيام التشريق أخرجه الدارقطني من عدة طرق وفي بعضها في صفة التكبير : " الله أكبر الله أكبر لاإله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهذا اجماع من الصحابة .
ـــ أجمع أكثر أهل العلم أن التكبير عقب الفرائض في الجماعات فقط وهذا المشهور عند الحنابلة فإذا صلى وحده لايكبر وبذلك قال الثوري وأبو حنيفة رحمهما الله وأما مالك فقال : لايكبر عقب النوافل ويكبر عقب الفرائض وأما الشافعي فقال : يكبر عقب الكل الفريضة والنافلة منفرداً أو في جماعة لأنها في رأيه صلاة مفعولة فيكبر عقبها كالفرض في جماعة ولكن القول ماقال الجمهور وهو أنه لايكبر إلا عقب الفرائض تكبيراً مقيداً بالفرائض مع جواز التكبير في كل وقت ولكن لايكبر عقب النوافل تقييداً وهذا يدل عليه قول ابن مسعود : " إنما التكبير على من صلى في جماعة "  وفعل ابن عمر أنه كان لايكبر إذا صلى وحده وقد سأل أبو بكر الأثرم الإمام أحمد عن فعل ابن عمر أيفعل مثله قال له أحمد : " نعم " .
ـــ المسبوق ببعض الصلاة يكبر بعد الفراغ من قضاء مافاته وهذا قول الأكثر من أهل العلم ولم يعرف مخالف في ذلك إلا الحسن رحمه الله فقال : يكبر ثم يقضي . ولكن المعتبر والمعروف والمعمول به قول الجمهور . والله ولي التوفيق , , ,  .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق